مقتطفات من مشروع قانون «التواصل على العموم مع الشبكة»

20-06-2010

مقتطفات من مشروع قانون «التواصل على العموم مع الشبكة»

أعدت وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع وزارة الإعلام مشروع قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية الإعلامية والإعلانية.

وتضمن مشروع القانون في بابه الأول تعاريف عامة، أما في الباب الثانـي فتضمن في مادته الثانية موضوع حرية التواصل مع العموم على الشبكة حيث بين أن التواصل على الشبكة حر ولا تقيد حريته إلا في نطاق القانون على نحو يحترم حقوق الأفراد والمجتمعات وملكياتهم ومقتضيات السيادة الوطنية والأمن الوطني. ‏

وتعد المواقع الالكترونية من مكونات المنظومة الإعلامية الوطنية وتتكامل في مهامها وفيما ينشأ عنها من حقوق وواجبات مع وسائط الإعلام الأخرى. ‏

ويعد التواصل على الشبكة أحد وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات عندما يكون متاحاً للعموم الوصول إلى المحتوى المنشور. ‏

ويطبق هذا القانون على أي مقدم خدمات على الشبكة له في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز يمارس نشاطه الاقتصادي الأساسي فيه وذلك بصرف النظر عن جنسيته وعن مكان تأسيسه إذا كان شخصاً اعتبارياً. ‏

مراعاة حقوق المؤلف ‏

أشارت المادة الخامسة من مشروع القانون أنه يطبق على أي محتوى يوضع على الشبكة القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع. ‏

ويقوم التواصل مع العموم على الشبكة على المبادئ التالية: احترام المصالح العليا للبلاد والحفاظ على الوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة، واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية والحياة الخاصة للإنسان وحريات الآخرين وتحري الصدق والدقة والأمانة والموضوعية في نشر البيانات والمعلومات والأخبار والوثائق واتباع وسائل قانونية في الحصول عليها بالإضافة إلى اعتماد المصادر المعروفة الهوية وضمان سريتها إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك، ومن المبادئ العامة أيضاً احترام الهوية الوطنية والقومية والنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة وتعزيز وجود المحتوى الرقمي العربي والخدمات المرتبطة به واحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع وضمان الحق في الرد والتصحيح للمتضررين. ‏

مسؤوليات عامة ‏

على مقدمي الخدمات على الشبكة –حسب مشروع القانون- بذل كل جهد ممكن لمساعدة السلطة القضائية المختصة في إظهار الحقيقة ومنع حصول أي ضرر يمكن أن ينجم جراء محتوى أي موضوع في متناول العموم على الشبكة، وعليهم حفظ نسخة من المحتوى المخزن لديهم في حال وجوده وحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة لمدة تحددها الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة ولا يجوز تسليمها إلا إلى السلطة القضائية المختصة بناء على طلب منها وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية الخاصة لعمل مقدمي الخدمات على الشبكة. ‏

وحددت المادة 8 من مشروع القانون مسؤوليات مقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة حيث إنه يجوز لمقدم خدمات النفاذ تخزين المعلومات المتبادلة تخزيناً مؤقتاً مباشرة أو عن طريق العهدة بذلك للغير شريطة أن يكون ذلك بغرض تحسين الخدمة، كما أنه غير مسؤول عن المحتوى المتبادل عن طريقه أو المخزن لديه لكن عليه أن يمنع الوصول إلى أي جزء من هذا المحتوى خلال أربع وعشرين ساعة من وصول الطلب إليه بطلب من السلطة القضائية المختصة ويضع مقدم خدمات النفاذ الشبكة تحت تصرف المشتركين لديه الوسائل التقنية اللازمة التي تسمح لهم بمنع الوصول إلى بعض المواقع أو بعض أصناف المحتوى على الشبكة عند رغبتهم بذلك وتضع الهيئة النواظم والمعايير التقنية الخاصة بذلك. ‏

التعريف عن الموقع الالكتروني ‏

على كل من يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاعتراضية أن يعلن للعموم على نحو واضح في موقعه الالكتروني البيانات التالية: اسم صاحب الموقع وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده واسم المدير المسؤول ووسيلة بيانات الاتصال به واسم رئيس التحرير في حال وجوده وأسماء مقدمي خدمات الاستضافة الذين يتعامل معهم ويجوز لمن يقدم خدمات التواصل على الشبكة بغير الصفة الاحترافية أن يستخدم أي اسم مستعار يختاره في موقعه. ‏

اعتماد الموقع الالكتروني ‏

يمكن لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية التقدم إلى وزارة الإعلام بطلب للحصول على وثيقة اعتماد لمواقعهم الالكترونية ويسجل الطلب باسم أحد أصحاب الموقع والذي يسمى صاحب الاعتماد، وحدد مشروع القانون البيانات المرفقة بالطلب. ‏

ويجوز لصاحب الاعتماد التنازل عنه لدى الوزارة لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وينتقل الاعتماد لدى الوزارة إلى الورثة الشرعيين لصاحب الموقع أو إلى بعضهم بالاتفاق فيما بينهم إذا استوفيت لديهم الشروط المنصوص عليها في القانون. ‏

إلغاء الاعتماد ‏

يلغى اعتماد الموقع الالكتروني لمقدم خدمات التواصل مع الشبكة في إحدى الحالات: بناء على طلب من صاحب الموقع، إذ ثبت ارتكاب الموقع إحدى الجرائم المخلة بأمن الدولة أو قام بأفعال من شأنها تهديد المصلحة الوطنية أو إذا صدر بحق الموقع حكمان جزائيان خلال سنة واحدة. ‏

وعلى مقدم خدمات التواصل على الشبكة المعتمد موقعه أن ينظم دفاتر التجارة وفق الأحكام الواردة في قانون التجارة النافذ، وتخضع هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة بأمر خطي من السيد رئيس مجلس الوزراء وبحضور صاحب الموقع أو مديره المسؤول. ‏

مواصفات صاحب الموقع ‏

يجب أن تتوافر في صاحب أي موقع الكتروني في حال كونه شخصاً طبيعياً الشروط التالية: أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محكوماً بجرم شائن أو طرد من الوظيفة لأسباب تمس النزاهة وألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة في حالة صاحب الموقع الالكتروني الإعلامي ويكون لكل موقع الكتروني يقدم خدمات التواصل على الشبكة بالصفة الاحترافية مدير مسؤول يمثل مقدم الخدمات على الشبكة أمام الجهات الإدارية والقضائية ويكون مسؤولاً عما يوضع في الموقع الالكتروني على الشبكة ويجب أن تتوافر فيه الشروط التالية: أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه منذ أكثر من خمس سنوات وأن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محكوماً بجرم شائن أو طرد من الوظيفة لأسباب تمس النزاهة وأن يكون أتم الثانية والعشرين من عمره وألا يجمع بين عمله ووظيفة عامة أو عضوية مجلس الشعب. ‏

كما حدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في رئيس تحرير الموقع ومعاملة الصحفيين في هذا الموقع حيث يعاملون معاملة العاملين في الصحف العامة والخاصة من حيث شروط الانتساب إلى اتحاد الصحفيين والحصول على البطاقة الصحفية. ‏

وينظم مشروع القانون موضوع الإعلان حيث تعامل المواقع المعتمدة معاملة المطبوعات الدورية الخاصة المرخصة من حيث حصولها على الإعلانات ونشرها ولا يجوز الإعلان في المواقع الالكترونية غير المعتمدة لمقدمي خدمات التواصل على الشبكة. ‏

وحدد مشروع القانون محظورات النشر على المواقع الالكترونية كالمعلومات ومضمون الأوراق الرسمية المحظور نشرها قانوناً أو المعلومات الواردة فيها والمعلومات غير الصحيحة وكل ما يتضمن أفعال الذم والقدح والتحقير وغيرها. ‏

وركزت مادة من مشروع القانون على الحق في الرد والتصحيح حيث ينشر الرد دون زيادة أو نقصان أو تعليق أو تعقيب، وحدد مشروع القانون الحالتين التي يحجب فيها الموقع الالكتروني وهي: بحكم قضائي مستعجل أو نهائي أو بقرار من وزير الإعلام في حال مخالفة الموقع لالتزاماته المالية أو أي أحكام أخرى. ‏

وبين مسؤولية صاحب الموقع والمدير المسؤول والجرائم والعقوبات حيث إنه على سبيل المثال يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى أو البيانات المخزنة لديه بالغرامة من خمسين ألفاً إلى خمسمئة ألف ليرة وتضاعف العقوبة في حال التكرار ويعاقب مقدم خدمات التواصل الذي يقوم بالإعلان في موقعه غير المعتمد بالغرامة التي تعادل خمسة أضعاف أجر الإعلان المفروض تحصيله. ‏

رنا حج إبراهيم

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...