تحديد أماكن العمل الليلي للنساء
بينت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الأماكن التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي الممتدة من الساعة السابعة مساء إلى السابعة صباحاً تتضمن المشافى والعيادات والصيدليات ووسائل الإعلام والمحال التجارية والمهن الحرة والمسارح وصالات الموسيقا وشركات الطيران ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والفنادق.
وأوضحت الوزارة في قرار لها انه لا يجوز تشغيل النساء في صناعة القصدير والمركبات المعدنية التي تحتوي على أكثر من 10 بالمئة من الرصاص وأكسيد وكربونات الرصاص ومعالجة الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص وصناعة الإسفلت والكاوتشوك والهرمونات والأسمدة والمبيدات الحشرية ودبغ الجلود والمناجم والمحاجر والأفران المعدة لصهر المواد المعدنية وأعمال طلاء المعادن وشحن البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ وتستيف البضائع والأعمال ذات الصلة بمادة البنزين أو التعرض للمواد
المشعة.
كما ألزم القرار صاحب العمل بتوفير دار لحضانة أطفال العاملات وتجهيزها ووضعها في الخدمة الفعلية وذلك خلال تسعة أشهر كحد أقصى من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية مشترطا أن تكون دار الحضانة جزءاً من مكان العمل أو قريبا منه وبعيداً عن مصادر التلوث والضجيج ويحقق شروط السلامة العامة من حيث التهوية والتدفئة والإنارة0
ونصت المادة 126 من قانون العمل الجديد أن على صاحب العمل الذي يستخدم مئة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن خمسة وعشرين طفلا ولا تزيد أعمارهم على خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص وشروط عمل هذه الدور كما يجوز للمنشآت العائدة إلى أصحاب عمل مختلفين والتي تستخدم كل منها أقل من مئة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك فيما بينها في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة0
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد