تصدر اللائحة الثانية للمواد المستوردة الملغاة من الحصر والعمولة

16-12-2009

تصدر اللائحة الثانية للمواد المستوردة الملغاة من الحصر والعمولة

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً أمس يقضي بإلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على 19 مادة مستوردة تشمل مواد غذائية وطبية ودوائية وصيدلانية وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المرسوم التشريعي 61 لعام 2009.

وتضمنت اللائحة الثانية المرافقة للقرار المذكور أعلاه إلغاء الحصر والقيد والعمولة على المواد التالية: قطر صناعي، لاكتوز، غليكوز، نيكستروز، مصل اللبن المجفف، أدوية بشرية ومواد ظليلة ومحضرات منع الحمل الكيمياوية، أدوية بيطرية، لقاحات بيطرية، حليب مجفف طبي معد لتغذية الأطفال الرضع ومغذيات الأطفال بعبوة لا تزيد على واحد ليبرة، أفلام أشعة، مخدر سني، جبائر بلاستيكية وضمادات، مضادات الجراثيم (انتي بيوتك)، خلاصات نباتية (دوائية)، محضرات غذائية، لاصق طبي (رول، قطع)، معقمات ومطهرات (صحة عامة)، محاليل التصوير الشعاعي، كحول ايتلي. ‏

‏ وحول أهمية هذا القرار أشار خالد سلوطة معاون وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يأتي تنفيذاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من المرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 1/10/2009 خاصة المرحلة الثانية منه حيث صدر منذ شهرين القرار الأول تنفيذاً للمرحلة الأولى من المرسوم المذكور وتضمن إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على حوالى 64 مادة مستوردة غذائية ونسيجية وهندسية كيميائية.. ‏

وأوضح سلوطة أنه وبموجب هذا القرار يلغى العمل بنظام المخصصات الصناعية للمواد الواردة أعلاه على أن تمنح إجازات الاستيراد لهذه المواد أو لكل المستوردة (صناعي، تاجر..) على أن تراعى أحكام التجارة الخارجية خاصة فيما يتعلق بأحكام منع الاستيراد والحصول على موافقة الجهات العامة الأخرى في حال توجبها. وأشار إلى أن أحكام التجارة الخارجية تعتبر معدلة حكماً وفقاً لمضمون هذا القرار وتلغى كل النصوص القانونية المخالفة لأحكامه كما يعتبر هذا القرار نافذاً ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره (أي يوم أمس) تاريخ 15/12/2009. ‏ وأكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة أن هذا القرار وسابقه يساهمان إضافة إلى إلغاء الحصر والقيد والعمولة المتوجبة لمؤسسات القطاع العام المذكورة ضمن المرسوم 61 لعام 2009 وهي: التجارة الخارجية، الخزن والتسويق الزراعي، الاستهلاكية، الصناعات الغذائية، والهندسية والكيميائية والنسيجية.. فإنهما يدعمان قطاع الصناعة الوطنية لأنهما يؤديان إلى خفض تكاليف الإنتاج من المواد الأولية الداخلة فيها وتخفيض أسعار المواد الجاهزة الأخرى التي كانت محصورة بإحدى جهات القطاع العام آنفة الذكر من خلال إلغاء العمولات التي كانت تتقاضاها على تلك المواد المستوردة سواء أكانت مواد أولية أم جاهزة للاستهلاك المباشر مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تنعكس إيجاباً على الصناعة الوطنية والمستهلك بالدرجة الأولى. وأوضح سلوطة أن القرار الذي صدر أمس يسمح باستيراد المواد المذكورة أعلاه لجميع المستوردين بغض النظر عن صفة المستورد إن كان صناعياً أو تاجراً وفتح الباب للكميات المراد استيرادها من قبل المستوردين من دون العودة إلى جهات الحصر والحصول على إجازات الاستيراد لتلك المواد من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية في جميع المحافظات مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة أحكام التجارة الخارجية الأخرى ولاسيما ما يتعلق بأحكام منع الاستيراد وضرورة الحصول على موافقات الجهات العامة الأخرى في حال توجيهها حسب طبيعة المادة استناداً إلى أحكام التجارة الخارجية النافذة. وأشار إلى أن هذه المرحلة هي الثانية لتطبيق أحكام المرسوم 61 المتضمن إلغاء عدد من المواد المستوردة على ست مراحل وخلال سنة واحدة من تاريخ صدور المرسوم لافتاً إلى أن الوزارة أعدت جميع المراحل الباقية وسيتم إصدار كل مرحلة في الوقت المحدد لها. ‏

عمران محفوض

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...