قانون إحداث وزارة إعلام بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1961
في إطار جهود تحديث التشريعات الحكومية لتوفير آليات عمل حديثة تتيح لها ممارسة دورها الإشرافي والإداري والتنفيذي بشكل يواكب تطورات العصر، أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 19 لعام 2024، والذي يقضي بإحداث وزارة الإعلام الجديدة لتحل محل الوزارة التي أُنشئت بالمرسوم التشريعي رقم 186 لعام 1961، مع نقل جميع حقوقها والتزاماتها إلى الوزارة الجديدة.
ويهدف القانون الجديد إلى تمكين وزارة الإعلام من مواكبة التطورات السريعة في الأنظمة الإعلامية والإدارية حول العالم، وتفعيل دورها بشكل أكثر فعالية، خاصة في ظل التوسع السريع في القطاع الإعلامي.
ويأتي القانون ليضع الوزارة في مركز دورها الرامي إلى تعزيز ارتباط الإعلام بالمجتمع، وتطوير خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ سوريا العريق، ويعبر عن قضايا الوطن والمواطنين، كما يضمن حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز حرية العمل الإعلامي وحرية التعبير في الوسائل الإعلامية الوطنية، ضمن إطار أحكام الدستور والقانون.
ويهدف القانون إلى تعزيز القدرة التنظيمية والإدارية للوزارة، بما يتناسب مع عمليات التحديث الجارية في مؤسسات الدولة، ويسعى إلى تطوير آليات عملها لتكون قادرة على مواجهة التحديات الإعلامية الحديثة.
ومن خلال هذه التغييرات، تتطلع وزارة الإعلام إلى تعزيز دورها في تشكيل الرأي العام السوري بشكل إيجابي، وتوفير بيئة إعلامية تدعم حرية التعبير في إطار القوانين والدستور.
بهذا القانون، يتطلع المجتمع السوري إلى رؤية وزارة إعلام أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الجديدة، ودفع عجلة التقدم في القطاع الإعلامي، مع التركيز على دورها في دعم قضايا الوطن والمواطن، وتوفير بيئة إعلامية تساهم في تعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (19)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-9-1445 هـ الموافق 28-3-2024م.
يصدر ما يلي:
المادة 1-
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
القانون: قانون وزارة الإعلام.
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
المجلس: المجلس الاستشاري.
اللجنة: اللجنة الوطنية للدراما.
المادة 2 –
تُحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة تسمى “وزارة الإعلام”، تحل محل وزارة الإعلام المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /186/ تاريخ 10-12-1961 بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولها أن تحدث مديريات لها في المحافظات عند الضرورة.
المادة 3 –
يهدف هذا القانون إلى الآتي:
أ- إنتاج خطاب إعلامي وطني يستند إلى تاريخ وحضارة الشعب السوري وملتزم بقضايا الوطن والمواطن.
ب- ضمان حق المواطن بالحصول على الخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة.
ج- ضمان حرية العمل الإعلامي والتعبير عن الرأي في الوسائل الإعلامية الوطنية وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
د- ربط الإعلام بالمجتمع، بما يعزز الهوية الوطنية والعربية، والتنوع الثقافي.
المادة 4 –
مهام الوزارة:
تتولى الوزارة المهام الآتية:
أ- وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام، وتحفيز المنافسة العادلة فيه، ومتابعتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة.
ب- التعاون والمشاركة مع القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع الإعلام والإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ج- التواصل مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية لإيصال سياسة الجمهورية العربية السورية إلى الرأي العام العالمي وتوقيع اتفاقيات ومذكرات التعاون في المجالات الإعلامية محلياً ودولياً وفق القوانين والأنظمة النافذة.
د- تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الوزارة والجهات التي تشرف عليها والتنسيق مع الهيئات العامة المتخصصة والمنظمات الدولية وغيرها لتطوير الأداء الإعلامي.
ه- إجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي الإعلامية في القضايا كافةً.
و- العمل على تطوير صناعة الإعلان والخدمات الطباعية وتوزيع المطبوعات.
ز- إنتاج إعلام إلكتروني متنوع وتفاعلي، وتعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الشبكة العنكبوتية.
ح- تقييم محتوى الأعمال الدرامية والتلفزيونية وتنظيم صناعة الإنتاج الدرامي، ورعاية النشاطات والفعاليات الدرامية، والإعلامية والمرتبطة بهما.
ط- تنظيم عمل مكاتب الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية واعتماد المراسلين وزيارات الوفود الإعلامية العربية والأجنبية.
ي- متابعة المحتوى الإعلامي للمطبوعات الدورية وغير الدورية الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية، وتوزيعها بعد التحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة.
ك- تمثيل الجمهورية العربية السورية في المجال الإعلامي والدرامي أمام الدول والاتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
ل- إحداث مكاتب إعلامية خارجية، وتعزيز حضور المادة الإعلامية الوطنية في وسائل الإعلام العربية والأجنبية.
م- تنظيم عمل دور النشر ومراكز التدريب الإعلامية وشركات الخدمات الإعلامية ومنحها التراخيص اللازمة.
ن- ترخيص واعتماد وسائل الإعلام بشتى أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية.
المادة 5 –
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في الوزارة والجهات التابعة لها، ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته، ويشرف على الجهات المرتبطة بها، ويُعدُّ عاقداً للنفقة وآمراً للصرف والتصفية، ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 6 –
يُعاون الوزير في أعمال الوزارة معاون وزير أو أكثر.
المادة 7 –
المجلس الاستشاري:
أ- يشكل من:
الوزير رئيساً.
معاون الوزير نائباً للرئيس.
مدير عام الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عضواً.
مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عضواً.
مدير عام مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع عضواً.
مدير عام المؤسسة العربية للإعلان عضواً.
مدير عام المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي عضواً.
مدير الاتصال والدعم التنفيذي عضواً وأميناً للسر.
ب- للوزير الاستعانة بمن يراه مناسباً كاستشاريين من العاملين في الوزارة ومؤسساتها، أو غيرهم من العاملين في الدولة أو الخبراء لحضور اجتماعات المجلس.
ج- يتولى المجلس المهام الآتية:
1- متابعة الأداء الإعلامي الوطني بجميع مكوناته، وتقديم المشورة الإعلامية والفنية لخدمة الخطاب الإعلامي وتطويره.
2- الإسهام في وضع خطط وبرامج تصويب الأداء بما يسهم في تنفيذ السياسة الإعلامية للوزارة.
3- إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية التي تعدها الوزارة ومؤسساتها.
المادة 8 –
اللجنة الوطنية للدراما:
تشكل اللجنة بقرار من الوزير وتكون برئاسة معاون الوزير المختص، ويتم اختيار أعضائها من الجهات المعنية بالإنتاج الدرامي والتلفزيوني والأفلام الوثائقية والتلفزيونية السينمائية في القطاع العام والاتحادات والنقابات.
المادة 9 –
تتولى اللجنة المهام الآتية:
أ- وضع السياسات العامة للإنتاج الدرامي والأفلام الوثائقية والتلفزيونية السينمائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
ب- تلقِّي النصوص والأعمال الدرامية الواردة إلى الوزارة والمراد إنتاجها أو بيعها أو تصديرها.
ج- تقييم ومشاهدة الأعمال الدرامية الواردة إلى اللجنة والإقرار النهائي لصلاحية إنتاجها بعد تلقي نتائج تقييمها من القراء.
د- النظر في الكتب والتعهدات المكتوبة والاعتراضات المقدمة من شركات الإنتاج الدرامي بخصوص رفض أو تعديل النصوص أو الأعمال.
ه- منح إذن التصدير للأعمال الدرامية والأفلام الوثائقية بعد إقرارها نصاً ومشاهدةً.
و- تقييم الأعمال الدرامية المنتجة خارجياً، ومدى صلاحية عرضها محلياً.
ز- اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة المتعلقة بعمل اللجنة.
المادة 10 –
الجهات المرتبطة بالوزارة:
أ- الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”.
ب- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
ج- المؤسسة العربية للإعلان.
د- مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
ه- المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.
و- معهد الإعداد الإعلامي.
ز- المعهد التقاني للإعلام والطباعة.
المادة 11 –
تشرف الوزارة على عمل الجهات المذكورة في المادة (10) من هذا القانون، وترسم سياساتها الإعلامية والإعلانية والخدمية والإنتاجية والتعليمية والتدريبية العامة، استناداً إلى أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 12 –
تمنح الوزارة التراخيص والاعتمادات الآتية:
أ- وسائل التواصل السمعي والبصري.
ب- المطبوعات الدورية وغير الدورية.
ج- وسائل التواصل على الشبكة.
د- وسائل التواصل الاجتماعي.
ه- وكالات الأنباء.
و- اعتماد المكاتب الإعلامية لوسائل الإعلام الخارجية.
ز- مراكز التدريب الإعلامي.
ح- مراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي.
ط- شركات الخدمات الإعلامية.
ي- دور الطباعة والنشر.
ك- الخدمات التي تقدم للوفود والبعثات الإعلامية العربية والأجنبية.
ل- التقييم الفكري للكتب والمخطوطات وإجازة تداولها وتصديرها.
م- جميع الوسائل الإعلامية التي تظهر لاحقاً نتيجة تطور وسائل الاتصال والإعلام.
المادة 13 –
تُشرف الوزارة بالتنسيق مع الجهات العامة على تدريب الإعلاميين في الوحدات التنظيمية التابعة لها والتي تقوم بمهام المكاتب الإعلامية لديها.
المادة 14 –
يُعدُّ جميع العاملين الدائمين في الوزارة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم (186) لعام 1961 وتعديلاته منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 15 –
أ- يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للوزارة بمرسوم.
ب- يصدر النظام الداخلي بقرار من الوزير.
المادة 16 –
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير.
المادة 17 –
يلغى المرسوم التشريعي رقم /186/ تاريخ 10-12-1961 وتعديلاته.
المادة 18 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 14-10- 1445 هجري الموافق لـ 23-4- 2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد