قانون بمنح العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته وثيقة استشهاد
أقر مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مشروع القانون المتضمن منح العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته وثيقة استشهاد وأصبح قانونا.
ويشترط القانون في مادته الأولى “ثبوت إصابة العسكري بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية وأن يكون تفاقم الإصابة دون أي عوارض أو مؤثرات خارجية تسبب هذه الحالة وثبوت العلاقة السببية المباشرة بين الإصابة وتفاقمها المؤدي للوفاة بقرار مصدق أصولا صادر عن اللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري”.
وكأثر رجعي للقانون فإن أحكامه تطبق بدءا من تاريخ 15-3-2011.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 48 و49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم.
وتحدد المادة 48 من القانون قيمة الكفالة المالية أو كفالة العسكري المتطوع أو العامل في الدولة أو المتقاعد لقريب حتى الدرجة الثانية والممنوحة للحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة أو مناطقها أو الشعب التابعة لها بخمسين ألف ليرة سورية ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام.
وأقر المجلس أيضا مشروع القانون الخاص بالإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية.
سانا
إضافة تعليق جديد