قانون بصرف كل عامل بالدولة وحرمانه من حقوقه التقاعدية في حال ثبتت إدانته بدعمه الإرهاب
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تسريح كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له من الخدمة وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل الحقوق التقاعدية والعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 17 لعام 2010 من معاشهم التقاعدي في حال ثبوت إدانتهم بالقيام بأي عمل إرهابي أو الانضمام إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي وأصبح قانونا.
وتنص المادة الأولى من القانون الجديد على تسريح كل عامل أو موظف في الدولة من الخدمة مهما كان القانون الخاضع له وحرمانه من الأجر والراتب ومن كل حقوقه التقاعدية في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب درجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال.
وتنص المادة الثانية على حرمان كل صاحب معاش تقاعدي مهما كان القانون التأميني الخاضع له من المعاش التقاعدي في حال ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان.
وتنص المادة الثالثة على أن العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 17 لعام 2010 الذين تثبت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال أن يقضي القاضي إضافة للعقوبة التي سيقررها حرمان المحكوم من معاشه التقاعدي ومن أي حقوق تترتب له على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو رب العمل الذي يعمل عنده.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن قانون مكافحة الإرهاب وأصبح قانونا.
ونوه الأعضاء في مداخلاتهم بأهمية هذا القانون باعتباره من القوانين المطلوبة في هذه المرحلة نظرا لما خلفه الإرهاب من آثار سلبية على أمن الوطن والمواطن وكونه من القوانين الأساسية في أي دولة متطورة تمتلك نظاما مؤسساتيا وتحترم سيادة القانون.
واقترح عدد من الأعضاء ضرورة إعطاء فرصة محددة لمن غرر بهم ولم تتلطخ أيديهم بالدماء للعودة إلى جادة الصواب قبل نفاذ القانون.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل نص المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 وأصبح قانونا.
وتضمن تعديل نص المادة أن يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا جاوزت مدة حرمان الحرية شهرا وانزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي ووقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
كما تضمن التعديل أن يعاقب بالأشغال الشاقة من عشرة إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة.
ودعا اللحام الأعضاء الذين لديهم مقترحات ورؤى بخصوص تعديل النظام الداخلي للمجلس إلى التقدم بها خطيا إلى رئاسة المجلس لتحال إلى اللجنة الدستورية والتشريعية المكلفة العمل على تعديله لافتا إلى أهمية التعاون وتبادل الأفكار والمقترحات بين الأعضاء للوصول إلى نظام داخلي متميز ويلبي متطلبات المرحلة.
وبين رئيس المجلس أنه سيتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة البيان الحكومي الذي تعمل الحكومة الجديدة على إعداده في الوقت الحالي مؤكدا أن كل المطالب المقدمة من قبل الأعضاء ستتم متابعتها وفي حال لم تتم الاجابة عن أسئلتهم سيتم استدعاء الوزير المختص.
وناقش المجلس دور السلطة التشريعية في المصالحة الوطنية ولاسيما بعد تشكيل وزارة معنية بشؤونها وآلية التواصل مع شرائح المجتمع كافة من أجل تحقيقها.
-من جانب آخر بينت مداخلات بعض الأعضاء ضرورة مواصلة العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بمنع البناء في غوطة دمشق باعتبارها متنفسا رئيسيا لمحافظتي دمشق وريفها ودراسة إمكانية بناء مشفى في منطقة حارم بإدلب وتحسين وضع المستوصفات في ريف حلب من خلال زيادة عدد الأطباء فيها إضافة إلى معالجة موضوع نقص مياه الشرب في مدينة الرحيبة.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون الخاص بضبط الاستجرار غير المشروع والتعديات على الشبكة الكهربائية إلى لجنة التخطيط والانتاج لدراسته موضوعا بعد اقرار لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بجواز النظر فيه دستوريا وإعطائه صفة الاستعجال.
سانا
إضافة تعليق جديد