المالية: إلزامية التأمين على المستوردات
اصدر السيد الدكتور محمد الحسين وزير المالية,رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين القرار رقم,312والمتضمن إلزامية التأمين على المستوردات لدى إحدى الجهات التأمينية المرخص لها بالعمل في الجمهورية العربية السورية,ب
الاستناد لتوصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 21 تاريخ 10/7/,2006وعلى تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2527/15 تاريخ 19/4/2006 .
حيث تضمنت المادة الأولى من القرار التزام جميع الجهات العامة والخاصة التي تقوم باستيراد المواد والبضائع الى الجمهورية العربية السورية بإجراء تأمين ضد اخطار النقل(البحري-البري- الجوي)لدى إحدى شركات التأمين السورية المرخصة للعمل في الجمهورية العربية السورية وذلك بغض النظر عن الطريقة التي تم فيها التعاقد على هذا الاستيراد.
كما تضمنت المادة الثانية وجوب قيام الجهات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار,تقديم وثيقة تأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين السورية المرخصة إلى الأمانة الجمركية التي يجري تخليص المستوردات لديها,تثبت بأنه قد تم التأمين على هذه المستوردات لدى الشركة مصدرة الوثيقة,ويعتبر تقديم وثيقة التأمين المذكورة شرطا أساسيا من شروط تخليص البضاعة.
أما المادة الثالثة فتقرر إنهاء العمل بجميع القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار,ولا سيما القرار رقم 337 تاريخ 28/5/1979 والقرار رقم 267 تاريخ 20/7/.2006
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية إن صدور هذا القرار من شأنه رفع الحصرية السابقة عن التأمين ,والتي كان التأمين بموجبها مقبولا من المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركات التأمين السورية المرخص لها والمسجلة أصولا لدى هيئة الإشراف على التأمين,وهي حتى الآن (أي الشركات)ثماني شركات عادية وثلاث إسلامية تم الترخيص لها مؤخرا بشكل مبدئي وتدعى (شركات التكافل الإسلامي).
ويضيف المصدر إن التأمين على البضائع,من حيث المبدأ هو ضمان لحقوق البائع والشاري من العوامل الخارجية مثل أخطار النقل البحري والبري والجوي,أو أخطار الحريق والسرقة...الخ,ولكن وللأسف لا يقوم التجار عادة بالتأمين على البضائع المستوردة أو المصدرة دون أن يكون ذلك إلزاميا,إضافة إلى أن الممارسات سابقا في ظل القرار 337 لعام 1979 الصادر في حينه عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية,كانت تضمن التأمين إلزاميا وحصريا من خلال المؤسسة العامة السورية للتأمين,وكانت هذه البدلات الإلزامية بمثابة دعم لوضع المؤسسة وجهدا من الوزارة لجعل التجار يقومون بالتأمين على بضائعهم,الأمر الذي كان يحدو بالتجار إلى شراء بوليصتي تأمين للتأمين على البضائع,بموجب القوانين السارية آنذاك,من مستودعات البائع وحتى مستودعات الشاري,بحيث يتم التأمين على البضائع من مصدرها وحتى وصولها إلى المرفأ السوري بري أو جوي أو بحري ومن ثم يلزم التاجر بالتأمين لدى المؤسسة السورية للتأمين مرة أخرى عملا بأحكام القرار السابق,ولو كانت بوليصة التأمين المشتراة من خارج سورية تغطي مخاطر النقل وغيرها من العوامل على أراضي الجمهورية العربية السورية.
ويتابع المصدر بأن القرار /267/تاريخ 20/7/2006 والذي قضى بإلغاء التأمين الحصري والإلزامي على المستوردات, شكل خطوة إيجابية جدا ولكنها سابقة لأوانها,حيث إن الشركات التي تقوم بالتأمين الخارجي ستدخل في التنافسية بين شركات التأمين السورية المرخصة العامة منها والخاصة,لذا ارتأت وزارة المالية أن تلغي قرارها رقم 267 بحيث تحافظ على إلغاء الحصرية في التأمين وتبقى على الإلزام,ليولد بذلك القرار رقم 312 تاريخ 16/8/2006 الذي ألغى حصرية التأمين بالمؤسسة السورية للتأمين وأبقى على إلزامية التأمين لدى شركات التأمين السورية المرخصة والمسجلة أصولا.
وحول النتيجة المتوقعة من هذا القرار يقول المصدر في وزارة المالية:نأمل أن يكون هذا الإجراء المساعد من قبل الجهات صاحبة الاختصاص بالإشراف على قطاع التأمين حافزا لشركات التأمين السورية لبناء أرضية صلبة للعمل التأميني ومن ثم كما نأمل طبعا,غزو الأسواق الخارجية وبيع بوالص التأمين السورية داخل وخارج أراضي سورية,والمساهمة في ذات الوقت في تعزيز ثقافة التأمين لدى جمهور المتعاملين مع الأسواق السورية استيرادا أو تصديرا ورفع سوية الوعي التأميني عن طريق إقامة الندوات التثقيفية والدعاية والتسويق لخدماتها بشكل لائق,وبما يؤمن لها العوائد المرجوة ويدعم حركة التجارة وإقامة المشاريع التنموية في سورية,كما نأمل في نفس الوقت-يضيف المصدر- ألا يكون هذا القرار مدعاة للتراخي من قبل هذه الشركات,عامة كانت أم خاصة بعدم بذل المجهود اللازم لضمان عائدات مقبولة والاتكال في ذلك على إلزامية التأمين.
مازن جلال خير بك
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد