سلطات واسعة لجماعة محافظة مدينة دمشق
أعطى محافظ مدينة دمشق مدراء المحافظة ،أو بعضهم، سلطات واسعة بقصد قصر المراجعين عن بابه، وإحالتهم إلى مديري الدوائر الجدد، المزودين بسلطات واسعة ،بعد أن تمت تنحية جميع مديري المحافظة القدامى تقريباً.
مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق التي أوكل السيد المحافظ الى مديرها صلاحيات واسعة لم يحسن استغلالها، خاصة في مشاكل الإيجار وملحقاته في سوق هال الزبلطاني، حيث دأبت مديرية شؤون الأملاك المذكورة على التصرف في إدارة السوق خلافا للقانون والأصول، حيث راحت تديره كما لو كان أملاكا عامة تدار بطريق الاستثمار، بقرارات المكتب التنفيذي وبتقديرات مدير شؤون الأملاك ورئيس مجمع بلدية الزبلطاني ، سواء لجهة تحديد الأجور أوملحقاتها وتنظيم المخالفات وتحقيق رسوم الاشغال بمبالغ خيالية. فضلا عن صلاحية الهدم والحجز و اغلاق المحلات بإحالات وأوامر ادارية من رئيس البلدية أو من مديرشؤون الأملاك علما أن سوق هال الزبلطاني في قيود السجل العقاري والمصور المساحي لمحضر السوق رقم4184 يثبت أن هذا السوق، لاهو بالأملاك العامة ولاهو بالأملاك الخاصة فهو لايزال عرصة معدة للبناء وأن جميع المنشآت الموجودة في السوق أنشئت دون ترخيص ودون تحديد لهويتها، أهي أملاك خاصة أم أملاك عامة.
يضاف الى هذا أن ادارة قضايا الدولة دأبت على الدفع في القضايا الايجارية وملحقاتها التي تعرض أمام المحاكم الصلحية والمتعلقة بأملاك محافظة دمشق بوصفها أملاكاً خاصة خاضعة لقانون الايجار والقانون المدني والاجتهادات القضائية فيهما، دأبت الإدارة المذكورة على الدفع بعدم اختصاص المحاكم الصلحية للنظر في تلك القضايا الايجارية بأنها ذات اختصاص اداري أو بدائي كما لو كانت املاكا عامة وذلك من باب المماطلة ومحاولة كسب الدعاوى، ولو بدفوع غير قانونية ولا أصولية، والأكثر غرابة أن بعض المحاكم الصلحية تساير إدارة قضايا الدولة في دفوعها وترد الدعاوى الايجارية بدعوى عدم الاختصاص، وأنها من اختصاص القضاء الإداري في مجلس الدولة أو المحاكم البدائية المدنية( ونموذج مثل تلك القرارات القضائية القرار الصادر في الدعوى رقم أساس( 12797) المفصولة بالقرار رقم( 557) تاريخ 31/7/2006). القرار الذي صدر بخطأ مهني فاضح، حيث صدر قابلا للاستئناف، رغم أن القضايا الايجارية، يطعن فيها بالنقض وليس بالاستئناف والصفة الايجارية في الدعوى المذكورة ثابتة من عقد الايجار المبرز وطلبات الادعاء في الدعوى التي هي من ملحقات عقد الايجار، بما في ذلك حق الجهة المدعية بالاعتراض على رسم الإشغال المقدر من الجهة المدعى عليها( المحافظة) الذي هو في حقيقته اجر مثل تطالب به المحافظة كتعويض، هو اختصاص صلحي، مهما بلغ من قيمة المبلغ، موضوع الادعاء، وبالتالي من حق الجهة المدعية الاعتراض على المطالبة بهذا التعويض،أمام المحاكم الصلحية، لرده الى وضعه القانوني، دون أي تغيير في صفة الدعوى والاختصاص، لأنه ناجم عن علاقة ايجارية.
