مرسوم تشريعي لحماية المال العام من حراسه
أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2008 القاضي بإضافة عبارة إلى آخر الفقرة "ب" من المادة "10" لقانون العقوبات الاقتصادية حيث أصبحت لا تنقص عقوبة سرقة المال العام المقترنة بالعنف او استعمال السلاح عن عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات.
كما عدلت الفقرة "ب" من المادة "28" من قانون العقوبات الاقتصادية بحيث يتم اخضاع جرائم سرقة الأموال العامة واختلاسها وإساءة الائتمان عليها لأحكام قانون العقوبات الاقتصادية أيا كانت قيمة المال المسروق أو المختلس أو المساء الائتمان عليه.
ويهدف المرسوم إلى الحد من جرائم السرقات التي تقع على المال العام بحيث تصبح العقوبات أكثر ردعاً.
وسينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
وزارة العدل: المرسوم 22 يهدف إلى تعزيز حماية المال العام قال السيد محمد الغفري وزير العدل إن المرسوم التشريعى رقم 22 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد يهدف إلى تعزيز حماية المال العام من الجرائم التي يمكن أن تقع عليه من بعض ضعاف النفوس كالسرقة والاختلاس وإساءة الائتمان.
وأضاف الوزير الغفري في تصريح له إن هذا التشريع جاء كتعديل لقانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته ونحا منحيين الأول اقتضى بأن تطبق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية دون قانون العقوبات العام على الجرائم المذكورة التي هي السرقة أو الاختلاس وإساءة الائتمان أياً كانت قيمة المال المسروق في حين أن النص النافذ قبل التعديل كان يميز وله سقف يخضع لقانون العقوبات العام فإن زاد عن هذا السقف يخضع لقانون العقوبات الاقتصادي.
وأوضح أن المنحى الثاني قضى بألا تقل عقوبة سرقة المال العام المقترنة بالعنف أو استعمال السلاح عن 10 سنوات كحد أدنى بدلاً من 5 سنوات التي كانت مقررة بموجب النص النافذ قبل التعديل ومعلوم أن الحد الأقصى لهذه العقوبة هو 15 سنة.
وحول دور هذا المرسوم في مكافحة الفساد وحماية مصالح المواطنين قال الوزير الغفري إن العقوبة عندما تكون رادعة فهذا يعني أن الغاية من فرض الجزاء قد تحقق فيتردد كل من يفكر بأن يرتكب جرماً.
وأشار وزير العدل إلى أن هناك دراسة حالية قانونية لتعديل التشريع على نحو يحمي المواد التي تدعمها الدولة من إساءة التصرف بها أو التفكير بتهريبها أو احتكارها أو بغية رفع أسعارها.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد