الشروط الجديدة لمنح القروض الإنتاجية للمشروعات الصغيرة

05-08-2021

الشروط الجديدة لمنح القروض الإنتاجية للمشروعات الصغيرة

ووفق التعليمات تحدد سقوف القروض لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية، بـ 30 مليون ليرة سورية للمشروعات متناهية الصغر و200 مليون ليرة للمشروعات الصغيرة و500 مليون ليرة للمشروعات المتوسطة.

وفي تصريح لمندوب سانا أوضح مدير عام المصرف الدكتور نضال العربيد أنه يعمل بهذه التعليمات والضوابط اعتبارا من تاريخه مؤكدا أنها تهدف إلى تقديم دعم أكبر للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتأتي بناء على تعميم مصرف سورية المركزي المتعلق بالسماح بمنح التسهيلات المباشرة حصرا لتمويل المشاريع.

وأوضح العربيد أن التعليمات “مرنة بشكل أكبر من السابق” من خلال تبسيط الإجراءات لتسهيل منح القروض لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها كثيرا في المرحلة الحالية سواء لجهة الإقلاع بها أو زيادة وتيرة انتاجها وتأمين مداخيل مهمة  لأصحابها تسهم بتحسين أوضاعهم وتصب في دعم الاقتصاد الوطني.وبين العربيد أن المصرف أولى من خلال الضوابط عناية واهتماما خاصا بقروض الطاقة الشمسية التي تستهدف تمويل شراء السخان الشمسي أو الخلايا الكهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية المنزلية أو للفعاليات الاقتصادية “مشاريع الطاقة البديلة” مؤكدا أن المصرف سيتعاقد مع شركات منتجة لألواح السخان الشمسية والخلايا الكهروضوئية التي سيتم تمويل شرائها بحيث يتم تحديد الوثائق المطلوبة للقرض حسب الشركة التي سيتم التعاقد معها.


ووفقا للضوابط حسب نشاط المشروع يقوم المصرف بمنح قروض صناعية للصناعات الحرفية أو الحرف والمهن والمشاريع الصناعية وللمنشآت الصناعية والحرفية الواقعة في المدن والمناطق الصناعية والحرفية وكذلك قروض خدمية للأطباء والأطباء البيطريين ودور الأشعة والمخابر والصيادلة والصيادلة الزراعيين والبيطريين وللمعاهد والمدارس الخاصة ودور الحضانة وللمشافي والجامعات والاكاديميات الخاصة والمراكز الطبية والمشروعات السياحية.

كما يقدم المصرف قروضا للمشروعات الخدمية مثل شركات الوساطة المالية والشركات الأمنية وشركات التنظيف وتمويل شراء التجهيزات الثابتة وتحدد الوثائق المطلوبة سواء المتعلقة بالتراخيص أو عقد الملكية أو الإيجار حسب نوع المشروع كما يقدم المصرف قروضا تجارية بطلب شهادة من غرفة التجارة وسجل تجاري وترخيص إداري من البلدية أو المحافظة ويكتفى بالسجل التجاري والترخيص الإداري في حال كان القرض متناهي الصغر.


وتنحصر غايات القروض الممنوحة من المصرف ومددها وفق الضوابط بقرض تمويل رأس المال العامل للمشروع ومدته سنة واحدة فقط كحد أقصى وقرض تعويض نقص السيولة الناجمة عن تأسيس المشروع ومدته ثلاث سنوات وقرض شراء التجهيزات الثابتة للمشروع ومدته خمس سنوات للمشروعات التجارية والمهنية والخدمية والحرفية و10 سنوات للمشروعات الصناعية والسياحية والمشافي والمخابر والمراكز الطبية والجامعات والأكاديميات الخاصة ومشروعات الطاقة البديلة وقرض لتأسيس المشروعات آنفة الذكر بالمدد الزمنية نفسها.ويحدد الحد الأقصى لمبلغ التمويل بالنسبة لرأس المال العامل وتعويض نقص السيولة الناجمة عن التأسيس بـ 60 بالمئة من صافي ملاءة المتعامل والمقصود بها الفرق بين الموجودات باستثناء قيمة العقار والفروغ وبين الالتزامات المترتبة على المتعامل حسب البيان الموجود في طلب القرض.

ويحدد الحد الأقصى لمبلغ شراء التجهيزات الثابتة بـ 60 بالمئة من قيمة التجهيزات المراد شراؤها أو 60 بالمئة من صافي ملاءة المتعامل “أيهما أقل” والحد الاقصى لمبلغ التمويل لقرض تأسيس الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية بـ 50 بالمئة من التكلفة الإجمالية للفعالية عدا قيمة الأرض.


وتتراوح معدلات الفائدة المفروضة على كامل قيمة القرض وطيلة مدته سواء كان قصيرا أو متوسطا أو طويل الأجل حسب المشروع ما إذا كان صناعيا حرفيا أو مهنيا أو تجاريا أو سياحيا أو مشافي ومخابر أو طاقة شمسية ما بين 5ر8 بالمئة و10 بالمئة ويتقاضى المصرف عند تنفيذ القرض العمولات والنفقات والطوابع والرسوم المعمول بها.وفي حال التأخير بسداد الأقساط المستحقة من القروض المنفذة وفقا لهذه الضوابط عن مواعيد استحقاقها يستوفي المصرف معدل فائدة 16 بالمئة ويشمل هذا المعدل الفائدة العقدية المطبقة على القرض والمحددة بعقد القرض والباقي فائدة تأخيرية.

وبالنسبة للضمانات يمكن قبول الكفالات الشخصية للقروض حتى 5 ملايين ليرة أي كفالات ذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة حسب النسبة المعمول بها في قروضهم وكفالات أصحاب الفعاليات الانتاجية بحيث تكون ملاءة الكفلاء تغطي ثلاثة أمثال القرض وفوائده.كما تقبل الضمانات العينية للقروض التي تزيد على خمسة ملايين ليرة بحيث تغطي 150 بالمئة من مبلغ القرض وفوائده إذا كانت عقارية أما إذا كانت الضمانة (نقدية وشهادات استثمار وودائع وحسابات جارية وشيكات مصدقة وكفالات مصرفية) فيجب أن تغطي 125 بالمئة من مبلغ القرض وفوائده وفي حال كانت الضمانات شخصية وعينية معا يجب ألا تقل القيمة التخمينية للضمانة العينية عن 75 بالمئة من قيمة القرض وفوائده.

ووفق الضوابط يتم تقييم الضمانات العقارية من قبل مخمن أو مقيم عقاري واحد على الأقل معتمد من وزارة المالية وهيئة الاشراف على التمويل العقاري إذا كانت قيمة التسهيلات الائتمانية أقل من 10 ملايين ليرة ومن قبل اثنين من خبراء التخمين بحيث تعتمد القيمة الأقل للتخمين في حال كانت قيمة التسهيلات من 10 ملايين ليرة فأكثر وفي حالتين هما عند منح التسهيلات الائتمانية وعند تصنيف التسهيلات على أنها غير منتجة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...