إن صدور مثل تلك القرارات عن بعض المحاكم الصلحية، من شأنه أن يعرقل سير القضاء ويسيء الى سير العدالة، ويجعل الاحكام القضائية تصدر على خلاف الواقع والقانون والأصول، ويشغل محكمة النقض بالتصحيح لاعادة الحال الى وضعه القانوني الطبيعي، الأمر الذي ينعكس في النهاية على جهة الادعاء التي تدوخ من الدوران الذي لاينتهي بين القضاء الاداري في مجلس الدولة ومحاكم البداية والاستئناف وحتى محكمة النقض . ما يجعل من الضروري إعطاء التعليمات واصدار التعاميم اللازمة سواء في محافظة دمشق أو في وزارة العدل وإدارة قضايا الدولة، للتقيد بأحكام القانون والاصول والاجتهادات القضائية المستقرة، خاصة فيما يتصل بالقضايا الايجارية المنظورة أمام المحاكم الصلحية، وبوجه خاص قضايا ايجارات سوق الهال الزبلطاني، الذي يسرح فيه، بعض المنتفعين من الفوضى القائمة فيه، الذين يوجهون الأمور كما يريدون دون وازع من قانون أو أصول، خاصة في ضوء الصلاحيات الواسعة المعطاة لمدير شؤون الأملاك في محافظة دمشق كما حصل في القضية التي اقترح مدير شؤون الأملاك وأمر فيها بهدم مظلة معدنية قائمة منذ عدة سنوات عائدة للمحل رقم 8 1 والتي بلغت كلفة انشائها نصف مليون ليرة سورية في حينه، وذلك رغم قرار المكتب التنفيذي رقم 166 لعام 2003 وتقارير الرقابة الداخلية التابعة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ، بإبقاء المظلات المعدنية على حالها، بعد أن تم تقديم تقارير ومخططات فنية تثبت سلامتها الانشائية، كما جاء في القرار رقم 166 المذكور، والسبب في هدم تلك المظلة بالتحديد، ان صاحبها مستأجر المحل رقم 18 لم ينصع لأمر مدير شؤون الأملاك في المحافظة بالتنازل عن دعواه المتعلقة بفرض مبلغ مالي خيالي قدره( 1248000) ليرة سورية باسم رسم اشغال، مع عدم وجود شيء اسمه رسم إشغال في قوانين الإيجار، اي مبلغ يفوق أجرة المحل رقم( 18) بخمس مرات، واذا أردنا أن نمضي في التفصيلات فإن في التفصيلات ما هو أدهى وأمر، حيث قام مدير شؤون الأملاك المذكور بتنفيذ تهديده بهدم المظلة المعدنية الموجودة أمام المأجور رقم( 18 )، رغم وجود طلب رسمي من مديرية الرقابة الداخلية في محافظة دمشق، بوقف تحصيل المبلغ المذكور لأنه لاينسجم مع القانون، خاصة أن المساحة المشغولة ليست صحيحة، ولأنها تخضع لأجر المثل وليس لرسم إشغال، كما جاء في تقرير الرقابة الداخلية رقم 4 لعام 2006 المعروض على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للاعتماد.
علما أنه جرى التقدم الى السيد رئيس النيابة العامة في دمشق بادعاء بخصوص الاعتداء بالهدم الذي قام به مدير شؤون الاملاك المذكور على المظلة المعدنية العائدة لمستأجر المحل رقم (18)، أحد محلات الزوايا.
والمطلوب ، بعد هذا العرض، من محافظة دمشق ومن وزارة العدل وإدارة قضايا الدولة، الايعاز بالتعليمات اللازمة للتقيد باحكام القانون والأصول، خاصة في القضايا الايجارية المتعلقة بأملاك المحافظة الخاصة في سوق هال الزبلطاني، و التريث، خاصة في قضايا إشغالات المظلات المعدنية ومحلات الزوايا وعدم تهديد المستأجرين في السوق بالمخالفات الخيالية وإغلاق المحلات وما الى ذلك اذا هم خالفوا تعليمات رئيس مجمع البلدية وأوامر مدير شؤون الأملاك واعتماد ضرورة مراجعة القضاء لأن تلك المحلات أصبحت خاضعة لقانون الايجار والاجتهادات القضائية، ولأن القضاء هو صاحب الاختصاص في فض المنازعات بين مستأجري محلات سوق هال الزبلطاني مع المحافظة وليست مديرية شؤون الأملاك في محافظة دمشق.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد