(وثائق سورية): نص قرار توحيد قوى الدرك والشرطة والأمن العام
القرار رقم 118
الصادر في 13/3/1958
المتضمن توحيد قوى الدرك والشرطة والأمن العام والبادية في الإقليم السوري
رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بعد الإطلاع على المادة 54 من الدستور
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958م بإدخال بعض التعديلات في التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية.
قرر:
المادة(1)
توحد قوى الدرك والشرطة والأمن والبادية تحت قيادة واحدة يطلق عليها اسم (قوى الشرطة والأمن) وتنقل صلاحيات وواجبات وحقوق القائد العام للدرك والمدير العام للشرطة والأمن وقائد قوى البادية إلى القائد العام لقوى الشرطة والأمن الذي يلقب بمدير عام الشرطة والأمن.
المادة(2)
يعين مدير عام الشرطة والأمن بقرار من رئيس الجمهورية
المادة(3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
رئيس الجمهورية العربية المتحدة
المصدر:
مجموعة التشريع السوري- وزارة العدل، الجزء التاسع.
الجمل- إعداد: سليمان عبد النبي
إضافة تعليق جديد