7596 إصابة عمل في عام 2007 في سورية
لأن العامل هو الرصيد الأهم لدفع عجلة التنمية فإن تأمين أسباب الصحة والسلامة النفسية والجسدية عامل مهم في المحافظة عليه ولكن للأسف الواقع العملي الذي يعيشه بعض عمالنا يجعلهم قلقين على مستقبل غير آمن فكيف لعامل أن يرتاح باله ويطمئن قلبه وهو يوقع على استقالته قبل مباشرته العمل وآخر تم نقله دون مراعاة لظروفه الاجتماعية والاقتصادية وتحت ستار مصلحة العمل وآخر حرم من حقه التأميني بحجة إصابة عمل..و.
- العامل محمد المصري,عامل في صيانة المصبغة في الشركة الخماسية شكا إلى جريدتنا وجعه وألمه حيث لم تحمه مظلة التأمينات,يقول:بدأت قصتي في 28/10/2007 الساعة الواحدة والنصف ظهرا,حيث تعرضت إلى إصابة عمل,أي كسر في ساقي اليسرى ولزم ذلك اسطوانة جبسية لمدة شهرين ثم بوط جبس عال لمدة شهرين أيضا وبعد ذلك تعرضت لنكسة في الركبة اليسرى نتيجة لوضع الجبس ولم تعتمد التأمينات هذه النكسة حسب تقرير اللجنة الطبية أما في الشركة فقد رفض الجهاز الإداري طلب نقلي إلى أي عمل إداري أو مكتبي بسبب سوء حالتي الصحية وعدم قدرتي على مزاولة الأعمال الشاقة والمجهدة وقد رفض طلبي بإصرار ومورست ضغوطات لأتقدم بطلب الاستقالة وهنا أتساءل:
لماذا لم تعتمد اللجنة الطبية النكسة والتي هي إصابة العمل علما أنني أجريت عملية جراحية لها منذ أيام وبأي حق يطلب مني الاستقالة وأنا في ريعان الشباب,فهل أضيف إلى عجزي الجسدي عجزا آخر نفسيا واجتماعيا يدمر حياتي?.
وجع آخر,تقدمت به العاملة دلال محمد سعيد غازي إلى جريدتنا وما زالت حتى لحظة كتابة هذه السطور,تأمل أن يصلها حقها,وعن مشكلتها قالت:أعمل في حضانة روضة أطفال المزة ومثبتة على الملاك منذ عام 1967 ولم أتغيب يوما واحدا دون إذن,حتى تاريخ 13/10/2001 حيث تعرضت لحادث سير أثناء عودتي من العمل وقد تكلفت أموالا طائلة نتيجة عدة عمليات جراحية تسبب الحادث بنزف دماغي مع غياب وعي وكدمات في الوجه مع كسر في ساق متفتت,وبعد أن تعافيت نسبياداومت ولم أقصر في واجباتي تجاه الأطفال,ولكن لأسباب أجهلها تم إصدار قرار نقلي إلى روضة أخرى (هالة الطفولة) وطلب مني تبرير الأيام التي داومتها بين الإجازات أو الضغط لتقديم الاستقالة.
إنني أعاني من إصابة بالغة في رجلي وأحتاج إلى عدة وسائط نقل لأصل إلى عملي الجديد,فهل هذه مكافأة نهاية الخدمة?.
إضافة إلى أن قرار نقلي فيه تجاوزات ومخالفات للنظام الداخلي ,ففي المادة /73/ من النظام الداخلي للاتحاد العام النسائي في القطر والمتضمنة:(تفرض العقوبات الخفيفة من قبل المكتب الإداري أما الشديدة فتفرض بموجب قرار صادر من المكتب التنفيذي حصرا بعد دراسة ملف (التحقيق )وعقوبتي كانت من المكتب الإداري.
وبالسؤال والاستفسار من أصحاب العلاقة والجهة المعنية مباشرة أجابت الأخت حربية البيضة رئيسة مكتب رعاية الطفولة:
لقد صدر قرار النقل وفقا للقوانين والأنظمة الحاكمة لعمل المنظمة وهو بنفس الأجر والصفة ما ينفي عنه صفة التعسف, والقرار إجماعي ووفقا للمصلحة العامة.
- قصة العاملين السابقين جعلتنا نطرق أبواب المعنيين لمعرفة القوانين الناظمة للعمال ومزايا المظلة التأمينية التي يجهلها العمال ويتجاهلها أرباب العمل بحجة نسبة الاشتراك مرتفعة وكانت البداية مع الأستاذ راكان ابراهيم مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث أوضح قائلا:
صدر المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 62 وتعديلاته الخاصة بشأن تسريح العمال في القطاع الخاص وهناك لجنة بخصوص تسريح العامل أي لجنة فصل تحكم بإعادة العامل أو تسريحه مشكلة برئاسة قاض ومندوب عن العمال-مندوب عن المحافظة ومندوب من وزارة الداخلية وهنا لا بد من التأكيد ولفت انتباه العمال المسرحين تعسفيا إلى أنه يحق لهم التقدم بشكوى إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة خلال عشرة أيام من التسريح أو الانذار بالتسريح استنادا إلى أحكام المرسوم ,49وبعد تلك المدة يسقط حقه ولا يستفيد من مزايا المرسوم وبعد التقدم يحول إلى اللجنة ويتقدم بطلب تنظيم أجر شهري في المكتب التنفيذي ويحصل على 80% من أجره الشهري,وجاء في المادة (12) من المرسوم بشأن النقل: يجب مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعامل.
أما في مادة (57) فلا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف عن عمله بشكل جوهري.
وهنا لابد من الاشارة إلى موضوع التهرب التأميني الذي يلجأ إليه بعض أرباب العمل بحجة أن نسبة الاشتراك مرتفعة, والحقيقة أن تسجيل العامل في التأمينات مصلحة له ولرب العمل, ونأمل تعديل قانون التأمينات بحيث تكون نصوصه من القوة بحيث تمنع كل تهرب تأميني.
د. بسام الحسن, معاون مدير الشؤون الطبية في مؤسسة التأمينات تحدث إلينا قائلاً: إصابة العمل: هي الاصابة بأحد الأمراض المهنية أو الاصابة نتيجة حادث اثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به, ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والاياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي, وتعتبر الاصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي اصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار وزاري, وأي إصابة عمل لها ثلاثة شروط كي تقبل: أولاً ضبط الشرطة -ثانياً بلاغ الاصابة (طبعاً من الجهة التي يعمل بها -ثالثاً التقرير المسعف ويجب أن تكون (الثلاثة) بنفس التاريخ, وإذا كان العامل المصاب في القطاع العام يحق له التقدم ببلاغ الاصابة خلال خمس سنوات أما في القطاع الخاص خلال سنة وإذا كان غير مسجل في التأمينات نسجله, وتتولى المؤسسة (مؤسسة التأمينات الاجتماعية) علاج المصاب إلى أن يشفى أو أن يثبت عجزه, ويجري تقدير العجز المتخلف عن الاصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الاصابة إلا إذا لم يكن تم شفاؤه وذلك بشهادة من طبيب المؤسسة.
أما إذا أدت الاصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة, ويستمر صرف المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أسبق, ولكل مصاب أو المستحقون عنه بعد وفاته الحق بالحصول على تعويض اصابته من المؤسسة.
وتعتبر النكسة في حكم الاصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الاصابة نفسها.
وجاء في المادة (85) من أحكام القانون 92/ لعام 1959 وتعديلاته بالقانون 78 لعام 2001: تثبت حالات العجز بشهادة من قبل لجنة طبية مركزية وتشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيباً اختصاصياً أو أكثر حسب الحالة المعروضة عليها ويتبع في اثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة, ولكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي مدة كل ستة أشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك وعلى اللجنة الطبية المشار إليها أن تعيد تقدير العجز في كل مرة.
المادة (29): إذا نشأ عن الاصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة.
المادة (30): إذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب35% أو أكثر من العجز الكامل, استحق المصاب معاشاً موازياً نسب ذلك العجز من معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف /66 شهراً/ ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة في حال وقوع أكثر من اصابة لدى العامل.
ويحال العامل على لجنة التسريح الطبية إذا بلغت مدة الاجازات الصحية 180 يوماً بصورة متصلة أو 200 يوم منفصلة في السنة الميلادية الواحدة بصورة متفرقة.
أخيراً لابد من التنويه إلى ضرورة الفحص الدوري للعمال الذين يعانون مشكلات أو أمراضاً مهنية أو من هم عرضة للاصابة بهذه الامراض ويجهلون ذلك أو يتفاجىء أغلبية العمال عند فحصه بأنه يعاني من مرض مهني (نقص سمع, ضعف رؤية, آلام ظهرية..) وله حق تأميني.
الأستاذ حمود حسين العلي معاون مدير الشؤون القانونية في مؤسسة التأمينات , تحدث فيما يخص العقوبات مؤكداً وحسب المادة (109) المعاقبة بالحبس مدة شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطىء عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش من المؤسسة له أو لغيره دون وجه حق.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين (43-50) فيما يخص الفحص الطبي الدوري واتباع تعليمات الوقاية من الاصابات, وتتعدد الغرامة بحق صاحب العمل بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط أن يتجاوز مجموعها عشرة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة, فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوماً جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تتجاوز عشرة أمثالها.
بدورنا نقول:ليس الموضوع العامل.. أو رب العمل.. ولا قطاع خاص أو عام أو مشترك.. الموضوع أكبر بكثير, إنه كرامة العمل والكرامة في العمل.
يحيى الشهابي رويدة سليمان
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد