الاقتصاد تلغي الحصر والقيد والعمولة على 17 مادة

18-08-2010

الاقتصاد تلغي الحصر والقيد والعمولة على 17 مادة

تنفيذاً للمرحلة التنفيذية الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 1/10/ 2009، أصدرت السيدة لمياء مرعي عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة القرار رقم  2211 تاريخ 15/8/2010 الذي ألغي بمادته الأولى الحصر والقيد والعمولة الواجبة على المستوردات المحددة والتي تتضمن سبع عشرة مادة وهي مادة نبيذ من عنب طازج بما في ذلك الأنبذة المدعّمة بالكحول.. الخ ، ومادة فرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج الخ، ومادة مشروبات مخمرة، ومادة مشروبات روحية، ومشروبات كحولية معطرة وغيرها من المشروبات الروحية الأخرى، ومادة خشب خام وإن كان مقشوراً أو منزوع اللحاء، ومادة خشب (عيدان مشطورة ) لصنع الأطواق، ركائز مفلقة، ومادة خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرح، أو مقطع بطريقة التقشير، ومادة صفائح للتلبيس وصفائح لصناعة الخشب المتعاكس، ومادة ألواح من دقائق أو جزئيات وألواح مماثلة من خشب، ومادة ألواح من ألياف الخشب أو مواد خشبية أخرى.. الخ ، ومادة خشب متعاكس ( أبلكاج ) وخشب مصفح (ملبس) الخ، ومادة شفرات وماكينات حلاقة ، ومادة ساعات يد جيب    ( بند جمركي 9101) ، ومادة ساعات يد وجيب ( بند جمركي   9102 ) ومادة ساعات ومنبهات تعمل بعدة حركة ساعة ، ومادة ساعات ومنبهات أخرى وغيرها ، ومادة قداحات للسجائر وغيرها من الولاعات.
ونص القرار في مادته الثانية، أن يلغى العمل بنظام المخصصات الصناعية للمواد الواردة باللائحة المرفقة المذكورة . وتضمنت المادة الثالثة من القرار أن تمنح إجازات الاستيراد للمواد المحددة باللائحة ولكافة المستوردين ( صناعي – تاجر ) على أن تراعى أحكام التجارة الخارجية، خاصة في ما يتعلق بأحكام منع الاستيراد والحصول على موافقة الجهات العامة الأخرى في حال توجبها.
ونص القرار في  المادة الرابعة بأن تستثنى الوكالات المسجلة باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية من الشركات الأجنبية للماركات العالمية الموكلة بها من أحكام هذا القرار، على أن تمنح إجازة الاستيراد باسم المستورد مباشرة بعد إبراز إشعار يفيد بتسديد العمولة المتوجبة أصولا
وبينت المادة الخامسة من القرار بأن يستمر العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 508/111/11 تاريخ 10/1/2010 ورقم 7261/1523/11 تاريخ 11/4/2010 . وتعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمون هذا القرار وتلغى كافة النصوص القانونية المخالفة لأحكامه . ويبلغ هذه القرار من يلزم لتنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره أي 15/8/2010.

 يذكر أن القرار المذكور جاء تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 1/10/2009 المتضمن إلغاء الحصر والقيد والعمولة المتوجبة لمؤسسات جهات القطاع العام المذكورة في المرسوم وهي / التجارة الخارجية – الخزن والتسويق – الاستهلاكية – الصناعات الغذائية – الصناعات الهندسية – الصناعات الكيميائية – الصناعات النسيجية / الذي جاء دعما لقطاع الصناعة الوطنية ولتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال المواد الأولية الداخلة فيها وتخفيض أسعار المواد الجاهزة الأخرى التي كانت محصورة لإحدى جهات القطاع العام الآنفة الذكر من خلال إلغاء العمولات على تلك المواد، سواء كانت المواد أولية أم جاهزة للاستهلاك المباشر, وإن هذا سوف ينعكس إيجابا على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك بالدرجة الأولى؛ فهذه هي المرحلة الخامسة  لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /61/ المتضمن الإلغاء على ستة مراحل وخلال عام من تاريخ صدوره.
وقد أعدت  وزارة الاقتصاد كافة المراحل ( الست ) وصدر منها حتى الآن خمسة قرارات وسيتم إصدار القرار السادس والأخير في الوقت المحدد له على أن يتم الانتهاء منها بعد عام من تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 1/10/2009

المصدر: بلدنا


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...