مشروع قانون التطوير والتمويل العقاري
ذكرت جريدة البعث أن نسخة مشروع قانون التطوير والتمويل العقاري التي تمت مناقشتها في وزارة الاسكان تضمنت احداث هيئة عامة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري تسمى الهيئة العامة للتطوير العقاري ترتبط بوزير الاسكان والتعمير ومقرها في دمشق ويجوز احداث فروع لها في المحافظات ويحدد هدفها في تنظيم اعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار فيه لزيادة مساهمته في عملية البناء والاعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية للمشاركة فيه بما يحقق امداد قطاع الاسكان والتعمير بما يلزم من الاراضي المعدة للبناء والابنية والخدمات والمرافق اللازمة ويمكن من اقامة المدن والضواحي السكنية المتكاملة / مجمعات عمرانية جديدة/ ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الاسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.
وحدد المشروع ادارة الهيئة واللجان التابعة لها جاعلاً احداث منطقة التطوير العقاري داخل او خارج التنظيم وتعيين حدودها وتسمية الجهة الادارية المسؤولة عنها يصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس محدداً طرق تأمين العقارات اللازمة لاحداث هذه المناطق مصنفاً مناطق التطوير العقاري بحسب موقعها الجغرافي الى اربع مناطق الاولى منها تشمل دمشق وريفها وحلب والثانية تشمل حمص وحماة وادلب واللاذقية وطرطوس والثالثة السويداء ودرعا والقنيطرة والرابعة دير الزور والرقة والحسكة مصنفاً المشاريع بحسب غاياتها الى مشاريع ذات اولوية واخرى ذات ابعاد اجتماعية وثالثة لمناطق الخدمات الخاصة والرابعة لمشاريع التطوير العقاري الاخرى.
وعدد المشروع المشاريع ذات الاولوية في عمليات التطوير مكلفاً الجهات الادارية باعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لمنطقة التطوير العقاري مصنفاً المقاسم الناتجة عن تنظيم منطقة التطوير العقاري الى ثلاث فئات / المشيدات العامة - المقاسم الخدمية- المقاسم السكنية/ محدداً شروط ممارسي مهنة التطوير العقاري سامحاً للشركات العربية والاجنبية المتخصصة بالتطوير احداث فروع لها في سورية وانشاء شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة للتطوير العقاري أو شركات مشتركة تساهم فيها المؤسسة العامة للاسكان وغيرها من الجهات العامة وفق نسب تحدد قيمتها بقرارمن رئيس مجلس الوزراء محدداً الية انشاء هذه الشركات بالشروط المتضمنة ان تكون اسهمها رسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم الجهات العامة وان تكون جميع اسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او اعتباريين مع السماح لرعايا الدول العربية أو الاجنبية سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين للمشاركة او المساهمة في تأسيس الشركات شريطة الا يتجاوز مجموع حصصهم في رأس المال 49٪ كما وتضمنت هذه الشروط تسديد قيمة مساهمة المواطنين السوريين بالعملة السورية ومساهمات غير السوريين بالقطع الاجنبي وفق سعر الصرف الفعلي من نشرة اسعار الصرف التي يصدرها مصرف سورية المركزي.
وحدد المشروع العلاقة بين التطوير العقاري والجهة الادارية معطياً المشاريع الخاصة بالتطوير حق الاستفادة من الادخال المؤقت طيلة فترة انجاز المشروع لجميع الاحتياجات من الات واليات واجهزة وتجهيزات ومعدات وسيارات لازمة لتنفيذ المشروع ووفقاً للقوانين النافذة، اضافة الى حق استيراد جميع مواد البناء وتجهيزات الاكمال اللازمة لتنفيذ المشاريع المرخصة وغير ذلك من الحقوق التي نص عليها مشروع القانون الذي اعفى المشاريع المرخصة وفقاً لاحكامه من الضرائب المفروضة على الدخل بنسبة 20٪ لمدة عشر سنوات وذلك اعتباراً من تاريخ مدة التأسيس المحددة بقرار التشميل او تاريخ البدء بالاستثمار ايهما اقرب اضافة للاعفاء من ضريبة ريع العقارات سواء كانت مؤجرة لسوريين او لغير سوريين وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدة التأسيس المحددة بقرار التشميل أو تاريخ البدء بالاستثمار ايهما اقرب والاعفاء كذلك للارباح المعاد استثمارها في اقامة مشاريع جديدة من ضريبة الدخل، كما اعفى القانون للمطورين العقاريين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والاجنبية بعد انجاز المشروع بصورته النهائية ووصفه بالاستثمار الفعلي ووفق الغايات المحددة له اعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من النقد الاجنبي من المشروع بالنقد الاجنبي الى الخارج على اساس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي ووفق التعليمات التنفيذية الناظمة لعمليات القطع الاجنبي التي يصدرها مصرف سورية المركزي بهذا الشأن، اضافة لسماحه سنوياً بتحويل الارباح التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق احكامه الى الخارج وتحويل اقساط القروض المحولة من الخارج لصالح المشروع وفق تعليمات القطع الصادر عن مصرف سورية المركزي وسماحه ايضاً للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والاجنبية العاملين في احد المشاريع بتحويل 50٪ من صافي اجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و100٪ من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بالقطع الاجنبي.
وحدد المشروع ايضاً الرسوم المترتبة على مشاريع التطوير العقاري واصول تسوية المنازعات التي يمكن ان تحصل عند التنفيذ جاعلاً محكمة البداية المدنية في كل منطقة صاحبة الاختصاص في النزاعات التي تنشأ بين المطور والافراد في معرض تطبيق احكامه.
ونص القانون على احداث شركات للتمويل العقاري بشروط تتضمن ان تكون هذه الشركات مساهمة لايقل رأسمالها عن الحد الادنى الذي يحدده وزير الاقتصاد الذي اعطى صلاحية الترخيص لهذه الشركات معطياً للشخصيات الاعتبارية العامة ولشركات التمويل العقاري ممارسة اعمال التمويل العقاري الى جانب اجازته للمصارف العاملة في القطر بعد موافقة مصرف سورية المركزي ووفقاً للقواعد التي يقررها ان تزاول نشاط التمويل العقاري دون قيدها لدى الجهة الادارية.
واحدث القانون في فصله الثالث صندوقاً لدى الهيئة اسمه «صندوق دعم السكن الاجتماعي لمحدودي الدخل» برأسمال تحدد مصادره بالقروض والاعانات والمساهمات التي تقدمها الدولة والرسوم المقررة على مشاريع التطوير العقاري لصالح الصندوق والهبات والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها لصالح الصندوق بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء وجعل المشروع استخدام اموال هذا الصندوق يتم في دعم مشاريع السكن الاجتماعي لمحدودي الدخل التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك عبر تمويل نسب محددة من كلف هذه المشاريع بقروض دون فوائد او بفوائد رمزية. كما احدث المشروع موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بوزارة الوزارة تتكون موارده من المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة وعائدات استثمار اموال الهيئة والبدلات التي تتقاضاها الهيئة نتيجة لممارسة نشاطها والهيئات والتبرعات التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
وطبق المشروع على الهيئة فيما عدا الاحكام المنصوص عنها في احكامه الاحكام النافذة لدى الهيئات ذات الطابع الاداري مسرياً على عامليها احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 جاعلاً اصدار اللائحة التنفيذية له تصدر بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مطبقاً وعلى ما لم يرد عليه نص فيه احكام التشريعات النافذة ولاسيما قانون التجارة والشركات التجارية وتعديلاته جاعلاً ملاك الهيئة يصدر بمرسوم.
إضافة تعليق جديد