تعديلات جديدةعلى نظام المكاتب الخاصةباستقدام العاملات غير السوريات
أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار 108 الخاص بنظام المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات وشروط وقواعد استخدامهن داخل الأراضي السورية وإلغاء القرار 27 المعمول به حالياً اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار 108.
وأضيف إلى القرار 108 مجموعة من التعديلات والإضافات من حيث الكفالة النقدية للمصرف الواجب دفعها من قبل أصحاب المكاتب إضافة إلى تسيير معاملة الخادمة من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني كما شمل القرار في أحكامه العامة توسيع صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في التدخل بآلية عمل المكاتب والعلاقة مع المستفيد.
وفيما يلي أبرز التعديلات في القرار 108:
1 – تعديل الفقرة (ب) من المادة 3 بحيث تصبح الكفالة النقدية لطالب الترخيص 15 مليوناً بدلاً من خمسة ملايين وتعطى المكاتب المرخصة القائمة مهلة 15 يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام لرفع كفالتها النقدية وفق أحكم هذه المادة تحت طائلة إلغاء ترخيصها بقرار من الوزير.
2 – فتح صاحب المكتب حساباً مصرفياً تسدد فيه الالتزامات المادية المستحقة على المستفيد تجاه المكتب بموجب العقد المبرم بين الطرفين ليحصل المستفيد لقاءها على إشعارات مصرفية تفيد التزامها بالتسديد.
3 – إبرام عقد اتفاق مع المستفيد على ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة والنسخة الثالثة تودع لدى المديرية المختصة، وفق الصيغة المعتمدة بقرار من الوزير.
4 – تقديم المستفيد تصريحاً خطياً سنوياً إلى المديرية المختصة وفق النموذج الذي تصدره الوزارة.
5 – يلتزم المستفيد باستلام العاملة عند دخولها القطر وتسيير معاملات منح الإقامة والمغادرة والتنازل حيث يشترط حضور المستفيد أو وكيله القانوني.
6 – يلتزم المستفيد بتنظيم ضبط لدى قسم الشرطة المختص في حال هروب العاملة من المنزل أو في حال وفاتها.
وفي إطار الإضافات الجديدة على الأحكام العامة للقرار 108 جاءت وفق الآتي:
المادة 14: لا يجوز لطالب الترخيص افتتاح فرع لمكتبه سواء في المحافظة التي يطلب الترخيص فيها أو في بقية المحافظات أو أن يكون شريكاً في أكثر من مكتب.
المادة 15: يجوز للوزير اقتطاع الكفالة النقدية كلها أو بعضها أو وقف العمل بترخيص صاحب المكتب أو إلغاؤه في حال ارتكابه إحدى المخالفات المشار إليها في المادتين 6-8 من هذا النظام أو مخالفته أحكام القوانين والأنظمة النافذة وفق الآتي:
أ – الحالات التي يجوز فيها للوزير إلغاء الترخيص:
1- إذا لم يستكمل المكتب قيمة الكفالة بمقدار ما يمكن أن يحسم منها من غرامات أو تعويضات بعد إنذاره خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بذلك في موطنه المختار المحدد في طلب الترخيص.
2- إذا لم يقم بإبلاغ المستفيد أو وكيله القانوني بمراجعة المديرية المختصة، وإدارة الهجرة والجوازات أو فروعها بالمحافظات، أو الجهات المعنية الأخرى بغية استكمال إجراءات الحصول على تصريح العمل وإذن الإقامة السنوية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ دخول العاملة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.
3- إذا لم يلتزم بإعادة العاملة إلى بلدها على نفقته، وتأمين بديل منها دون تحميل المستفيد أية نفقات إضافية في الحالات المنصوص عنها في الفقرة 13 من المادة 6 من هذا النظام.
4- إذا لم يلتزم بتقديم إيصال خزينة يتضمن تسديد بدل ترخيص سنوي لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية لدى الخزينة العامة للدولة وقدره 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية فقط.
5- إذا قام بأعمال الوساطة في استقدام العاملات أو استخدامهن ممن تقل أعمارهن عن 18 سنة.
6- إذا فتح فرعاً له داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.
7- إذا استقدم العاملة إلى القطر على أسماء مستفيدين غير حقيقيين.
8- إذا استقدم العاملة إلى القطر لتشغيلها في غير الغرض الذي استقدمت لأجله.
9- إذا لم يعلم المديرية المختصة بأسماء العاملات المنتهية مدة إقامتهن المحددة بثلاث سنوات أو اللواتي انتهت مدة ترخيص عملهن خلال المدة المحددة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي 62 لعام 2007 وذلك خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة الإقامة.
10- إذا تم ضرب العاملة أو أسيئت معاملتها أو استغلت أو عذبت... الخ من قبله أو من قبل العاملين لديه.
11- إذا مارس أي شكل من أشكال التعسف أو التمييز بين العاملات على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز التي تحظرها الاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة.
12- إذا انتفت إحدى الشروط اللازمة لمنح الترخيص.
13- إذا لم يسدد النفقات والتعويضات المستحقة للعاملات أو للغير، والمترتبة بموجب أحكام هذا النظام.
14- إذا مارس أي نشاط أو عمل غير مرخص به وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
15- إذا قام بترتيب التنازل عن العاملة لمستفيد آخر أكثر من مرة وفق الشروط المحددة بالمادة 6 من هذا النظام.
ب- الحالات التي يجوز فيها للوزير وقف العمل بترخيص المكتب:
1- عدم فتح سجل خاص لبيانات العاملات اللواتي تم استقدامهن يدون فيه: اسم العاملة وجنسيتها، اسم المستفيد وعنوانه الكامل، رقم وتاريخ طلب الموافقة المسبقة، تاريخ الدخول إلى الجمهورية العربية السورية، رقم بطاقة العمل والإقامة الممنوحة وتاريخها.
2- عدم فتح سجل يوضح آلية الاتصال بالمستفيدين والعاملات اللواتي يعملن لديهم بغية التأكد من حسن أداء العاملة لعملها من جهة، وعدم إساءة معاملتها وحصولها على كل حقوقها من جهة أخرى.
3- عدم تقديم تقرير دوري نصفي إلى المديرية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من بداية النصف التالي يوضح فيه نشاط المكتب خلال ستة الأشهر السابقة لإعداد التقرير يتضمن أسماء المستفيدين وأسماء وأعداد العاملات اللواتي تم استقدامهن واستخدامهن في الجمهورية العربية السورية.
4- عدم تقديم البيانات والأوراق والسجلات التي يطلبها مفتشو العمل في الوزارة ومديرياتها في المحافظات للاطلاع عليها وذلك في معرض أدائهم لمهامهم التي رسمها القانون وأحكام هذا النظام.
5- مخالفة التفويض أو التوكيل الممنوح له من المستفيد.
6- استقدام عاملة لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام.
7- عدم تأمين سفر العاملة إلى بلدها على نفقة المستفيد، إذا تجاوزت مدة استخدامها لدى المستفيد ثلاثة أشهر وتعذر استخدامها وفقاً لأحكام البند 11 من المادة 6 من هذا النظام، بعد حصولها على كامل حقوقها المستحقة قانوناً واتفاقاً.
8- عدم الإعلان داخل المكتب وبشكل ظاهر عن أحكام هذا النظام باللغتين العربية والإنكليزية وأرقام الهواتف الضرورية (سفارات البلدان المسموح بالاستقدام منها – الشرطة – الوزارة – المديرية المختصة).
9- عدم تقديم قوائم اسمية بالعاملات المنتهية مدة إقامتهن المحددة بثلاث سنوات خلال شهر على الأكثر من انتهاء مدة الإقامة.
10- عدم إبرام عقد اتفاق مع المستفيد، وفق الصيغة المعتمدة بقرار من الوزير.
11- عدم فتح حساب مصرفي تسدد فيه الالتزامات المادية المستحقة على المستفيد تجاه المكتب بموجب العقد المبرم بين الطرفين.
12- رفض التوقيع كشاهد على نسختي عقد العمل المحرر بين المستفيد والعاملة.
13- أية مخالفات أخرى لأحكام هذا النظام.
ج- الحالات التي يجوز فيها للوزير اقتطاع الكفالة النقدية كلها أو بعضها:
وجود التزامات مالية مستحقة وغير مدفوعة تجاه الخزينة العامة للدولة أو المستفيدين أو العاملات ناشئة عن ممارسة المكتب لمهنته خلال فترة ترخيصه.
المادة 16: تتولى اللجنة المهام الآتية:
1- دراسة الشكاوى التي ترد إلى الوزارة أو المحالة إليها من الجهات المعنية الأخرى، حول المخالفات المرتكبة من أصحاب المكاتب ورفع المقترحات اللازمة إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
2- دراسة طلبات الاعتراض المقدمة إلى الوزارة بخصوص قرارات رفض الترخيص الصادرة عن الوزير ضمن المدة المحددة في الفقرة 6 من المادة 5 من هذا النظام ورفع المقترح اللازم إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.
3- اقتراح اقتطاع مبالغ من الكفالة النقدية المودعة من قبل أصحاب المكاتب لإيفاء حقوق الخزينة أو المستفيد أو العاملة أو الغير تتعلق بعمل المكتب.
4- تسوية أوضاع المستفيدين والعاملات اللواتي تم استقدامهن عن طريق المكاتب التي تم وقف أو إلغاء ترخيصها إلى مكتب آخر مرخص، بعد اقتطاع نسبة بدل أتعاب لهذا المكتب من الكفالة النقدية العائدة للمكتب المغلق.
5 – دراسة طلبات تحرير الكفالة النقدية من أصحاب المكاتب المغلقة للتحقق من تسديدهم للالتزامات المادية المستحقة عليهم نتيجة ممارستهم مهنة استقدام العاملات خلال فترة الترخيص، ورفع المقترح للوزير لاتخاذ القرار المناسب.
وتجتمع اللجنة دورياً كل خمسة عشر يوماً.
المادة 17: يتم تحرير الكفالة النقدية للمكتب الملغى ترخيصه بعد تبرئة ذمته، بموجب كتاب يصدره الوزير إلى المصرف، بناء على اقتراح اللجنة التي تتخذ قرارها وفق الآلية الواردة في التعليمات التنفيذية التي تصدر عن الوزير خلال مدة أقصاها عام من تاريخ إغلاقه إلا إذا كانت هناك حالات تستلزم الصرف من الكفالة النقدية بموجب أحكام قضائية لم تصدر خلال العام المذكور ففي هذه الحالة تحرر الكفالة النقدية جزئياً وفق مقترحات اللجنة إلى حين صدور قرار مبرم بذلك.
المادة 25: تقوم اللجنة في حال تم إغلاق المكتب، بإحالة المستفيد الذي باشر التعاقد مع المكتب قبل إغلاقه أو قام بدفع مبالغ مالية له بموجب إشعار مصرفي، إلى مكتب آخر مرخص، ويقتطع بدل أتعابه من الكفالة النقدية العائدة للمكتب المغلق وذلك وفق التعليمات التنفيذية.
المادة 26: تسوي المكاتب المرخصة أوضاعها وفق أحكام هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره تحت طائلة إلغاء ترخيصها.
محمد مصطفى عيد
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد