شركة حكومية ترفض تنفيذ حكم قضائي والمتضرر 563 عاملاً
على الرغم من تأكيد رئاسة مجلس الوزراء في أكثر من بلاغ لها على كافة الجهات العامة تنفيذ الأحكام القضائية فان بعض هذه الجهات لاتزال تتجاهل تنفيذ مثل هذه الأحكام بما يلحقه ذلك من أضرار بالجهة المدعية واثار مادية ومعنوية على الجهة المدعى عليها.
ولعل استعراض سريع لمثل هذه الحالات يجعلنا نكتشف المئات من الأحكام القضائية التي صدرت بحق بعض جهاتنا العامة دون أن تجد طريقها الى التنفيذ. ومن الأمثلة التي وردت الينا الحكم القضائي الذي حصل عليه /563/ عاملاً من عمال مديرية الري العامة لحوض الساحل في محافظة اللاذقية الذين حصلوا على القرار رقم 43 أساس 30 تاريخ 29/4/2003 الصادر عن المحكمة العمالية في اللاذقية القاضي بترفيع بعض العاملين في المديرية والذين لم يرفّعوا رغم استحقاقهم للترفيع وفقاً لأحكام الأنظمة والقوانين النافذة، ولاسيما أحكام المادة 148 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985، وأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2495 لعام 1985 المتضمن الصك النموذجي لعقد الاستخدام المؤقت اضافة لأحكام العقد المنظم بين مديرية حوض الساحل وبين هؤلاء العمال وغير ذلك من الأحكام التي أكدت حتى الجهات القانونية في المديرية ذاتها عدم جدوى الطعن فيها.
هذا القرار الذي لايزال بانتظار التنفيذ على الرغم من مرور سنوات على اصداره وعلى الرغم من الآثار السلبية التي تركها هذا الامتناع عن التنفيذ على هؤلاء العاملين وحتى على مديرية حوض الساحل ذاتها التي نص الحكم القضائي ذاته على الزامها بترفيع العمال المؤقتين أصحاب الدعوى كل سنتين وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة الى جانب الزامها بدفع كافة فروقات الترفيعات التي حصل عليها كل عامل من هؤلاء العمال اعتباراً من تاريخ مباشرته ووفقاً للقوانين والأحكام النافذة بما لذلك من اثار مادية ومعنوية ستتحملها في النهاية تلك المديرية.
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد