صدور المرسوم التشريعي رقم 27 القاضي بإحداث معهد لإدارة المياه

14-04-2007

صدور المرسوم التشريعي رقم 27 القاضي بإحداث معهد لإدارة المياه

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (27) للعام 2007 القاضي بإحداث هيئة عامة علمية باسم ( المعهد العالي لإدارة المياه ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

مقرها مدينة حمص وترتبط بوزير التعليم العالي0 ويهدف المعهد الى الإسهام في تنمية الموارد البشرية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مختلف المستويات والتخصصات وفي جميع القطاعات العامة والمشتركة والخاصة. ‏

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم (27) ‏

الجمهورية العربية السورية ‏

المرسوم التشريعي رقم (27) رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور ‏

يرسم ما يلي: ‏

المادة (1 ): ‏

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين بجانب كل منها... ‏

المعهد: المعهد العالي لإدارة المياه ‏

الوزير: وزير التعليم العالي ‏

الوزارة: وزارة التعليم العالي ‏

مجلس المعهد: .مجلس المعهد العالي لإدارة المياه ‏

العميد: عميد المعهد العالي لإدارة المياه ‏

قانون تنظيم الجامعات: ‏

قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 6 تاريخ 4/ 1/ 2006 . ‏

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006. ‏

المادة ( 2): ‏

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية باسم المعهد العالي لإدارة المياه تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري مقرها مدينة حمص وترتبط بوزير التعليم العالي0 ‏

المادة (3 ): يهدف المعهد الى الإسهام في تنمية الموارد البشرية في مجال ‏

الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مختلف المستويات والتخصصات وفي جميع القطاعات العامة والمشتركة والخاصة. ‏

ولتحقيق ذلك يمارس المعهد المهام الآتية: ‏

ـ إجراء بحوث ودراسات علمية تطبيقية في المجالات المختلفة لقطاع المياه. ‏

ـ إجراء بحوث مشتركة مع الوزارات ذات العلاقة بقطاع المياه. ‏

ـ تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متعددة المستويات والتخصصات في مجال إدارة الموارد المائية للمستفيدين من الجهات المحلية والعربية وبناء على المقترحات المقدمة من الوزارات ذات الصلة. ‏

تأهيل الأطر الفنية في الوزارات العاملة في قطاع المياه ضمن صيغة يتم الاتفاق عليها بين إدارة المعهد والوزارات ذات العلاقة. ‏

تقديم استشارات علمية وفنية للقطاعات العامة والمشتركة والخاصة. ‏

التعاون مع الجهات المحلية والعربية والأجنبية في مجالات بحوث ودراسات المياه والتدريب والدراسات العليا وتبادل المعلومات والخبرات. ‏

المادة (4 ): ‏

ـ أ ـ يمنح المعهد وفقاً للأحكام الواردة في لائحته الداخلية الدرجات العلمية الآتية: ‏

ـ الماجستير في إدارة المياه ‏

ـ الدكتوراه في إدارة المياه ‏

ـ ب ـ يمنح المعهد الشهادات المتعلقة باتباع الدورات التدريبية المتخصصة. ‏

المادة( 5): ‏

يكون للمعهد موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداته ونفقاته ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة. ‏

المادة ( 6): ‏

تتكون ايرادات المعهد من المصادر الآتية: ‏

ـ الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين إليه والمتدربين. ‏

ـ الإيرادات التي تتحقق من أنشطة المعهد كالبحوث والدراسات والاستشارات والتدريب00 الخ . ‏

ـ المنح والاعانات والهبات والوصايا وخاصة الإعانات العلمية والفنية والتقانية لدعم البحوث والتعليم التي يقبلها مجلس المعهد وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‏

الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة. ‏

ـ الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة. ‏

ـ أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة. ‏

المادة( 7): يتولى إدارة المعهد: ‏

مجلس المعهد ‏

عميد المعهد ‏

المادة (8 ): ‏

ـ أ ـ يؤلف مجلس المعهد كما يلي: ‏

العميد: رئيساً ، نائب عميد المعهد : عضواً، رؤساء الأقسام في المعهد: أعضاء ، أمين المعهد: عضواً، ممثل عن كل من وزارات الري والزراعة والإصلاح الزراعي والإسكان والتعمير والإدارة المحلية والبيئة : عضواً . ‏

ـ ب ـ لرئيس المجلس ان يستعين بمن يراه من اصحاب الخبرة دون ان يكون لهم حق التصويت. ‏

المادة ( 9): يمارس مجلس المعهد جميع الاختصاصات التي تمارسها المجالس الجامعية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية كما يمارس جميع الأعمال التي تؤدي الى تحقيق الهدف من إحداث المعهد وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة ويكون له على وجه خاص ما يلي: ‏

ـ أ ـ اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد. ‏

ـ ب ـ اقتراح مشروع موازنة المعهد ‏

ـ ج ـ اقتراح النظام المالي للمعهد ‏

ـ د ـ الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والأجانب والتعاقد معهم. ‏

ـ هـ ـ إقامة الدعاوى باسم المعهد وتوكيل الغير وإقرار المصالحة والتحكيم والتنازل عن الدعاوى0 ‏

المادة (10 ): ‏

ـ أ ـ يعين عميد المعهد بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ‏

لمرة واحدة. ‏

ـ ب ـ في حال كون عميد المعهد المعين من بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة فانه يحتفظ بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية. ‏

ـ ج ـ يكون عميد المعهد عاقدا للنفقة وآمراً للصرف في المعهد ويمارس الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجامعة وعميد الكلية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. ‏

ـ د ـ يكون عميد المعهد عضوا في مجلس التعليم العالي. ‏

ـ هـ ـ يتقاضى عميد المعهد تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجامعة. ‏

المادة ( 11): ‏

ـ أ ـ يكون للعميد نائب يعاونه في إدارة شؤون المعهد ‏

ـ ب ـ يجوز ان يكون نائب العميد أحد رؤساء الأقسام العلمية في المعهد. ‏

ـ ج ـ يعين نائب العميد ورؤساء الأقسام العلمية فيه من بين اعضاء هيئة التدريس في المعهد او الجامعات او الهيئات والمراكز العلمية العامة بقرار من الوزير لمدة سنتين بناء على اقتراح العميد ويحتفظ المعين منهم بوظيفته الاصلية وترفيعاته القانونية. ‏

ـ هـ ـ يتقاضى نائب عميد المعهد تعويض التمثيل المخصص لنائب رئيس الجامعة. ‏

المادة ( 12): يعين أمين المعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح العميد ويمارس اختصاصات أمين الجامعة وامينها المساعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ويمنح تعويض التمثيل الذي يمنح لأمين الجامعة. ‏

المادة( 13): تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد وتنظم هذه اللائحة بوجه خاص الأمور الآتية: ‏

ـ أ ـ اسس وشروط تعيين عميد المعهد ونائبه وامين المعهد ورؤساء الأقسام. ‏

ـ ب ـ تحديد الأقسام العلمية ومهامها وكيفية تأليفها. ‏

ـ ج ـ توصيف الوظائف وتحديد مؤهلات العاملين العلميين في المعهد. ‏

ـ د ـ الخطة الدرسية ونظام الدراسات العليا وبرامج البحوث وبرامج التأهيل والتدريب. ‏

ـ هـ ـ الأحكام العامة للامتحانات في المعهد. ‏

ـ و ـ شروط وقواعد قبول الطلاب السوريين والعرب والأجانب. ‏

ـ ز ـ شروط وقواعد المنح0 ‏

المادة (14): ‏

ـ أ ـ يجوز اشغال الوظائف العلمية والبحثية في المعهد عن طريق ‏

التعاقد وفق ما يحدده مجلس المعهد ولا يخضع هذا التعاقد للحدود القصوى للأجور والتعويضات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة. ‏

ـ ب ـ تصدق هذه العقود بقرار من الوزير. ‏

المادة( 15): يستوفي المعهد رسوماً دراسية من جميع الطلاب المنتسبين اليه والمتدربين. ‏

المادة( 16): يصدر النظام المالي للمعهد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة وزارة المالية ويبين هذا النظام بشكل خاص ما يلي: ‏

1 ـ الرسوم الدراسية التي يتقاضاها المعهد من الطلاب المنتسبين. ‏

2 ـ رسوم الدورات التدريبية المستوفاة من المتدربين المشاركين في هذه الدورات. ‏

3 ـ أجور البحوث والخدمات الاستشارية التي يقدمها المعهد للغير. ‏

4 ـ المبالغ الواجب استيفاؤها نتيجة ما يقوم به المعهد من أنشطة أخرى. ‏

5 ـ تحديد أسس الأجور والتعويضات والمكافات للعاملين في المعهد والمحاضرين والمتعاقد معهم والأساتذة الزائرين. ‏

المادة( 17): يحدد الملاك العددي للمعهد وفقا للجدول المرافق ويتم تعديله بمرسوم. ‏

المادة( 18): يخضع جميع العاملين الاداريين في المعهد لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 . ‏

المادة( 19): في كل ما لم يرد عليه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي أو في لائحة المعهد الداخلية يطبق على المعهد قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. ‏

المادة (20 ): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏

‏ رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...