وزارة المالية تخترع ضريبة جديدة للسوريين
اعتباراً من 1/1/2007 تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة الى السوريين وغير السوريين والمنظمة وفق احكام القانون رقم 10 تاريخ 26/2/2006 (الناظم لعقود الايجار واعتبار العقد شرعة المتعاقدين) الى ضريبة الدخل وذلك بموجب احكام المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 1/10/2006 والتي تنص على مايلي:
أ ـ استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق احكام القانون رقم 10 لعام 2006 لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الايجار الوارد في عقد الايجار وتسدد بشكل سنوي للدوائر المالية.
ب ـ تستثنى من احكام الفقرة أ السابقة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
ج ـ يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الايجار احالتها الى الدوائر المالية قبل تصديقها وارسال نسخة منها بعد التصديق.
د ـ تطبق احكام القانون رقم 25 لعام 2003 على الاشخاص الذين لا يقومون بتصديق عقودهم في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ويدخل في تعريف العقار غير السكني (المحل التجاري ـ المعمل ـ المكتب التجاري ـ المسبح ـ الفندق ـ الكراج ـ المجمع التجاري) كما يشترط في عقد الايجار ما يلي:
1 ـ ان يكون المؤجر هو مالك العقار
2 ـ ان يكون العقار غير سكني.
3 ـ ان يكون العقد محدد المدة.
4 ـ ان يكون العقد منظماً وفق احكام القانون رقم 10 لعام 2006 الناظم لعقود الايجار واعتبار العقد شريعة المتعاقدين.
5 ـ ان يتم تصديق العقد لدى الجهات المختصة والدوائر المالية.
وتوضيحاً لذلك نعرض المثال التالي:
مالك عقار تجاري قام بتأجير عقاره لمدة ثلاث سنوات ببدل سنوي مقداره 1000000 ل.س فان الضريبة التي ستترتب على ذلك البدل والواجب تسديدها سنوياًَ بواقع 5% تبلغ 50000 ل.س.
فؤاد بازرباشي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد