تعديلات على قانون العمل.. زيادة دورية للأجور وتوحيد مدة إجازة الأمومة بكامل الأجر
بين مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أنه تم تعديل باب العقوبات الخاص بمخالفات أصحاب العمل لأحكام القانون الأمر الذي يتضمن تحقيق الردع العام والخاص في قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
وبين دمراني أن التعديل جاء لتعزيز الحماية القانونية للعمال من خلال تعديل المواد ذات الصلة لتتضمن ضبط إنهاء العلاقة العمالية في العقود المحددة المدة وغير المحددة بما يحقق التوازن بين الطرفين وضبط سوق العمل، إلى جانب تلافي الثغرات التي اعترت بعض مواد القانون في ظل انعكاسات الأزمة التي تشهدها البلاد، إضافة إلى توفيق أحكام القانون مع اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها من الحكومة السورية.
وأشار دمراني إلى أن حذف عبارة «دون مكافأة» أو «تعويض» أو «إخطار» من النص الحالي للمادة 64 المتعلقة بإنهاء عقود العمل سواء كانت محددة المدة أم لا، يعود لمخالفة صيغة النص النافذ لمبدأ عدم تعدد العقوبات على الفعل الواحد، موضحاً أنه لا يجوز قانوناً أو دستوراً معاقبة العامل بعقوبتين إحداهما إنهاء عقد العمل والأخرى حرمانه من التعويض أو المكافأة أو حقوقه المنصوص عليها في القانون، لافتاً إلى أنه بناء على ذلك جرى تصويب المادة والاكتفاء بعقوبة التسريح من العمل مع سقوط الحق بالمكافأة فقط دون أي عقوبة أخرى، علماً أن العقوبات في النصوص الحالية تطول أسرة العامل على الصعيد المعيشي وهو ما يخالف مبدأ شخصية العقوبة.
وبين أن تعديل المادة شمل أيضاً إعطاء العامل الذي ينتهي عقده استناداً لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة التعويض أو المعاش حسب الحال ووفق أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، منوهاً بأن ذلك يحقق مبدأ العدالة الإنسانية بعدم حرمان العامل وأفراد أسرته في حال وفاته من حقوقه العمالية.
ورأى دمراني أن من أهم التعديلات التي تضمنها مشروع التعديل تعديل تعريف الأجر، موضحاً أن التعديل تضمن إدخال العمولة والنسبة المئوية والعلاوات والمنح والهبة ونصيب العامل من الأرباح ضمن مفهوم الأجر.
وبخصوص تعديل نص المادة 95 من القانون النافذ ليصبح العامل متمتعاً بحقوق عديدة منها الحق في الزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين بنسبة 9 بالمئة، لفت مدير العمل إلى أن الغاية من التعديل كانت للمحافظة على حق العامل في الزيادة الدورية على أجوره وعدم ترك هذا الحق رهينة بالنظام الداخلي للمنشأة أو عقد العمل بما ينسجم مع القوانين الأخرى، مشيراً إلى أن تعديل الفقرة «أ» في المادة 121 أصبح يتوافق مع اتفاقية العمل الدولية وكون إجازة الأمومة حق قررته التشريعات للمرأة العاملة والطفل معاً، علماً أن التعديل يقضي بمنح المرأة العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوماً عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى.
الوطن
إضافة تعليق جديد