مرسوم تشريعي يشدد إجراءات إزالة الأبنية والأحياءالمخالفة
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس الأربعاء المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 القاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم، وذلك مع مراعاة أحكام المواد 6/7/11 من هذا المرسوم التي تنص على أن يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة قراراً يتضمن تحديد أنواع المخالفات القابلة للتسوية وإمكانية معالجة أوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 1 لعام 2003 مع الاحتفاظ بأحكام القانون 26 لعام 2000.
ويتضمن المرسوم العقوبات المفروضة على كل من تثبت مسؤوليته بالبناء المخالف، سواء أكان متجاوزاً على التخطيط المصدق أو واقعاً ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية، أو متجاوزاً عليها أو واقعاً ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها أو عندما يكون البناء المخالف غير حائز المتانة الكافية أو متعارضاً مع نظام البناء.
وينص المرسوم على فرض عقوبات على المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الإدارية وخارجها، بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة وعلى كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلاً أو جزءاً.
ويقضي المرسوم بفرض عقوبات على العاملين في الجهة الإدارية المقصرين في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 59
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- يقصد بالتعابير التالية الواردة في المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.
الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية.
المجلس: مجلس الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي.
المكتب: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي في البلدية.
البناء المخالف: البناء الذي يشاد دون ترخيص.
مخالفة البناء: أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.
المادة 2- مع مراعاة أحكام المواد 6/7/11 من هذا المرسوم التشريعي تزال الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة من كانت المخالفة لمصلحته.
المادة 3- إضافة إلى إزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء..
أولاً: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء عندما يكون البناء المخالف.
أ- متجاوزاً على التخطيط المصدق.
ب- واقعاً ضمن الأملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الإدارية أو متجاوزاً عليها.
ج- واقعاً ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها.
ثانياً: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من تثبت مسؤوليته سواء أكان مالكاً أو حائزاً أو شاغلاً أو متعهداً أو مشرفاً أو دارساً للبناء عندما يكون البناء المخالف...
أ- غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة.
ب- متعارضاً مع نظام البناء بإضافة طابق أو أكثر أو جزء من طابق غير مسموح ببنائها وفق نظام البناء النافذ أو تفريغ الأرض كلياً أو جزئياً أسفل الأبنية القائمة أو تعديل في الجملة الإنشائية ويعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المحددة في الفقرة السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء للسبب الوارد في الفقرة /أ/ أو نجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل المنصوص عنه في الفقرة /ب/.
ولا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وضعف الغرامة إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر.
ثالثاً: في غير المخالفات المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً يعاقب بالغرامة المالية من مئة ألف إلى مئتي ألف ليرة سورية كل من:
1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي يقوم بإنشاءات أو إجراء تعديلات دون الحصول على رخصة نظامية أو مخالفة للرخصة الممنوحة.
2- المتعهد أو المهندس أو الدارس أو المشرف عند القيام بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو مخالفة للترخيص الممنوح.
رابعاً: يعاقب بذات العقوبة والغرامة المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من هذا المرسوم التشريعي العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.
المادة 4- تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة 3 السابقة في حال تكرار المخالفة.
المادة 5- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية:
1- المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الإدارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة.
2- كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلاً أو جزءاً بهدف إشادة أبنية مخالفة.
3- المهندس أو الدارس لإجراءات التقسيم والعاملون في الوحدات الإدارية والجهات العامة المعنية في استكمال إجراءات التقسيم بما يخالف الأنظمة والقوانين النافذة.
المادة 6- يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً يتضمن تحديد أنواع المخالفات القابلة للتسوية التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق المخالف سواء المالك أو المستثمر.
المادة 7- مع الاحتفاظ بأحكام القانون 26 لعام 2000 النافذ في مدن مراكز المحافظات يجوز معالجة أوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 1 لعام 2003 داخل أو خارج المخططات التنظيمية المصدقة للجهات الإدارية ودون المساس بحقوق المالكين بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 المعدل.
المادة 8- 1- لا تأثير لتسوية المخالفة وفق أحكام المواد 6/7/11 من هذا المرسوم التشريعي في حقوق الغير ويحق لهؤلاء أن يلجؤوا إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.
2- في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقاً للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.
المادة 9- تتحمل الجهة الإدارية التي منحت الترخيص بالبناء خلافاً للمخطط التنظيمي العام أو التفصيلي ونظام ضابطة البناء مسؤولية هدم البناء المخالف.
المادة 10- إذا وقعت المخالفة في القرى والمزارع التي ليس فيها جهات إدارية محلية يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة صلاحيات الجهة الإدارية المحلية ورئيس الجهة الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 11- 1- مع مراعاة المادة 6 من هذا المرسوم التشريعي للمجلس تسوية المخالفات إذا كانت قابلة للتسوية وفق أحكام القرار بالقانون رقم 44 لعام 1960 وقواعد التسوية الصادرة بموجبه على انه نظم بها ضبط أو صرح عنها أو تم تصحيح أوصافها قبل تاريخ 31/12/2003.
2- تعالج المخالفات القابلة للتسوية المنظم بها ضبط المرتكبة بين تاريخ صدور القانون 1 لعام 2003 وتاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية.
المادة 12- مع مراعاة أحكام المواد 6 و7 و11 تسري أحكام المادتين 2 و3 من هذا المرسوم التشريعي على جميع المخالفات التي تقع داخل وخارج المخطط التنظيمي ومناطق الحماية والتوسع ومناطق المخالفات الجماعية والمناطق الممنوع البناء عليها.
المادة 13-1- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا المرسوم التشريعي كما لا تطبق عليها أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات.
2- لا تقبل طلبات وقف تنفيذ قرارات الهدم الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 14- تحقق وتحصل الغرامة المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتعتبر إيراداً لمصلحة الجهة الإدارية المعنية.
المادة 15- تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة.
المادة 16- ينهى العمل بالقانون رقم 1 تاريخ 5/4/2003 وجميع النصوص والأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 17- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 24/9/1429 هجرية الموافق لـ 24/9/2008 ميلادية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد