إحداث محاكم القضاء الإداري وشروط لإشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي التاسع برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وأصبح قانونا.
ويهدف القانون إلى تقصير أمد التقاضي وسرعة البت في الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري وتخفيف العبء عن المحاكم الموجودة في محافظة دمشق إضافة إلى تخفيف عبء انتقال المواطنين إليها.
وأشارت مداخلات أعضاء المجلس إلى أن مشروع القانون يعد من الإصلاحات التي تطول الجهاز القضائي والتي سيكون لها انعكاس ايجابي على المواطنين لا سيما من حيث تخفيف الضغط على المحكمة الإدارية بدمشق وسرعة إنجاز الدعاوى والحد من الأعباء المالية.
ولفت وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد إلى أهمية إحداث المحاكم الإدارية في مراكز المحافظات وتأمين الأبنية اللازمة لها مؤكدا استقلالية القضاء الإداري.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تحديد شروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات الفنية في الهيئات البحثية والمراكز غير الجامعية وتحديد تعويضاتهم وفق أسس محددة وموحدة وأصبح قانونا.
ويهدف القانون إلى توحيد الأحكام المطبقة على الهيئات العلمية غير الجامعية ما يحفز العاملين لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال إعداد البحوث والدراسات و تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المجالات.
وأحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة السابقة تطبيقا لأحكام المادة 111 من الدستور إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها.
وهي المرسوم التشريعي رقم/45/ تاريخ 3/4/2011 المتضمن إحداث شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى /شركة شام للتأمين الصحي/ تتمتع بالاستقلال المالي والإداري إلى لجنة القوانين المالية والمرسوم التشريعي رقم/46/ تاريخ 3/4/2011 المتضمن تشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي إلى لجنة القوانين المالية.
والمرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 3/4/2011 المتضمن إعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية 2000 إذا سددوا ما يترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إلى لجنتي القوانين المالية والزراعة والري والمرسوم التشريعي رقم /48/ تاريخ 4/4/2011المتضمن إحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية مقره مدينة دمشق يرتبط بوزير الأوقاف إلى لجنة التوجيه والإرشاد.
والمرسوم التشريعي رقم /49/ تاريخ 7/4/2011 المتضمن منح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية والمرسوم التشريعي رقم/50/ تاريخ 14/4/2011 المتضمن إحداث وزارة الخارجية والمغتربين إلى لجنة الشؤون العربية والخارجية.
والمرسوم التشريعي رقم/51/ تاريخ 14/4/2011 المتضمن إحداث تصديق اتفاق النقل البحري الموقع في دمشق بتاريخ 21/10/2010 بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وفنزويلا البوليفارية إلى لجنتي الشؤون العربية والخارجية والخدمات والمرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 14/4/2011 المتضمن إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية إلى لجنة التخطيط والإنتاج.
والمرسوم التشريعي رقم /53/ تاريخ 21/4/2011 المتضمن إلغاء محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /47/ تاريخ 28/3/1968 وتعديلاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والمرسوم التشريعي رقم /54/ تاريخ 21/4/2011المتضمن تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية.
والمرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 21/4/2011 المتضمن إضافة فقرة إلى المادة /17/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والمرسوم التشريعي رقم /56/ تاريخ 21/4/2011 المتضمن الإبقاء على مفاعيل الأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 1962 سارية المفعول إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وخلال الجلسة استنكف عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا ناصر الحريري عن استقالته التي كان أعلنها سابقا عبر إحدى وسائل الإعلام العربية.
وقال الحريري: إنه تقدم باستقالته في إطار سعيه لتحقيق تقدم ايجابي لحل الأحداث التي شهدتها محافظة درعا وخاصة أنه كان عضوا في لجنة شعبية لهذه الغاية.
وبين أن تراجعه عن استقالته جاء نتيجة استغلالها في غير مصلحة الشعب والوطن معربا عن أمله في تحقيق أمنيات الشعب السوري بكافة فئاته وخاصة في إرساء الأمن والأمان الذي تنعم به سورية.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس الشعب يتقدم العضو الراغب بالاستقالة بكتاب خطي معلل موقع منه إلى رئيس المجلس ويسجل طلبه في الديوان بعد أن يتأكد الرئيس من توقيع مقدمه ويعرضه على المجلس خلال 10 أيام من تاريخه.
حضر الجلسة وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى ووزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس غياث جرعتلي.
إضافة تعليق جديد