وزارة الداخلية تصدر التعليمات التنفيذية العامة لانتخابات مجلس الشعب
اصدرت وزارة الداخلية التعليمات التنفيذية العامة لانتخابات الدور التشريعى التاسع لمجلس الشعب 2007 وتضمنت التعليمات مايلى..
اولا .. شروط الناخب ..
1 يتمتع بحق الانتخاب فى هذا الدور التشريعى كل مواطن عربى سورى من الذكور والاناث اتم الثامنة عشرة من عمره فى 1 /1 /2007 اى من كان مولودا فى 1/ 1/ 1989 وماقبل ما لم يكن محروما من هذا الحق او موقوفا عنه بمقتضى القوانين النافذة او بموجب قرارات قضائية مبرمة.
2 حرم القانون من حق الانتخاب..
أ المحجور عليهم مدة الحجر
ب المصابين بأمراض عقلية مدة مرضهم
ج المحكومين بمقتضى المواد 63 او 65 او 66 من قانون العقوبات او المحكومين بجرم شائن.
3 اوقف القانون حق الانتخاب عن عسكريى الجيش والشرطة طيلة وجودهم فى الخدمة عدا من قبل ترشيحهم منهم وفقا لاحكام قانون الانتخابات العامة.
4 يعتمد التصحيح الجارى على تاريخ ولادة الناخب اذا كان هذا التصحيح قد تم بموجب حكم قضائى اكتسب الدرجة القطعية قبل الموعد المحدد لاجراء هذا الانتخاب.
ثانيا.. ممارسة حق الانتخاب..
قضى قانون الانتخابات العامة بأن يجرى انتخاب مجلس الشعب بالاقتراع السرى المباشر اى ان الناخب يجب ان ينتخب بشكل مباشر.. كما اعتبر البطاقة الانتخابية الوثيقة الوحيدة التى يجوز للناخب ممارسة الانتخاب بموجبها اى الا تقبل فى عملية الانتخاب اية وثيقة اخرى غيرها اطلاقا ايا كان نوعها اومصدرها.
ثالثا.. شروط الترشيح..
1 بموجب قانون الانتخابات العامة يشترط ان تتوافر فى المرشح الشروط التالية..
أ /ان يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
ب/ متمتعا بحق الانتخاب وفقا لاحكام قانون الانتخابات العامة والقوانين الاخرى النافذة بهذا الشأن.
ج/ متما الخامسة والعشرين من عمره فى 1/ 1/ 2007 اى ان يكون مولودا فى 1/ 1/ 1982 وماقبل ويعتمد التصحيح الجارى على تاريخ ولادته اذا كان هذا التصحيح قد تم بموجب حكم قضائى اكتسب الدرجة القطعية قبل تاريخ تقديم طلب الترشيح وتسجيل هذا الحكم فى سجلات واقعات الاحوال المدنية.
د/ مجيدا القراءة والكتابة وتحدد درجة الاجادة بمستوى من انهى مرحلة الدراسة الابتدائية وفى حال عدم تقديم طالب الترشيح وثيقة مدرسية او رسمية بذلك يجرى اختباره فى القراءة والكتابة والعمليات الحسابية فى ضوء قانون محو الامية من قبل لجنة استكتاب يؤلفها المحافظ لهذه الغاية يكون احد اعضائها من الهيئة التعليمية فى المحافظة.
2 اجاز القانون للوزراء ان يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب مع استمرارهم فى مناصبهم كما اجاز للمحافظين وضباط الشرطة ان يرشحوا انفسهم فى الدائرة الانتخابية التى يعملون فيها على ان يعتبروا مستقلين حكما من وظائفهم ويعودوا اليها فى حال عدم نجاحهم او سحب ترشيحهم او فى غير تلك الدائرة حيث يمنحون حكما اجازة خاصة بلا اجر اعتبارا من تاريخ بدء الترشيح وحتى انتهاء العمليات الانتخابية او سحب الترشيح.
اما العاملون الاخرون فى الدولة ومؤسساتها وسائر جهات القطاع العام والمشترك فيجوز لهم ان يرشحوا انفسهم على ان يمنحوا حكما الاجازة الخاصة المنوه بها انفا.
3 ان تاريخ بدء الترشيح المعتبر فى منح الاجازة الخاصة بلا اجر او الاستقالة بالنسبة لطالبى الترشيح من المحافظين وضباط الشرطة هو تاريخ اعطاء المرشح وصلا نهائيا موقعا من المحافظ بقبول ترشيحه رأى مجلس الدول رقم 168 تاريخ 1 /11 /2002 ويتعين على المرشح بدءا من هذا التاريخ ان ينفك فعلا عن عمله وفى حال سحب ترشيحه قبل موعد اجراء الانتخاب تعتبر اجازته او استقالته الحكمية منتهية بدءا من اليوم الذى يلى تاريخ تسجيل طلب سحب ترشيحه ويعاد الى وظيفته اما فى حالة عدم نجاحه فى الانتخابات فتعتبر اجازته او استقالته الحكمية منتهية بدءا من اليوم الذى يلى اعلان نتائج الانتخاب ويعاد الى وظيفته.
رابعا.. اجراءات الترشيح..
قضت المادة 20 من القانون بتاليف لجنة ترشيح فى كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل وممثل عن قطاع العمال والفلاحين يسمى من قبل الاتحادين العامين للعمال والفلاحين بالتنسيق فيما بينهما مهمتها دراسة قانونية طلبات الترشيح وتحديد القطاع الذى ينتمى اليه المرشح والبت فى طلبات الترشيح فى ضوء ذلك ويرمز الى قطاع العمال والفلاحين ب القطاع أ وقطاع باقى فئات الشعب ب القطاع ب
1 تقديم طلب الترشيح..
1 على من يرغب فى ترشيح نفسه لعضوية مجس الشعب ان يقدم بنفسه طلبا خطيا الى المحافظ وفق النموذج المعتمد خلال عشرة ايام من اليوم الذى يلى تاريخ نشر مرسوم تحديد موعد الانتخاب مرفقا بالوثائق التالية..
أ صورة حديثة عن قيد طالب الترشيح من امانة سجله المدنى تتضمن تاريخ ولادته بالارقام والحروف وتثبت انه عربى سورى منذ خمس سنوات على الاقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح.
ب صورة حديثة عن سجله العدلى تثبت بأنه ليس محكوما بمقتضى المواد 63 او 65 او 66 من قانون العقوبات او بجرم شائن.
ج وثيقة مدرسية مصدقة اصولا تثبت ان طالب الترشيح قد انهى مرحلة الدراسة الابتدائية او بيان من لجنة الاستكتاب التى يشكلها المحافظ يشعر بأن المذكور بمستوى هذه الدراسة او بيان من دائرته يوضح الشهادة التى يحملها ان كان من العاملين فى الدولة.
د وثيقة رسمية من الجهة التى يعمل لديها طالب الترشيح تثبت انتماءه للقطاع الذى يرشح نفسه عنه وتصدر هذه الوثيقة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين فى احد القطاعين المشترك او الخاص او من النقابات المهنية وفى حال تعذر ابراز اى وثيقة من قبل طالب الترشيح يكلف بتقديم تصريح خطى موقع من قبله يتضمن العمل الذى يمارسه عند تقديم التصريح على ان يصادق عليه من مختار المحلة او الحى والرئيس الادارى.
ويجوز لمن كان ينتمى فى الاصل لقطاع العمال والفلاحين ان يرشح نفسه عن قطاع باقى فئات الشعب اما من كان من قطاع باقى فئات الشعب فلا يجوز له ترشيح نفسه عن غير قطاعه اى عن قطاع العمال والفلاحين.
ه بيان بعنوان اقامته ومحل تبليغه ورقم هاتفه ان وجد .
و تصريح موقع من طالب الترشيح وعلى مسؤوليته بأنه لم يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب فى دائرة انتخابية اخرى.
2 عند استلام المحافظ طلب الترشيح مرفقا بكافة وثائقه المطلوبة يعطى طالب الترشيح اشعارا مؤقتا حسب النموذج المعتمد باستلام طلب ترشيحه يذكر فيه رقم تسجيله وتاريخ تقديمه.
3 يمسك لدى مكتب المحافظ سجل خاص لتسجيل طلبات الترشيح وفق تسلسل ورودها يتضمن الحقول التالية..
الرقم المتسلسل تاريخ وساعة تقديم طلب الترشيح اسم طالب الترشيح ونسبته اسم الاب اسم الام ونسبتها محل وتاريخ الولادة باليوم والشهر والسنة محل ورقم القيد محل الاقامة ورقم الهاتف المهنة الحالية المؤهل العلمى الانتماء السياسى حزبى مستقل جبهوى من حزب...
القطاع الذى ينتمى اليه هل كان عضوا سابقا فى مجلس الشعب تاريخ احالة الطلب الى لجنة الترشيح وتاريخ وروده منها قرار اللجنة فى الترشيح القطاع الذى قبل الترشيح عنه رقم وتاريخ اعطاء الوصل النهائى.
4 يحيل المحافظ طلبات الترشيح المقدمة اليه الى لجنة الترشيح خلال اربع وعشرين ساعة من تسجيلها فى ديوان المحافظة ويقضى القانون بأن تبت اللجنة فى هذه الطلبات خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيلها بعد التثبت من استيفاء طالب الترشيح سائر الشروط المطلوبة وتمتعه بحق الانتخاب وفقا لاحكام قانون الانتخابات العامة والاحكام القانونية الاخرى النافذة بهذا الشأن.
5 لايجوز الترشيح فى اكثر من دائرة انتخابية واحدة واذا تقدم مواطن بترشيح نفسه فى اكثر من دائرة يعتبر كل ترشيح له عدا ترشيحه الاول باطلا.
2 اعطاء الاشعار النهائى...
6 فى حال قبول طلب الترشيح من قبل اللجنة يعطى المحافظ صاحب الطلب اشعارا نهائيا موقعا منه حسب النموذج المعتمد بقبول ترشيحه وذلك خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيل طلب ترشيحه.
7 اذا كان المرشح الذى اعطى اشعارا نهائيا بقبول ترشيحه من المحافظين او ضباط الشرطة او من العاملين الاخرين فى الدولة ومؤسساتها او جهات القطاع العام والمشترك يبلغ المحافظ الجهة التى يعمل لديها هذا المرشح بقبول ترشيحه لاتخاذ ما يلزم لاعتباره مستقيلا او مجازا بلا اجر حسب الحال اعتبارا من تاريخ اعطاء المرشح وصلا نهائيا موقعا من المحافظ بقبول ترشيحه .
8 عند انتهاء المهلة المحددة للبت فى طلبات الترشيح تنظم لجنة الترشيح محضرا بأسماء الذين قررت قبول ترشيحهم ويعلن المحافظ بقرار منه جدولا بأسمائهم مرتبا حسب الحروف الهجائية لاسمائهم فى كل قطاع على حدة ويذكر فيه عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم من كل قطاع ويعلن هذا القرار فى لوحة الاعلانات الخاصة بالانتخاب فى بهو مقر المحافظة وبموجب محضر رسمى وتعلن نسخ عنه فى الساحات العامة ومراكز المناطق والنواحى وترسل نسخ من الجدول النهائى للمرشحين المستمرين حتى تسليم صناديق الانتخاب الى لجان المراكز بغية وضعها فى الغرفة السرية ولصقها فى جوانب مركز الانتخاب وخارجه قبل المباشرة بعملية الاقتراع.
3/ اعتراضات الترشيح
9/ لطالب الترشيح الاعتراض على قرار لجنة الترشيح امام محكمة الاستئناف فى المحافظة خلال يومين من تاريخ ابلاغه القرار او من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت فى طلبات الترشيح وتفصل المحكمة باعتراضه فى غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام من تقديمه الاعتراض بقرار مبرم يبلغ الى المحافظ لاجراء المقتضى.
10/ لكل ناخب ان يطعن فى صحة ترشيح الغير خلال يومين من اليوم الذى يلى تاريخ اعلان اسماء المرشحين وذلك امام محكمة الاستئناف فى المحافظة وتبت المحكمة فى الطعن خلال ثلاثة ايام بقرار مبرم يبلغ الى المحافظ لاجراء المقتضى فورا.
11/ اذا فقد المرشح شرطا من شروط الترشيح بعد استلامه الاشعار النهائى يطوى اسمه من جدول المرشحين بقرار من لجنة الترشيح.
12/ يعلن المحافظ على الناخبين اسماء من قررت الجهة القضائية المختصة قبول او بطلان ترشيحهم او قررت لجنة الترشيح طى اسمائهم من جدول المرشحين وذلك بنفس الطريقة التى جرى بها اعلان اسماء من قررت لجنة الترشيح قبول ترشيحهم.
13/ لايمكن قبول انسحاب مرشح الا بالاستناد لطلب خطى يقدمه صاحبه بالذات الى المحافظ ويشطب اسمه من لائحة مرشحى دائرته الانتخابية.
خامسا00 الدعاية الانتخابية..
1/ يحق للمرشح بعد استلامه الاشعار النهائى للترشيح ان يذيع نشرات باعلان ترشيحه لعضوية مجلس الشعب وبيانات يوضح فيها خطته واهدافه وكل مايتعلق ببرنامج اعماله على ان تكون هذه النشرات والبيانات موقعة من قبله وان يذكر فيها اسم المطبعة التى طبعتها وان يقدم منها ثلاث نسخ الى المحافظ قبل توزيعها وان يوقف دعايته الانتخابية بمختلف وسائلها سواء من حيث توزيع النشرات والبيانات او القاء الخطابات او اقامة المهرجانات او غير ذلك قبل ثمان واربعين ساعة من موعد الانتخاب علما بأن اى اجتماع فى سبيل الدعاية الانتخابية يجب ان يسبقه تقديم طلب قبل ثمان واربعين ساعة على الاقل الى المحافظ لقاء تعهده بتحمل كافة المسؤوليات التى تنجم عن الاخلال بالامن.
2/ يحدد سقف الانفاق المالى على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية.
3/ يجب على المرشح خلال ثلاثة ايام من استلامه الوصل النهائى ان يعين مفوضا ماليا تنوط به حصرا صلاحية الانفاق المالى على الدعاية الانتخابية وتعلم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية باسم المفوض المالى المذكور.
4/ لايجوز ان يكون المفوض المالى مرشحا كما لايجوز ان يكون مفوضا لدى اكثر من مرشح.
5/ يقدم المفوض المالى الى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بعد انتهاء مهمته كشفا حسابيا وتقريرا بأعماله ويسلم المرشح نسخة عنهما..
6/ تقوم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بتدقيق الكشوف والتقارير المقدمة اليها ولها ان تستعين بالخبرة0
7/ اذا تبين للجنة المركزية للدائرة الانتخابية مخالفة احد المرشحين الفائزين لاحكام الفقرة /ب/ من هذه المادة فعليها ان تقدم الى رئيس المحكمة الدستورية العليا طعنا فى صحة انتخابه0
8/ تطبق المحكمة الدستورية العليا على الطعن احكام الفصل الثالث من القانون رقم /19/ لعام /1973/.
9/ يحظر على المرشحين فى نطاق دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات او مساعدات عينية او نقدية للافراد والجمعيات والنوادى الرياضية والاشخاص الاعتباريين غير الرسمية الاخرى كما يحظر على اولئك قبولها.
10/ يغرم المخالفون لاحكام الفقرة / ب / من هذه المادة بعشرة امثال قيمة التجاوز فى الانفاق المالى على الدعاية الانتخابية وتؤول هذه الغرامة للخزينة العامة.
11/ لايجوز للمرشح القيام بأى نوع من الدعاية الانتخابية قبل اعطائه الاشعار النهائى بترشيحه وقد حظر القانون لصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الابنية العامة والخاصة وخارج الاماكن المخصصة لها كما منع كتابة اسماء المرشحين او لصق اى دعاية انتخابية على الجدارن وذلك تحت طائلة العقوبة بالحبس من عشرة ايام الى شهر لمن يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية الخاصة خارج الاماكن المخصصة لها مع مضاعفة هذه العقوبة اذا تم اللصق على جدارن الابنية العامة والنصب التذكارية والاثار والمقابر والابنية المعدة للعبادة وتشديدها بالحبس من شهرين الى سنة اذا كان الاعلان عن طريق الكتابة على الجدران.
12/ ينبه المرشحون حين اعطائهم الاشعار النهائى الى هذه التعليمات مع اطلاعهم على النصوص العائدة للمادة /24/ والمادة /51/ بالمتعلقتين بالعقوبات الجزائية فى حال المخالفة لقاء التوقيع على التصريح المشار اليه فى الصفحة /19/ من هذه التعليمات وعلى عناصر الشرطة توقيف كل من يقوم بكتابة اسماء المرشحين على الجدران واعلام الوزارة برقيا بذلك.
13/ تحدد الوحدات الادارية امكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية وتخصيص المرشحين بمساحات كافية ومتساوية منها.
سادسا..اللجنة المركزية...
قضت المادة /26/ من القانون بتاليف لجنة مركزية بقرار من الوزير فى كل دائرة انتخابية برئاسة المحافظ وعضوية قاض يسميه وزير العدل وممثل عن المكتب التنفيذى فى المحافظة يسميه المكتب مهمتها..
1/ تحديد مراكز الانتخاب فى الدائرة الانتخابية..
أ / اجازت الاحكام القانونية النافذة للناخب ان يمارس حقه الانتخابى فى اى مركز يريد سواء فى محل قيده المدنى او محل اقامته او عمله أو ضمن الدائرة الانتخابية المدون بها قيده فى السجلات المدنية او فى اى دائرة انتخابية اخرى.
ب/ ينبغى ان ينصب اقتراع الناخب دوما على مرشحى الدائرة الانتخابية التى يمارس الانتخاب فيها لا على مرشحى الدائرة المدون قيده الاصلى فى سجلاتها.. فيما عدا مواطنى محافظة القنيطرة حيث يتوجهون للاقتراع /اينما كانوا/ على مرشحى محافظتهم الاصلية حرصا على وحدة كيانها.
ج/ يتعين على اللجنة المركزية احداث مراكز الانتخاب بحيث تقسم الدائرة الانتخابية الى عدد من المراكز بمعدل مركز واحد لكل الف بطاقة انتخابية تم منحها فى نطاق الدائرة سواء لناخبين مدونة قيودهم فيها او فى اى دائرة اخرى مع مراعاة مايلى..
1/ ان تغطى المراكز سائر الوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها وشركاتها ومعاملها لتمكين العاملين فيها من ممارسة حق الانتخاب فى محل عملهم.
2/ احداث عدد كاف من المراكز فى الاحياء.
3/ تخصيص مراكز خاصة للاناث مع امكان اشراك الذكور والاناث معا فى مراكز واحدة عند الاقتضاء.
4/ احداث مراكز خاصة بناخبى محافظة القنيطرة لتمكينهم من الاقتراع على مرشحى محافظتهم الاصلية فى اماكن تجمعهم فى المحافظات الاخرى على ان يحصر الاقتراع فى هذه المراكز بناخبى تلك المحافظة دون غيرهم من الناخبين.
5/ احداث مراكز فى مداخل الحدود ولاسيما مع لبنان لتمكين المسافرين القادمين والمغادرين من ممارسة حقهم الانتخابى..
ويقترع الناخبون فى هذه المراكز على مرشحى الدائرة الانتخابية التى يقع مركز الاقتراع فى نطاقها الادارى.
6/ احداث المراكز فى اماكن يفترض فيها تأمين حرية الناخبين بصورة عامة وان يراعى فى اختيارها كثافة سكان المركز وسهولة الوصول اليه والا تكون اماكنها عائدة لاحد المرشحين او لمن له علاقة مباشرة بأحدهم ويفضل اختيار هذه المراكز فى المدارس ومقرات المنظمات الشعبية والمعابد.
7/ اصدار القرار اللازم لتحديد مراكز الانتخاب قبل اربعة ايام على الاقل من موعد الانتخاب وتجهيزها بما يلزمها من غرف سرية واثاث وقرطاسية واجهزة هاتف اذا امكن وتأمين انارتها بما يضمن استمرار عملية الاقتراع حتى نهايتها وموافاة الوزارة بصورة عن هذا القرار.
2/ تعيين لجان المراكز الانتخابية..
أ / تؤلف لجنة المركز الانتخابى من رئيس وعضوين يختارون من بين العاملين فى الدولة على ان يتم تعيين هذه اللجان بقرار من اللجنة المركزية وقبل اربعة ايام على الاقل من موعد الانتخاب وموافاة الوزارة بصورة عن هذا القرار.
ب/ يؤدى رؤساء واعضاء هذه اللجان قبل مباشرتهم العمل اليمين امام قاضى الصلح بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وامانة وحياد مطلق ويتولى الرئيس الادارى شرح التعليمات الانتخابية لهم باسهاب ويوضح لهم المهام الملقاة على عاتقهم حرصا على وحدة العمل ودقة التطبيق.
ج/ اذا غاب احد عضوى اللجنة او كلاهما اكملها رئيسها من بين الاعضاء الاحتياطيين وان لم يوجد فمن احد الناخبين الحاضرين /من العاملين فى الدولة فى حال وجوده/ بعد ان يحلفه اليمين من قبله واذا غاب رئيس اللجنة او غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الادارى المباشر لجنة جديدة من العاملين فى الدولة تؤدى اليمين المطلوبة امامه واحتياطا لذلك يعين عدد من الاعضاء الاحتياطيين /بما لا يزيد عن 5 بالمئة/ حين تعيين اللجان ليقوموا عند الاقتضاء مقام الاعضاء المتغيبين ويعتبر العاملون فى امانات السجل المدنى فى المحافظة والعاملون فى دواوين المحافظات /غير المكلفين بعمل فى مكاتبها الانتخابية/ فى عداد هؤلاء الاحتياطيين.
د/ لايجوز ان يكون فى عداد اللجنة احد من ممثلى مرشحى الدائرة الانتخابية او يكون بين رئيس اللجنة وعضويها وبين احد مرشحى الدائرة قرابة دون الدرجة الرابعة ويتولى رئيس لجنة المركز الانتخابى المهام التالية..
أ/ حفظ النظام فى مركز الانتخاب واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين ويتمتع ضمن مركزه بصفة الضابطة القضائية وله ان يستعين بقوى الامن عند الضرورة.
ب/ ادخال الناخبين تباعا الى مركز الانتخاب بحيث لا يتواجد فيه اكثر من ثلاثة ناخبين فى وقت واحد.
ج/ تأمين سير عملية الانتخاب بانتظام وبحيث لا يضطر الناخب للمكوث طويلا فى الغرفة السرية لممارسة حقه الانتخابى ووضع ورقة الاقتراع ضمن مغلف الاقتراع.
د/ الاتصال الدائم برئيس اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية خلال عملية الانتخاب لاطلاعه على سير العمل فى المركز0
ه / البت مع عضوى لجنة الانتخاب فى جميع الاعتراضات المقدمة الى اللجنة حول سير عملية الانتخاب وتكون قرارات اللجنة الصادرة فى هذا الشأن قابلة للاعتراض لدى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية دون ان يؤخر هذا الاعتراض سير عملية الانتخاب.
و/ القيام بالاعمال الكتابية التى يتطلبها سير العمل سواء بنفسه او بالاستعانة بعضوى اللجنة.
/3/ النظر فى الشكاوى والاعتراضات والطعون فى قرارات لجان الانتخاب التى تقدم اليها خلال العمليات الانتخابية والبت فيها بصورة مبرمة واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الانتخاب فى المركز او المراكز التى اعتبر فيها لاغيا بمقتضى القانون.
4/ احصاء نتائج الانتخاب الواردة من جميع مراكز الانتخاب فى الدائرة الانتخابية وتنظيم محضر اجمالى بها ترفعه فورا الى وزارة الداخلية.
سابعا.. سير عملية الاقتراع..
1/ يبدأ الانتخاب فى الساعة السابعة صباحا من اليوم الاول للانتخاب ويستمر دون انقطاع حتى الساعة العشرين منه ثم يستأنف فى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى ويستمر حتى الساعة الرابعة عشرة منه.
2/ يتعين على لجنة الانتخاب ان تكون حاضرة بكاملها فى المركز فى تمام الساعة السادسة والنصف على الاكثر من صباح يوم الانتخاب وتباشر باحصاء عدد مغلفات الاقتراع وختمها بخاتم اللجنة وتدوين رقم المركز على كل مغلف وتوقيع رئيسها عليه بحيث تنتهى من هذا العمل قبل الساعة السابعة صباحا0
3/ فى تمام الساعة السابعة يشرع بعملية الاقتراع حيث يبدأ بفتح الصندوق بحضور رئيس وعضوى اللجنة والموجودين من المرشحين او ممثليهم وبعد التثبت من خلوه من اى ورقة او مغلف يغلق ويختم حسب الاصول.
4/ يحضر الناخب الى مركز الانتخاب مصطحبا معه بطاقته الانتخابية وبعد ان يتثبت رئيس اللجنة من مطابقتها لناصية حاله واوصافه يحتفظ بها لديه مؤقتا ويسلمه مغلف اقتراع مختوما وموقعا حسب الاصول ثم يدخل الى الغرفة السرية منفردا ويضع وهو داخل الغرفة ورقة الاقتراع ضمن المغلف المسلم اليه سواء كانت هذه الورقة مطبوعة او مكتوبة وسواء اعدها مسبقا او كتبها فى الغرفة المذكورة.
5/ تهيأ فى كل مركز انتخاب غرفة سرية او اكثر حسب اللزوم وتتالف الغرفة السرية من ساتر يثبت فى زوايا قاعة الانتخاب وتحتوى فى داخلها على طاولة صغيرة وقلم حبر ناشف ويلصق داخلها وفى مكان بارز جدول بأسماء جميع المرشحين المقبولين نهائيا من كل قطاع على حدة فى الدائرة الانتخابية.
6/ يخرج الناخب من الغرفة السرية ويذهب توا الى صندوق الانتخاب وبعد ان يتثبت رئيس اللجنة من صحة المغلف / اى من وجود خاتم اللجنة وتوقيعه عليه/ يطلب الى الناخب القاءه بيده فى الصندوق على مشهد من الحاضرين ثم يسجل اسمه الكامل ورقم ومصدر بطاقته الانتخابية فى سجل اقتراع المركز ويعيد اليه بطاقته الانتخابية بعد ختمها فى الحقل المحدد لذلك /وهو الحقل رقم /10/ من البطاقة/.
7/ فى تمام الساعة العشرين من اليوم الاول للانتخاب توقف عملية الانتخاب فى سائر المراكز الانتخابية وتختم الصناديق بلصق ورقة على فتحة الصندوق وختمها بخاتم اللجنة وتوقيع رئيسها وتحرس من قبل رجال الامن وحضور من شاء من المرشحين او ممثليهم وعلى رئيس اللجنة حفظ الخاتم فى مكان امين لديه.
8/ تستأنف عملية الاقتراع فى تمام الساعة السابعة من صباح اليوم التالى بعد نزع الاختام عن الصناديق بحضور لجنة الانتخاب وممثلى المرشحين الحاضرين وتستمر حتى تمام الساعة الرابعة عشرة منه حيث تقفل عملية الاقتراع.
لا يجوز فتح الصناديق والمباشرة بفرز الاصوات فى اى مركز قبل تمام الساعة الرابعة عشرة من اليوم الثانى للانتخاب ولو انقطع سيل الناخبين فيه قبل ذلك الموعد.
حرصا على سلامة الخاتم من التلف يغمر بالماء قبل الختم به على الشمع الاحمر.
حق المرشحين بمراقبة عملية الانتخاب
1/ يحق للمرشح ان يحضر ويراقب عملية الانتخاب وفرز الاصوات سواء بنفسه او بواسطة ممثلين عنه على ان يزود كلا منهم بوكالة خطية وفق النموذج يذكر فيها اسمه واسم ممثله ومركز الانتخاب الذى يمثله فيه ويوقع هذه الوكالة ويصادق عليها من قبل المحافظ .
2/ يمسك سجل خاص لتدوين هذه الوكالات.
3/ لايجوز ان يكون للمرشح اكثر من ممثل واحد فى كل مركز الا انه يجوز ان يكون الوكيل ممثلا للمرشح فى اكثر من مركز واحد او ممثلا لاكثر من مرشح واحد فى نفس المركز.
فرز الاصوات..
1/ فى تمام الساعة الرابعة عشرة من اليوم الثانى للانتخاب تشرع لجنة الانتخاب بفتح الصندوق علنا بعد التثبت من سلامة اختامه وتبدأ بعد مغلفات الاقتراع الموجودة فيه دون الاطلاع على مضمونها وتقارن بين مجموعها ومجموع عدد المقترعين المدونين فى جدول اقتراع المركز فاذا تبين ان عدد هذه المغلفات يزيد او ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من خمسة بالمئة يعد الانتخاب فى هذا المركز لاغيا وينظم محضر بذلك يرسل مع مغلفات الاقتراع بعد رزمها وختمها الى المحافظ وتلاحق لجنة الانتخاب بمجموعها وفق احكام المادة /323/ من قانون العقوبات القاضية بالحبس حتى ثلاث سنوات.
اما اذا كانت الزيادة خمسة بالمئة فما دون فيتلف من مغلفات الاقتراع بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها واذا كان النقص خمسة بالمئة فما دون من مجموع الناخبين المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار.
2/ تضع اللجنة كل مئة مغلف فى ظرف انتخابى معد لهذه الغاية ومعها ورقة فرز ويعطى كل ظرف انتخابى رقما متسلسلا ثم تؤخذ هذه الظروف بحسب تسلسل ارقامها وتفض المغلفات وتستخرج منها اوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور اعضائها ومن شاء من المرشحين او ممثليهم وتتلى الاسماء الواردة فيها علنا وكلما نال مرشح صوتا يوضع خط عمودى صغير على احدى نقاط الحقل الخاص باسمه فى ورقة الفرز بدءا من اليمين الى اليسار وبصورة متتابعة اثباتا لما ناله من اصوات ثم يؤخذ الظرف الثانى فالثالث ....حتى الانتهاء من اخر ظرف انتخابى.
3/ تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة فى اى من الحالات التالية..
أ/ اذا تضمنت عددا من المرشحين يساوى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية من كل من القطاعين.
ب/ اذا تضمنت عددا من المرشحين يزيد على العدد المخصص من كل قطاع تحذف الزيادة من الاخير وتعتبر صحيحة بالنسبة لبقية الاسماء.
ج/ اذا تضمنت عددا من المرشحين اقل من العدد المطلوب انتخابه تعتبر صحيحة بالنسبة للاسماء المدونة فيها.
د/ اذا تضمنت اسم شخص غير مرشح او مرشح عن دائرة اخرى يحذف اسمه فقط.
ه / اذا تضمنت اسم مرشح اكثر من مرة يعتبر مرة واحدة.
و/ اذا تضمنت اسم مرشح بصورة غير واضحة ولكنها تشتمل على دلالات مانعة للالتباس وكافية للتعرف عليه فتعتبر صحيحة.
ز/ فى حال تداخل اسماء المرشحين من القطاعين فى ورقة اقتراع واحدة يؤخذ العدد المطلوب بالنسبة لكل قطاع حسب تسلسل ورود اسمائهم فى حقله الاساسى ثم فى الحقل الاخر وتحذف الزيادة من الاخير.
4/ تعتبر ورقة الاقتراع باطلة فى اى من الحالات التالية..
أ/ اذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الانتخاب.
ب/ اذا وجد فى المغلف اكثر من ورقة انتخاب واحدة ما لم تكن متماثلة اى تحتوى كل ورقة منها على نفس اسماء المرشحين وتعتمد احداها وتبطل بقية الاوراق.
ج/ اذا تضمنت الورقة اسم الناخب او توقيعه او اى اشارة ظاهرة تعرف عليه.
اعلان النتائج
1/ عند انتهاء عملية الفرز تدون كل لجنة فى محضرها وعلى نسختين ماناله كل من المرشحين من اصوات وما اتخذته من قرارات واجراءات اثناء سير عملية الاقتراع وتوقع نسختى المحضر وكل صفحة من صفحات سجل الاقتراع من قبل الرئيس والعضوين وترسل النسخة الاولى من المحضر الى اللجنة المركزية وتوضع النسخة الثانية وسجل الاقتراع واوراق الاقتراع فى الصندوق الانتخابى ويختم بلصق ورقة على فتحته وتختم بخاتم اللجنة وتوقع من قبلها وتبعث به اللجنة فورا الى مكتب المحافظ.
2/ تتولى اللجنة المركزية فور استلام محاضر اللجان احصاء نتائج الانتخاب فى جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين او ممثليهم وتصنف كلا من المرشحين فى قطاعه حسب عدد الاصوات الصحيحة التى نالها كل منهم..
ويعتبر المرشحون الاوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصصة له فائزين بالانتخاب ثم تنظم اللجنة محضرا اجماليا بأسماء جميع المرشحين وما ناله كل منهم من اصوات وترفع صورة عن محضرها الى وزارة الداخلية بعد ان تعلمها فورا بأسماء الفائزين والاصوات التى نالها كل منهم.
3/ اذا حصل مرشحان او اكثر /بالنسبة للمقاعد الاخيرة فى كل قطاع/ على عدد متساو من الاصوات يتم الانتخاب لهذه المقاعد بالقرعة من قبل اللجنة المركزية بحضور من شاء من المرشحين او ممثليهم.
4/ اذا كان عدد المرشحين فى اى من القطاعين فى الدائرة الانتخابية لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة له يعتبر هؤلاء المرشحون فائزين بالتزكية ولايجرى الاقتراع بالنسبة لقطاعهم ويعلن ذلك على الناخبين قبل موعد الانتخاب وينظم محضر بذلك.
5/ اذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب فى احد المراكز لمخالفته الاصول والقانون او لمقتضيات الامن يتحتم عليها اعلام وزارة الداخلية برقيا بذلك ويعاد الانتخاب فى هذا المركز فى اليوم التالى ما لم تحدد وزارة الداخلية موعدا اخر له..
وتقتصر المشاركة فى اعادة الانتخاب على الذين سبق لهم ان اقترعوا فيه ودونت اسماؤهم فى سجل الاقتراع ويوقف فى هذه الحالة اعلان نتائج الانتخاب فى الدائرة الانتخابية الى ان تتم عملية الاقتراع مجددا فى ذلك المركز.
6/ تعلن النتائج الاجمالية للانتخابات فى مجموع الدوائر الانتخابية بقرار من وزير الداخلية.
ملاحظة هامة.. تعاد اوراق الاقتراع /بعد انتهاء فرزها/ الى الظروف الخاصة بها فى كل مركز وتختم هذه الظروف بخاتم المركز بالشمع الاحمر وتودع مع سجل الاقتراع لدى مكتب المحافظ لقاء التوقيع على استلامها على النسخة الثانية من محضر لجنة المركز لحفظها مختومة لفترة لاتقل عن ستة الاشهر المحددة للنظر فى الطعون المتعلقة بالانتخابات العامة من قبل المحكمة الدستورية.
ثامنا/ جرائم الانتخاب
يتولى السادة المحافظون اطلاع العاملين المكلفين بمهام انتخابية والمواطنين على النصوص الجزائية المتعلقة بجرائم الانتخاب والواردة فى المواد من /319/324/ من قانون العقوبات والمواد /49و50و51/ من المرسوم التشريعى رقم /26/ تاريخ /14/4/1973/ المتضمن قانون الانتخابات العامة ولفت نظرهم بصورة خاصة الى ما تضمنته المادة /3/ من المرسوم التشريعى رقم /24/ تاريخ /3/10/1981/ التى فرضت عقوبة الحبس من شهرين الى سنتين بحق كل من يقترع وهو يعلم انه محروم او موقوف عنه حق الانتخاب او يقترع فى الانتخاب الواحد اكثر من مرة.
تاسعا / الاعفاء من الرسوم والطوابع بمقتضى قانون الانتخابات العامة وتعديلاته اعفيت من الرسوم القضائية والمالية بما فى ذلك رسم الطابع سائر العرائض والطلبات والاعتراضات والطعون والقرارات والاحكام والايصالات والبيانات والاعلانات لاسيما تلك التى لها علاقة بالترشيح والدعاية الانتخابية وعمليات الاقتراع وفرز الاصوات كما اعفيت من الرسوم الوثائق التى تستخرج من الدوائر الرسمية وخاصة امانات السجل المدنى والسجل العدلى لتقديمها بصدد الانتخاب وجميع الاوراق والمعاملات المتعلقة بالانتخابات.
عاشرا / النفقات والتعويضات
استثنت المادة /55/ من قانون الانتخابات النفقات والتعويضات التى تتطلبها عمليات الانتخاب والبطاقات الانتخابية من احكام القوانين والانظمة النافذة ولاسيما المرسوم التشريعى رقم /228/ لعام /1969/ وقانون العاملين رقم /1/ لعام /1985/ وتعديلاته ونظام المستوعات.
ملاحظة هامة..
ورد كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /8089/1/ تاريخ /18/10/2006/ يتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على استثناء النفقات والتعويضات التى تتطلبها عمليات الانتخاب والاستفتاء من احكام القانونين /50/و51/ لعام /2004/.
إضافة تعليق جديد