التعليمات الخاصةبقانون تنظيم مؤسسات الرحلات السياحيةومكاتب السياحة
بعد مرور ستة أشهر تقريباً على صدور القانون رقم 2 لعام 2009 المتعلق بمؤسسات تنظيم الرحلات السياحية ووكلاء السفر ومكاتب السياحة.
وبعد جدال طويل بين ممثلي مكاتب السياحة والسفر في اتحاد غرف السياحة والجهات المعنية في الوزارة أصدر الدكتور سعد الله آغة القلعة التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القانون.
وقد جاء القرار الذي يحمل الرقم 1111 تاريخ 31/5/2009 والمتضمن للتعليمات التنفيذية في 36 مادة وصدر بعد أيام على آخر اجتماع عقد برئاسة السيد الوزير مع مجلس اتحاد غرف السياحة ورؤساء الشعب وخصص لمناقشة مسودة التعليمات.
وقد خصصت المادة الأولى للأعمال المطلوب القيام بها من قبل مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية فأكدت على ضرورة موافاة الوزارة بالأسواق الخارجية المتعامل معها وبصورة عن البرامج التي تنظمها المكاتب وأكدت أيضاً على ضرورة تقديم معلومات صحيحة عن السياح المستقدمين وتحميل المؤسسات مسؤولية تأمين متطلبات وجودهم والالتزام بتأمين وتقديم جميع الخدمات اللازمة للمجموعات السياحية حسبما تم الاتفاق عليه مع المكتب الخارجي مثل تأمين أماكن المبيت وبرامج الزيارة ووسائط النقل والإعلام عند تعرض أحد أفراد المجموعة لحادث طارئ.
وطلبت التعليمات الحصول على إذن مسبق قبل الإعلان عن الرحلات السياحية إلى خارج القطر وقبل شهر من موعد الرحلة على أن تعطى الموافقة بعد مراجعة عدد الليالي السياحية المحققة من المكتب ودفع الضمانات المطلوبة.
وبالنسبة لمكاتب العمرة حددت التعليمات الجهات المطلوب تصديق العقود منها وفق ترتيب معين على أن يرفق العقد الذي ينظمه المكتب بصورة عن عقد الاتفاق مع شركة مصدق من الجهة المعنية بمنح تراخيص النقل وعقد التأمين الشامل وتعهد بعدم بيع أو تأجير العقد وتسمية مرشد ديني من وزارة الأوقاف.
واشترطت أن يتضمن الإعلان عن برامج العمرة معلومات كافية ووافية عن البرنامج مثل مدة الرحلة ودرجة الفندق والقرب والبعد عن الحرم وعدد الأفراد في الغرفة ونوعية وسيلة النقل.
ونصت التعليمات على ألا يصدق أي عقد عمرة لمكتب سوري يتعامل مع شركة سعودية في حال وجود شكوى من أحد المكاتب السورية على هذه الشركة وألا يصدق عقد العمرة لمن ثبتت لديه مخالفة وألا يصدق عقد عمرة لموسم قادم لمن يثبت لديه وجود متخلفين زيادة عن النسبة المقررة من وزارة الحج السعودية.
وأكدت التعليمات على أن تقوم وكالات السفر بموافاة مديريات السياحة بعقود التمثيل للشركات في سورية والاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات تنظيم الرحلات والحصول على موافقة الوزارة قبل الإعلان عن البرامج والحصول على كتاب من غرف السياحة وعلى مسؤوليتها يثبت عمل الوكالة خلال العام السابق.
وحددت التعليمات الأعمال المطلوبة من مكاتب السياحة الداخلية ووكالات الإعلام والأنشطة والترويج والتسويق السياحي ومكاتب الخدمات السياحية التي اشترطت عليها أن تنظم عقوداً للمستأجرين وفق الصيغة المتفق عليها بين وزارتي السياحة والإدارة المحلية والتقيد بشروط العقد وحل أي خلاف ينشأ حول مضمونه.
- أفردت التعليمات حيزاً واسعاً للشروط المطلوب توفرها في المدير والعاملين الإداريين في مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية فأكدت على ضرورة أن يكون المدير حاصلاً على الإجازة الجامعية مع دورة اختصاص تسبق تقديم الثبوتيات بسنة على الأكثر مع خبرة ثلاث سنوات أو أن يكون خريجاً لأحد مراكز التدريب السياحي أو المعاهد التابعة للوزارة (اختصاص سياحة) مع خبرة ثلاث سنوات أو أن يكون قد أدار مكتباً سياحياً لمدة خمس سنوات واشترطت التعليمات ألا يقل عدد موظفي مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية عن أربعة ويضاف موظف اختصاص عمرة في حال الرغبة بممارسة العمرة.
أما في وكالات السفر فاشترطت ألا يقل عدد الموظفين إضافة إلى المدير عن اثنين.
وخففت الشروط لمدير مكتب العمرة فاشترطت إما الشهادة الجامعية أو شهادة مراكز التدريب والمعاهد التابعة للوزارة أو إدارة مكتب لمدة ثلاث سنوات.
وبالنسبة لمكاتب السياحة الداخلية ووكالات الترويج والإعلام والخدمات السياحية فقد اشترطت الوزارة ألا يقل عدد الموظفين عن اثنين واستثنت التعليمات المديرين القائمين على رأس عملهم في المكاتب القائمة شريطة أن يكونوا مثبتين في سجلات الوزارة كما استثنت العاملين القائمين على رأس عملهم إذا كانوا مثبتين في سجلات الوزارة ويتم تثبيت العامل إذا كان موجوداً في تقرير رقابي سابق منذ مدة تزيد على ثلاثة أعوام ويعطى مهلة ثلاثة أشهر إذا لم يكن موجوداً في تقرير سابق لاتباع أقرب دورة تقيمها الوزارة أما إذا كان العامل غير الأساسي محققاً لشروط الكادر الإداري فيتم تثبيت اسمه.
- نصت التعليمات على اعتماد آلية لمشاركة مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية في المعارض الخارجية وهذه الآلية سنوية وتصدر بناء على دراسة من قبل إدارة التطوير والتسويق السياحي تأخذ بعين الاعتبار عدد المعارض الخارجية ومساحات الأجنحة والليالي المحققة.
وتتضمن هذه الآلية المشاركة الفردية بمساحة ضمن الجناح أو المشاركة من خلال غرف السياحة أو المشاركة في المواد الترويجية.
وإذا اختار صاحب ترخيص المكتب القائم أو المرخص حديثاً العمل كمؤسسة تنظيم رحلات سياحية ولم يتمكن من تحقيق استقدام 3000 ليلة سياحية بعد ثلاث سنوات من منحه الترخيص يعاد ترخيصه وتصنيفه في فئة جديدة وحسب رغبته.
- اشترطت التعليمات أن تنظم مؤسسة الرحلات السياحية رحلات سياحية خارجية مستفيدة مما يلي:
50% من عدد الليالي السياحية للمستقدمين للقطر في نفس العام ومثلها من العام السابق و25% من الليالي السياحية للمستقدمين للقطر في العامين قبل العام السابق و25% من عدد الليالي السياحية لبرامج السياحة الداخلية المنفذة شريطة تقديم إثبات الحجوزات الفندقية.
- حددت التعليمات شروط الترخيص في أحد فئات مواقع العمل السياحي فأكدت على استخدامه فقط لمزاولة المهنة وأن يكون له سجل تجاري وموقع على الإنترنت وعنوان بريد إلكتروني وفاكس وأن يتخذ عنواناً تجارياً وتتوفر فيه حواسيب وهاتف وتجهيزات.
وبالنسبة للمواقع اشترطت في حال إضافة فئة جديدة إلى الموقع المرخص سابقاً أو رغبة صاحب الترخيص بترخيص أكثر من فئة أن يؤمن شرط المساحة وهو 50 متراً مربعاً عدا مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية فتبقى على المساحة المرخصة أصلاً وهي 50 متراً مربعاً. وتعفى المكاتب القائمة والمرخصة قبل صدور القانون من هذا الشرط بحيث تبقى على المساحة التي رخصت بها وتعفى مكاتب العمرة من هذا الشرط في حال إضافة وكالة السفر حصراً وتبقى على المساحة المرخصة على أساسها وهي 33 متراً مربعاً.
كما اشترطت تقديم الميزانية التأسيسية برأسمال موظف للعمل لا يقل عن 600 ألف ليرة سورية وضمانة مالية 500 ألف ليرة سورية.
- وبالنسبة للحاضنات المحدثة في غرف السياحة فقد اشترطت التعليمات أن يقدم العاملون فيها أوراقهم للوزارة وأن تعطى الموافقة بعد اجتياز الفحوص المطلوبة ويعاد العمل فيها بانتهاء مدة سريانها حيث تقترح لجنة وزارية تجديدها أو إيقاف العمل بها.
ويجب أن يعمل في الحاضنة ثلاثة عاملين أحدهم مدير وخط إنترنت ومطبوعات وهاتف.
- وقد خفضت التعليمات رأس المال الفعلي الموظف لمؤسسة تنظيم الرحلات السياحية أو وكالة السفر ومكتب العمرة والأنشطة والإعلام والترويج إلى 300 ألف ليرة سورية ويزاد الحد الأدنى لرأس المال بنسبة 50% عن كل فرع للمؤسسة.
وتبلغ الضمانات المطلوب تقديمها من وكالة السفر والأنشطة السياحية والترويج السياحي ومكاتب الخدمات:
- 150 ألف ل.س في محافظات: درعا- السويداء- القنيطرة- الرقة- دير الزور- الحسكة- إدلب.
- 200 ألف ل.س في محافظات: ريف دمشق ـ حمص ـ حماة ـ اللاذقية ـ طرطوس.
- 300 ألف ل.س في محافظتي دمشق وحلب.
أما مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية فتقدم 200 ألف ل.س في المحافظات في الشريحة الأولى و300 ألف ل.س في محافظات الشريحة الثانية و400 ألف ل.س في دمشق وحلب.
وتقدم مكاتب السياحة الداخلية ضمانة 300 ألف ل.س ويجوز تقسيط مبلغ الضمانة المالية الواجبة على أي مكتب مرخص وقائم بالعمل قبل صدور القانون لدى تحديد فئاتها على دفعتين خلال عامين بدءاً من عام صدور القانون أو تقديم كفالة مصرفية أو بوليصة تأمين.
وحددت التعليمات مراحل تقديم الطلب لافتتاح موقع عمل سياحي في إحدى فئاته والأوراق الثبوتية المطلوبة حيث يطلب من كافة أصحاب مشاريع مواقع العمل السياحي غير المرخصة قبل صدور هذه التعليمات تسوية أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر.
وحددت التعليمات نوع الجولات التي ستقوم بها الوزارة ومواصفات عناصر الضابطة العدلية وآلية عمل لجان الضابطة ومعدل الجولات في دمشق وحلب والمحافظات الأخرى.
وحددت التعليمات الإجراءات التي يجب أن تتخذها في 21 نوعاً محدداً من المخالفات مثل عدم وجود موافقة وتنفيذ رحلة دون موافقة وعدم تصديق عقود العمرة وتخلف المشاركين في الرحلات وعدم الحصول على موافقة الوزارة النهائية وعدم الالتزام بتنظيم العقود وتنفيذ الرحلة دون مشرف وعدم الالتزام ببرامج الرحلات وعدم وجود دليل سياحي وتغيير الكادر دون إعلام الوزارة ومخالفات أخرى، كما حددت التعليمات طريقة معالجة الشكاوى الواردة.
جهاد النعسن
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد