منح العاملين في شركات الإسمنت تعويضاً مالياً جراء مخاطر العمل
أصدر الدكتور فؤاد الجوني قراراً يقضي بمنح العاملين في شركات الإسمنت التابعة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 تعويضاً مالياً لقاء مخاطر العمل بالنسبة للعوامل الخطيرة (العامل المسرطن) وذلك لعمال الإنتاج في مجال البلورات السيليكا بنسبة 5% لكل من رئيس قسم إنتاجي ومعاونه ورئيس وحدة إنتاجية ومعاونه ورؤساء مقلع وردية ومراقب عام وردية ومهندس وردية ومهندس إنتاج ومراقب تشغيل ومساعد مراقب تشغيل ومراقب مقلع وعامل إنتاج وعامل عادي على خط الإنتاج.
وكذلك بنسبة 4% لكل من عمال خدمات الإنتاج ورئيس قسم فني ومعاون رئيس قسم فني ومهندس صيانة وعامل مخبر ورئيس ورشة وعامل صيانة وعامل عادي خدمات الإنتاج وسائقي خدمات الإنتاج ضمن الأقسام الإنتاجية.
وحددت الوزارة الشروط والأسس المطلوبة في منح هذه التعويضات للعمال بأن يكون العمل مستمراً وموصفاً في النظام الداخلي للجهة العامة وأن تكون الوظيفة من الوظائف الواردة في الملاك العددي للجهة العامة أو خطة اليد العاملة المصدقة أصولاً التي تقوم مقام الملاك العددي في حال عدم صدوره.
ويحجب التعويض في حالات لمدة شهر واحد في حال معاقبة العامل بعقوبتين خفيفتين خلال شهر واحد والعمال الممنوحين إجازات خاصة بلا أجر والإجازات الصحية والغياب غير المشروع وخلال فترة منحهم تلك الإجازات وخلال مدة العقوبة في حال معاقبة العامل بعقوبة شديدة أو حسم من الأجر.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد