وزارة المالية تخترع ضريبة جديدة للسوريين

04-06-2007

وزارة المالية تخترع ضريبة جديدة للسوريين

اعتباراً من 1/1/2007 تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة الى السوريين وغير السوريين والمنظمة وفق احكام القانون رقم 10 تاريخ 26/2/2006 (الناظم لعقود الايجار واعتبار العقد شرعة المتعاقدين) الى ضريبة الدخل وذلك بموجب احكام المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 1/10/2006 والتي تنص على مايلي:

أ ـ استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق احكام القانون رقم 10 لعام 2006 لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الايجار الوارد في عقد الايجار وتسدد بشكل سنوي للدوائر المالية. ‏

ب ـ تستثنى من احكام الفقرة أ السابقة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي. ‏

ج ـ يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الايجار احالتها الى الدوائر المالية قبل تصديقها وارسال نسخة منها بعد التصديق. 
 ‏ د ـ تطبق احكام القانون رقم 25 لعام 2003 على الاشخاص الذين لا يقومون بتصديق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي. ‏

ويدخل في تعريف العقار غير السكني (المحل التجاري ـ المعمل ـ المكتب التجاري ـ المسبح ـ الفندق ـ الكراج ـ المجمع التجاري) كما يشترط في عقد الايجار ما يلي: ‏

1 ـ ان يكون المؤجر هو مالك العقار ‏

2 ـ ان يكون العقار غير سكني. ‏

3 ـ ان يكون العقد محدد المدة. ‏

4 ـ ان يكون العقد منظماً وفق احكام القانون رقم 10 لعام 2006 الناظم لعقود الايجار واعتبار العقد شريعة المتعاقدين. ‏

5 ـ ان يتم تصديق العقد لدى الجهات المختصة والدوائر المالية. ‏

وتوضيحاً لذلك نعرض المثال التالي: ‏

مالك عقار تجاري قام بتأجير عقاره لمدة ثلاث سنوات ببدل سنوي مقداره 1000000 ل.س فان الضريبة التي ستترتب على ذلك البدل والواجب تسديدها سنوياًَ بواقع 5% تبلغ 50000 ل.س. ‏

فؤاد بازرباشي

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...