مسلسل من 264 حلقة اسمه مديرية المتاحف
عندما تفند وتخرق حرمة المراسيم التشريعية والقوانين التي جاءت كعصارة للفكر البشري لخدمة الانسان, يتحول محيط هذا الإنسان الى غابة.
وعندما تحفظ له تلك القوانين حقوقه, وكرامته, يشعر أنه انسان قادر على العطاء, إذا قام بواجبه أخذ اجره, واذا قصر في عمله عوقب, وإذا أبدع كوفىء.
في مديرية الآثار, يتحول القانون الى قصيدة شعر سريالية يفسرها المدير كما يريد, ويطورها دائما كلما يريد, فيضيف لها أبياتا جديدة ويحذف منها أخرى حسب المكان الذي يريد أن يستعرض فيه شاعريته.
لقد حدد المرسوم التشريعي رقم 476 لعام 2004 في مادته الثالثة البند الأول الأسس الواجب اتباعها لتحديد الاعمال التي يستحق العامل أن يتقاضى عليها مكافآت وهي:
أ أعمال محددة متميزة فضلا عن قيامه بواجباته في اعمال وظيفته الأساسية.
ب جهود متميزة تؤدي الى نفع الجهة العامة التي يعمل فيها نفعا ماديا ملموسا, أو تلافي أضرار ناجمة عن حوادث أو كوارث طارئة.
ج ابتكارات أو اختراعات أو أبحاث تطبيقية, أو تقديم اقتراحات عملية لمعالجة مشكلات معينة, يمكن تنفيذها من زيادة المردود في العمل وتحسينه.
د الاقتصاد في استعمال المواد أو استهلاك الآلات وحسن صيانتها والعناية بها, والاقلال من نسبة الهدر بها.
اذن يمكن تلخيص أو تكثيف البنود السابقة بكلمات قليلة هي: تميز, ابداع, اختراع, بحوث, تحسين المردود, تقليل الهدر, تلافي الاضرار, اقتصاد.
جاء هذا المرسوم اضافة الى قانون العاملين, ليؤكد احترام الانسان, وتقدير أهمية الموارد البشرية وتطبيق قاعدة العقاب والثواب, وتمييز العامل المبدع لتشجيعه على متابعة العطاء, وتشجيع غيره على الارتقاء الى سويته, والحد من عوامل المزاجية والمحسوبيات وغيرها.. هذه البديهيات التي لا يمكن لأي مؤسسة مهما كانت ميزانيتها وطاقاتها البشرية وامكاناتها المتنوعة, أن ترتقي بعملها دون الأخذ بها.
كما أكدت القوانين السابقة على أن يكون توزيع المكافآت معقولا ضمن الاطار العام, بحيث لا تتحول إلى وسيلة لاعطاء العامل أضعاف أجره كمكافأة.. فحدد المرسوم المذكور سقفا لتلك المكافآت خلال السنة الواحدة 25% من الراتب المقطوع السنوي (البند الرابع من المادة الثالثة).
وفي سبيل عدم تراكم التعويضات بشكل غير منطقي, كأن يقوم العامل بمهمة سفر (تأخر فيها الى المساء مثلا) تؤدي لخدمة العمل وزيادة الانتاج.. ففي هذه الحالة هل تقوم الادارة بإعطاء العامل تعويض السفر, وتعويض عمل اضافي, وحافزا ومكافأة.
حدد المرسوم التشريعي بوضوح (في البند الثاني من المادة الثالثة) أنه لا يجوز منح المكافأة على عمل يصنف ضمن الاعمال التي يستحق عليها العامل تعويضات أو حوافز.. إذن لقد فصل المرسوم تماما بين كل نوع من الانواع السابقة.
حكي الكثير عن الطريقة غير العادلة وغير المنطقية في توزيع المكافآت في مديرية الآثار, حتى إن الاتحاد المهني لنقابات العمال طالب وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار بتطبيق العدل في توزيع المكافآت (الكتاب رقم 45/ص تاريخ 8/1/2007) وكان جواب مديرية الآثار (الكتاب رقم 834/ص تاريخ 14/2/2007) بأنه توجد لجنة في المديرية تعمل على تحقيق العدالة ما أمكن في توزيع المكافآت وذلك كله ضمن إطار تطبيق القوانين والانظمة النافذة لذلك.
أغرانا الموضوع بالبحث عن تلك الطريقة التي تتعامل بها ادارة الآثار بتوزيع المكافآت, وعن المعايير والقواعد التي تتبعها تلك اللجنة في عملها, هل فعلا توجد معايير عادلة, أم أن اللجنة كلها وأسلوب عملها مجرد واجهة فقط للقرارات الفردية التي يصدرها المدير العام وتنعكس تأثيراتها سلبا على الجميع.
وبالرغم من وضوح المخالفات والتجاوزات في قرارات المكافآت التي أصدرتها المديرية العامة للآثار والمتاحف إلا أننا حرصنا على سماع رأي مديرها العام الدكتور بسام جاموس الذي أشار الى أن مبدأ الثواب والعقاب يكون وفق القوانين المتبعة بالدولة, والمقابل هناك ما يسمى بالمكافآت التشجيعية وهي نقطة مهمة جدا في المديرية ووفق بلاغات رئاسة مجلس الوزراء, لدينا تسع نقاط لإعطاء المكافآت واعطاء الثواب للعاملين, ولدينا العقاب, فهناك التنبيه والانذار المسجل وعمليات النقل خارج المحافظة في حال كان هناك أخطاء استراتيجية ضمن المديرية (والحمد لله) العقاب قليل جدا لأننا نعمل كخلية نحل في المديرية العامة للآثار بدون مجاملة.
علما أن د. جاموس ذكر أثناء إعدادنا هذا التحقيق الصحفي أنه نقل خلال فترة استلامه مهام المديرية نحو 15 مديرا من كافة الاختصاصات المتعلقة بمهام الآثار والمتاحف وحجته في ذلك أن اجراء كهذا من الضروري أن يسمح له بإنجاز مهامه المطلوبة بعد الاستعانة بمديرين جدد وإبعاد الآخرين.
وأضاف نحن في مديرية الآثار خاضعون لقانون العاملين وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء.
كرم وزير الثقافة
وأوضح أن هناك مشروعات تنفذ وتفتتح من قبل السيد وزير الثقافة فيوجه السيد الوزير بمنح مكافآت لهؤلاء الناس بمعظم المحافظات, ونحن ننفذ ما يوجه به السيد وزير الثقافة, وفعلا هم أكفاء بنيل هذه المكافآت.
النقطة الثانية: أنت تعمل في مديرية الآثار ضمن الدوام الرسمي, بعض الناس طبعا تطالبنا بالمكافآت وهذا واجب وطني, أنا كمدير عام حتى الآن في عام 2007 لم أحصل على مكافآت.
وبالنسبة لأذونات السفر فقد راسلنا رئاسة مجلس الوزراء بأن عمل مديرية الآثار ميداني ومتابعة للمشروعات, والكثير من أذونات السفر لم تصرف, وأرسلنا كتاباً أو كتابين ولقد وعدنا بأننا سوف نحصل على التمويل اللازم لمنح الناس تعويضاتهم بأذونات السفر, وفعلا طبقت العدالة وفق الانظمة والقواعد الموجودة, حيث تم اعطاء بدءا من المدير العام وحتى أصغر موظف في هذه المديرية نسبة 35% من أذونات السفر لعام .2006
وأشار د.جاموس الى ما وجه به السيد وزير الثقافة بمناسبة حلول العيد لإعطاء مكافآت للعاملين الذين عملوا فوق دوامهم الرسمي (وهذا ما تم فعلا) فلدي عمال يبقون معي بالدوام حتى الساعة الثامنة مساء , وبالخطة الاستثمارية حتى الحادية عشرة ليلا فكيف لا تكافىء هؤلاء الناس, وضمن الكتاب أيضا وزعت وزارات الدولة ومديرياتها مكافآت للعاملين الذين يستحقون هذه المكافآت بمناسبة حلول شهر مضان الكريم.
وأنا كمدير عام لم آخذ مكافآت بل أعطيناها للحراس والحدائقيين والسائقين وأنا مسؤول عن كلامي?.
وكان للثورة عدد آخر من الاسئلة والاستفسارات أجابنا عليها مدير الشؤون الادارية والقانونية الذي ذكر أنه لا يجوز منح مكافآت بدل التعويضات مهما كان نوعها, وإذا لم تستطع الادارة منح التعويض المستحق للعامل لتكليفه بالعمل وللحاجة الضرورية لتنفيذ هذا العمل ربما لأسباب خارجة عن نطاقها, فما الحل إذا?.
وأضاف أن المرسوم لا يمنع منح أكثر من مكافأة في الشهر إذا طبقت الشروط المنصوص عليها بالمرسوم وبما لا يتجاوز النسبة المحددة.
وكنا قد استطعنا الحصول على معظم القرارات (وليس كلها) الصادرة عام ,2006 ومن خلال دراسة تلك القرارات, والمقارنة بينها, ودراسة مدى انسجامها مع المرسوم والقانون.. توصلنا الى السر الذي بواسطته قامت ادارة الآثار بإجراء بعض التعديلات الجوهرية على المرسوم التشريعي المتعلق بهذا الموضوع لتمارس طريقتها في التوزيع.
التعديلات التي توصلت اليها مديرية الآثار في المرسوم السابق وقامت بتطبيقها مباشرة:
قامت مديرية الآثار بتعديل مواد المرسوم التشريعي المذكور, وفيما يلي سنعرض المواد الجديدة التي تطبقها المديرية حاليا مع أمثلة مساعدة على فهم كل مادة من خلال قرارات المكافآت التي صدرت عن وزارة الثقافة عام ,2006 وبعد كل مادة لا بد من تعليق بسيط لمراقب خارجي وإليكم بعض هذه المواد:
المادة الأولى:
كل من يقوم بعمله الاعتيادي, اذا كان مقربا من المدير العام, تصرف له المكافأة المناسبة.
أمثلة مساعدة لفهم هذه المادة: القرار 335 تاريخ 27/3 مكافأة بقيمة 127 الفاً ل 42 عاملاً بسبب جهودهم المبذولة في العمل, والقسم الأكبر منهم قاطعو تذاكر وحراس ومستخدمون وسائقون وموظفو ديوان.
القرار 340 ت 3/5: مكافأة بقيمة 57.5 ألف لعشرين عامل في المرآب بسبب أعمالهم المتميزة في الحفاظ على الآليات, وعدم صيانتها إلا ضمن الاصلاحات الدورية.
القرار 502 ت 6/7 مكافأة بقيمة 21 ألفاً لموظفي مديرية الرقابة الداخلية الثلاثة لأنهم انجزوا خطتهم وقاموا بأعمالهم الموكلة اليهم.
القرار 709 ت 31/10 مكافأة بقيمة 5 الاف لموظفة في التخطيط بسبب قيامها بتنفيذ عملها في جداول الاحصاء.
القرار 810 ت 6/12 مكافأة بقيمة 7 الاف لموظفة في الذاتية, لقيامها بمتابعة أمور المديرية لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية وتأشير القرارات التابعة للمديرية.
التعليق:
ألا تدخل الاعمال السابقة ضمن الاعمال المطلوبة من أولئك الاشخاص مقابل الاجر الذي يأخذونه, أين التميز, الابداع, البحوث, تحسين المردود, تقليل الهدر, تلافي الاضرار, الاقتصاد.
المادة الثانية:
كل من يقوم بالمشاركة بعمل يتطلب منه صرف نسبة أكبر قليلا من الحريرات عما هو مألوف في الاعمال العادية, حتى لو كان العمل من النوع الذي نص عليه النظام الداخلي للمديرية ويدخل ضمن الاختصاص والواجب الوظيفي, تصرف له المكافأة المناسبة.
أمثلة مساعدة لفهم هذه المادة:
القرار 668 ت 1/10 مكافأة بقيمة 99 ألفاً ل 24 عاملاً شاركوا بإعادة تجديد العرض المتحفي في إدلب.
القرار 272 ت 5/3 مكافأة بقيمة 186 ألفاً ل 23 عاملاً شاركوا بورشة عمل حول موقع عمريت في طرطوس.
التعليق:
أليس من واجب عمال إدلب أن يقوموا بتجديد العرض المتحفي, كغيرهم من العمال في بقية الدوائر الذين يقومون بأعمالهم, فالمهندسون يتابعون مشاريع الترميم, والآثاريون يقومون بأعمال التنقيب, وموظفو المتاحف يسجلون القطع الواردة إليهم, وعمال المعمل الفني يرممون القطع الواردة إليهم.. أما القرار الثاني المتعلق بورشة عمريت, فلنفرض أن المشاركين فعلا قد جفت حلوقهم من كثرة النقاش, واهترأت أحذيتهم من كثرة الجولات, وقاموا بتنفيذ المعجزات بهذه الورشة.. فلماذا وضعت في هذا القرار أسماء لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بالجهود المبذولة في الورشة: مثل رئيس الأذنة, مدير مكتب المدير, مدير المتاحف, محاسب الوزارة, رئيسة الدائرة التربوية, رئيس المرآب.
المادة الثالثة:
كل من ينفذ الاعمال التي يكلفه بها المدير العام, تصرف له المكافأة المناسبة.
أمثلة مساعدة لفهم هذه المادة:
القرار 484 ت 19/6 مكافأة بقيمة 10 آلاف لرئيس الأذنة لقيامه بما سبق.
القرار 765 ت 27/11 مكافأة بقيمة 10 آلاف لموظف المحاسبة لقيامه بما سبق.
القرار 806 ت 4/12 مكافأة بقيمة 15 ألف ليرة لأحد السائقين لقيامه بما سبق.
القرار 808ت6/12 مكافأة بقيمة 15 ألف ليرة لموظف في الشؤون الادارية لقيامه بما سبق.
التعليق:
ترى ما هذه الاعمال الخاصة التي لا يمكن إدراجها تحت أي بند قانوني واضح, هل هناك خجل من ذكر طبيعة هذه الاعمال.
اقتران المكافأة بالدوام المسائي
المادة الرابعة:
كل من يتأخر مع المدير العام حتى المساء في المديرية, وبسبب عدم قناعتنا بتعويضات العمل الاضافي التي تصرف (حسب القوانين النافذة) أو عدم قناعتنا بتعويضات السفر التي تصرف له (حسب القوانين النافذة) تصرف له المكافأة المناسبة.
أمثلة مساعدة لفهم هذه المادة:
القرار 273 ت 5/3 مكافأة بقيمة 36 الفاً
القرار 299 ت 30/3 مكافأة بقيمة 17 الفاً
القرار 339 ت 3/5 مكافأة بقيمة 13 الفاً
القرار 484 ت 19/6 مكافأة بقيمة 10 آلاف
القرار 550 ت 25/7 مكافأة بقيمة 96 ألفاً
القرار 623 ت 29/8 مكافأة بقيمة 10 آلاف
القرار 699 ت 16/10 مكافأة بقيمة 90 ألفاً
القرار 705 ت 30/10 مكافأة بقيمة 10 آلاف
التعليق :
يذكر أن معظم المذكورين في القرارات السابقة هم سائقو المدير العام, ومستخدموه, مدير مكتبه وبعض المقربين منه.. ألم يفصل القانون بوضوح تام بين تعويضات العمل الاضافي والسفر وبين المكافأة? بأي حق يمكن مكافأة شخص من بند المكافآت لأن التعويضات التي يأخذها عن السفر والاضافي غير كافية!.
المادة الخامسة:
تصرف مكافأة مناسبة لبعض الأشخاص بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
أمثلة مساعدة لفهم هذه المادة:
القرار 669 ت 1/10 مكافأة بقيمة 50 ألفاً ل 10 عمال بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
التعليق:
يعتقد أنه لا يوجد تعليق مناسب لهذه المادة.
المادة السادسة:
تصرف مكافأة مناسبة للجان التي تقوم بالاعمال المطلوبة منها, وذلك بدلا من صرف التعويضات المناسبة لها (حسب القانون المعمول به).
أمثلة مساعدة لفهم هذه المادة:
القرار 438 ت 1/6 مكافأة بقيمة 25 ألفاً للجان تقييم العاملين وإنجاز قرارات الترفيع.
القرار 673 ت 3/10 مكافأة بقيمة 10 آلاف لاعضاء لجنة المقابلة الشفهية لمسابقة تعيين عمال من الفئة الثانية.
القرار 622 ت 28/8 مكافأة بقيمة 175 ألفاً ل 34 عاملا في اللجان التنظيمية والتخصصية لمسابقة العاملين من الفئتين الأولى والثانية.
القرار 686 ت 5/11 مكافأة بقيمة 74.5 ألفاً للجنة فحص طلاب معهد الآثار للقبول.
القرار 963 ت 26/9 (الصادر عن المدير العام وليس عن الوزير) مكافأة بقيمة 375 الفاً للجنة الاشراف على مسابقة تصميم متحف حمص.
القرار 679 ت 4/10 مكافأة بقيمة 300 ألف للمحكمين في مسابقة متحف حمص.
التعليق:
لا أحد ينكر الجهود التي تبذلها تلك اللجان في أعمالها, ولكن السؤال المطروح ألا يجب أن تصرف تعويضاتهم من بند التعويضات كون العمل الذي قاموا به ليس ابداعيا أو مميزا, كما يطرح سؤال آخر ما هو مبرر وضع أسماء يبدو أن لا علاقة بها بعمل تلك اللجان مثل سائقي المدير العام ومستخدميه وطاقم مكتبه والاستعلامات ورئيس المحاسبة, ورئيس المرآب.
ورغم أن التعويض صرف من بند المكافآت وليس من بند التعويضات, ألم يحدد القانون الأساسي للعاملين (المادة 106 ب,ج) أن التعويض عن عمل اللجان يجب أن لا يزيد عن 5% من الحد الاقصى لأجر فئة العامل خلال الشهر, ويجب أن يكون عمل اللجنة خارج أوقات الدوام كي يستحق العامل التعويض.
يذكر أن أعمال تلك اللجان قد نفذت داخل أوقات الدوام حصريا, ويلاحظ أن التعويض المذكور لكل شخص يزيد عن 25% من الحد الاقصى لأجره الشهري وليس عن 5%, أي هناك زيادة خمسة اضعاف عما سمح به القانون, هذا بالنسبة للجان المذكورة ما عدا لجنة الاشراف على مسابقة متحف حمص والتي منحت لخمسة أشخاص حصة كل منهم 75 الف ليرة, لا ندري هل هي قانونية (أي اذا اشرفت لجنة من المديرية على مسابقة هل يحق لها أن تأخذ تعويض عن عملها بقيمة 15% من مجموع قيمة الجوائز), وفي هذه الحالة نلاحظ أن نسبة التعويضات لكل منهم بلغت حوالى 300% من الحد الأقصى لأجره الشهري, وليس كما نص عليه القانون 5%, كما أن البند الذي ستصرف منه المكافأة طبع أولا بالكمبيوتر على أن يكون من ميزانية المشروع, ثم عدل بجانبه بالآلة الكاتبة (أو من بند المكافآت)!.
مدير مدلل
حصل المدير الاداري على حوالى 110 الاف ليرة على الاقل خلال عام 2006 (القرارات: 557 بقيمة 10 الاف, 622 بقيمة 5 الاف, 851 بقيمة 20 ألفا, والقرار 963 الصادر من المديرية بتاريخ 26/9 بقيمة 75 الف ليرة)
حصل المدير العام على حوالى 80 الف ليرة على الاقل خلال عام 2006 (القرارات: 872 بقيمة 20 الفاً, 528 بقيمة 15 الفاً, 557 بقيمة 10 الاف, 622 بقيمة 15 الفاً, 851 بقيمة 20 الفاً).
حصل رئيس الأذنة على حوالى 31 الف ليرة على الاقل خلال عام 2006 (القرارات: 272 بقيمة ألفين, 273 بقيمة 3 الاف, 299 بقيمة 4 الاف, 399 بقيمة 4 الاف, 438 بقيمة 5 الاف, 484 بقيمة 10 الاف, 699 بقيمة 2.5 الف).
حصل سائق المدير العام على 36 الف ليرة خلال عام 2006 (القرارات: 272 بقيمة 5 الاف, 273 بقيمة 3 الاف, 299 بقيمة 4 الاف, 339 بقيمة 4 الاف, 340 بقيمة 3.5 الف, 528 بقيمة 6 الاف, 623 بقيمة 3 الاف, 669 بقيمة 5 الاف, 699 بقيمة 2.5 الف).
حصل مدير مكتب المدير على 27 الف ليرة على الاقل خلال عام 2006 (القرارات: 272 بقيمة 4 الاف, 273 بقيمة 5 الاف, 299 بقيمة 5 الاف, 339 بقيمة 5 الاف, 528 بقيمة 8 الاف).
التعليق:
كما هو معروف في المرسوم المذكور يجب أن لايزيد مجموع المكافآت خلال السنة عن 25% من الراتب المقطوع السنوي, ولنفرض أن الراتب الشهري المقطوع للمدير ونائبه حوالى 15 الف ليرة, أي أن الراتب السنوي المقطوع لكل منهم هو 180 الفاً, أي يجب أن لا يزيد مجموع مكافآته عن 45 الف ليرة, ولنفرض أن الراتب الشهري المقطوع لمدير المكتب ورئيس الأذنة والسائق 10 الاف في الشهر, أي أن الراتب المقطوع السنوي 120 الفاً, وبالتالي يجب ألا يزيد مجموع المكافآت السنوية عن 30 الفاً.
ملاحظة طريفة: السائق ومدير المكتب ورئيس الأذنة, هؤلاء الثلاث, صرفت لكل منهم ثلاث مكافآت في شهر واحد منها مكافأتان في نفس اليوم (الشهر الثالث بالقرارات 272 ت 5/,3 273 ت5/,3 299 ت 30/3) شيء يدعو للدهشة.. ترى ماذا جرى في الشهر الثالث عام .2006كما أن سائق المدير صرفت له مكافأتان في نفس اليوم في الشهر الخامس (القراران 399 و340 ت 3/5).
المادة السابعة:
يجوز مخالفة القوانين المعروفة في التعاملات المالية أثناء صرف المكافآت.
أمثلة مساعدة لفهم هذه المادة:
معظم القرارات المتعلقة بالمكافآت كتبت الارقام بالصيغة الرقمية فقط ولم تكتب بالصيغة الكتابية.
في القرار 668 ت 1/10 أضيف الاسمان الاخيران بخط اليد.
تعليق الثورة: لا يوجد تعليق.
المادة الثامنة:
لأن مديرية الآثار لديها فائض مالي كبير في بند المكافآت, ومعظم العاملين فيها يطالبون بتقليل حجم المكافآت التي يأخذونها شهريا لأنها افسدت أخلاقهم وعودتهم على الحياة المترفة, ستقوم المديرية بتوزيع المكافآت على جهات عامة وخاصة أخرى, وللموظفين المؤقتين فيها.
أمثلة مساعدة لفهم هذه المادة:
القرار 622 ت 28/8 مكافأة لموظفين في وزارة الثقافة وفي الجامعة لمشاركتهم في لجان مسابقات التعيين.
القرار 335 ت 27/4 مكافأة لاعضاء في المكتب التنفيذي في ادلب.
القرار 557 ت 30/7 مكافأة لاعضاء مجلس الآثار بسب اجتماعاتهم.
القرار 569ت 9/8 مكافأة لموظفي كلية الآداب من أجل امتحانات المسابقة.
تعليق الثورة: إذا كان من حق المديرية صرف تعويضات بهذه الطريقة, فلتكن من بند التعويضات لا من بند المكافآت.
المادة الأخيرة:
تصرف مكافآت شاملة في بداية العام أو في نهايته أو معاً, وذلك بهدف عدم التمييز بين موظفي المديرية من منهم يعمل أكثر من الآخر, وأي منهم يستحق المكافأة أو العقاب, وكي لا تظهر حساسيات بين العاملين النشيطين والعاملين الكسالى, وكي يتابع الكسالى مسيرتهم في الكسل, ويرتدع النشيطون ويعودوا لوعيهم ولا يعملوا إلا بالحدود الدنيا, وكي لا يقال إن المكافآت محصورة في حاشية السيد المدير, وكي لا يعود أي قرش من بند المكافآت إلى خزينة الدولة إذا لم يصرف, وستصرف هذه المكافآت تحت أي سبب.
وسنكتفي بترديد المبررات التي ذكرت في القرار الثاني, إنها ملحمة جديرة أن تكتب بماء الذهب وتعلق في أروقة المديرية ليفتخر كل عمال المديرية بطاقاتهم الخلاقة والابداعية وبما قدموه لمديرية الآثار:(يمنح كل العاملين في المديرية العامة للآثار والمتاحف التالية أسماؤهم أدناه المكافأة المدونة بجانب اسم كل منهم وعددهم 526 عاملاً وبمبلغ اجمالي قدره 1453000 ليرة سورية, وذلك لقاء عملهم المتميز وجهودهم الإضافية فضلاً عن قيامهم بواجباتهم في أعمالهم الأساسية والتي تؤدي إلى نفع المديرية نفعاً مادياً ملموساً ومتابعتهم للأعمال المكلفين بها بإخلاص ونشاط, ولعدم حصولهم على مكافآت تشجيعية خلال العام, ورغبة في تشجيعهم وتحفيزهم, بالإضافة إلى تعويضهم عن مهمات إذن السفر التي لم تصرف لهم لعامي 2005 2006 لعدم كفاية الاعتماد).
هناك تصحيح بسيط لهذه المقدمة الملحمة هو أن جزءاً كبيراً من العمال المذكورين فيها كانوا قد أخذوا عدة مكافآت سابقة وتعويضات معقولة أو كاملة عن السفر, حتى إن البعض منهم قد أخذ كامل تعويضات السفر عن العام بأكمله في الوقت الذي لم يحصل البعض الآخر إلا على نسبة حوالي 5% مما يستحق, وهو موضوع جدير بأن تلقى عليه الاضواء في المستقبل لتوضيح التناقضات الصارخة التي ارتكبت بموضوع أذونات السفر, وكيف صرف البند المخصص لذلك.
مما سبق نلاحظ كيف تم تفريغ المرسوم الخاص بالمكافآت من مضمونه الحقيقي, وبدلاً من أن يصرف بند المكافآت على الأعمال الاستثنائية المحددة في هذا المرسوم, صرف على أشخاص قاموا بأعمال عادية ولكن علاقتهم مع المدير استثنائية.
نتساءل, بماذا سيشعر أي آثاري يقضي أكثر من نصف وقته في العراء تحت الشمس ومع الغبار كي يكتشف شيئاً جديداًيضيف صفحة لامعة لتاريخ هذا الوطن.وكيف سيشعر أي مهندس يقضي أكثر من نصف وقته غارقاً في الأرقام والحسابات, والنصف الآخر من وقته في الورشة بين العمال والمواد لإنجاح مشروع ترميم أحد الأبنية الأثرية.وكيف سيشعر العشرات من الذين يقومون بأعمالهم بإخلاص ونشاط طيلة العام.
ماهو شعورهم عندما يعلمون أن المكافآت توزع بالطريقة المذكورة, وأن سائق المدير وآذن المدير ومدير مكتب المدير هم أشخاص أكثر منهم أهمية وتقديراً في نظر الإدارة.. هل سيندفعوا أكثر في عملهم ويزداد حماسهم, أم سيحبطوا ويبدؤوا باللامبالاة.
وفي النهاية, لمن لا يعرف حرص إدارة الآثار على مصلحة المديرية وعامليها, وغيرتها على محاربة الفساد, نذكرهم بأن السيد المدير العام طالب جميع عاملي المديرية, عبر التعميم 120 تاريخ 15/5/2007 بما يلي:
يطلب إليكم وضع الآليات المناسبة وفق أسس وضوابط محددة وواضحة لكشف حالات الفساد إن وجدت في دوائركم والجهات التابعة لها.
إيلاء الاهتمام بما تنشره وسائل الإعلام حول حالات الفساد المرتكبة من قبل العاملين لديكم ومتابعة التحقيق حولها.
إطلاع الإدارة العامة عن حالات الفساد التي تظهر في دوائركم في حينها..
وبهذا التعميم ذيلنا هذا الملف للذكرى, عسى الذكرى تنفع المؤمنين.
وضاح حبيب عيسى
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد