جباة وأمناء صناديق بمالية ريف دمشق امتهنوا الاختلاس والتزوير
طالب الجهاز المركزي للرقابة المالية المحامي العام في ريف دمشق بتحريك الدعوة العامة بحق بعض الموظفين (جباة، أمناء صناديق، رؤساء دوائر، مدقق كتابات) في مديرية مالية ريف دمشق، وذلك على خلفية ضبط الجهاز لاختلاسات مالية عن طريق التزوير.
وأوضح التقرير التحقيقي قيام عدد من الجباة وأمناء الصناديق لدى مديرية مالية ريف دمشق باختلاس المال العام عن طريق التزوير حيث بلغ إجمالي المبلغ المختلس 42.3 مليون ل.س وذلك خلال الأعوام 2014-2015-2016.
وفي بعض الحالات لا يصرح الجابي (الذي يتبع لقسم المتابعة وإدارة الديون) عن المبلغ الصحيح المراد إيداعه بالصندوق ويعمد إلى تزوير النسخ البيضاء والخضراء التي بحوزته حتى يطابق مبلغها المبلغ الصحيح الذي تم تحصيله من المكلفين. وفي حالات أخرى يقوم أمين الصندوق (الذي يتبع لقسم الخزينة) بالتلاعب بالنسخة الصفراء من إيصال الصندوق حتى لا تظهر المبالغ الصحيحة على النسخة الصفراء، مع الإشارة إلى أن الجابي وأمين الصندوق يتبعان لقسمين مختلفين وبالتالي لا يملك أي منهما صلاحية التدقيق على الآخر.
وقد حمّل التقرير مسؤولية المخالفات السابقة إلى خمسة جباة وثلاثة أمناء صناديق، مشيراً إلى تواري جاب وأمين صندوق عن الأنظار، علماً أنه تم اعتبار كل منهما بحكم المستقيل.
كما أوضح التقرير مسؤولية (كاتب مفردات) عن إهماله في عمله من حيث عدم توخي الدقة الكافية في التدقيق على النسخ البيضاء والخضراء من إيصالات الصندوق والمرفقة مع الإرساليات والمقابيض الخاصة بالجباة ما أدى إلى الضرر بالمال العام، ومسؤولية كاتب حسابات عن استخدامه إيصالات أمانات قديمة (أوامر قبض) /غير أوامر قبض السلف/ لتسديد أشهر لاحقة وعدم فصل الأشهر بعضها عن بعضها الآخر أثناء التسديد. وكذلك مسؤوليته عن الخلل الحاصل أثناء التسديد في بند (أمانات إلى حين إتمام السداد) حيث ضم هذا البند مبالغ كبيرة نتيجة عدم إجراء التسديد بشكل صحيح والاعتماد على إيصالات أمانات قديمة في تسديد أشهر لاحقة، الأمر الذي أدى إلى ظهور رصيد إيصالات الأمانات (أوامر قبض) أكبر من تحصيلات الجباة وإعادة الفرق إلى حسابات الأمانات، مع العلم أن العكس هو الصحيح نتيجة وجود شيكات برسم التحصيل وكذلك مسؤوليته عن عدم استخدام سلفة الجباة الصادرة بالقرار (83) لعام 2010 أثناء التسديد، ونتيجة لما سبق ذكره أعلاه فإن عملية المطابقة والتسديد كانت غير صحيحة وغير دقيقة بين قسمي الخزينة والمتابعة ما أدى إلى عدم اكتشاف حالات التزوير والاختلاس بين الجباة وأمناء الصناديق.
وأوضح التقرير مسؤولية رؤساء دائرة الحسابات والمتعاقبين، إضافة إلى مسؤولية رئيس دائرة التحصيل سابقاً عن إهمالهم وتقصيرهم في التدقيق على كاتب الحسابات من حيث استخدام إيصالات أمانات قديمة (أوامر قبض)، وكذلك مسؤولية موظفين آخرين، الأمر الذي أدى إلى عدم اكتشاف حالات التزوير والاختلاس بين الجباة وأمناء الصناديق لعدم صحة المطابقة بين قسمي الخزينة والمتابعة.
وقد انتهى التقرير إلى عدد من المقترحات والتوصيات، بإحالة كل من الجباة وأمناء الصناديق إلى القضاء المختص وذلك سنداً للمادة (8) من قانون العقوبات الاقتصادية رقم (3) لعام 2013 والمواد 444-445-446 من قانون العقوبات العام السوري. إضافة إلى وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للجباة وأمناء الصناديق وكذلك أموال زوجاتهم إن وجدت تأميناً للمبالغ مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، إضافة إلى إحالة رؤساء الدوائر إلى القضاء المختص سنداً للمادة 636 من قانون العقوبات السوري العام والمتعلقة بإهمال الموظف والجزاءات المترتبة عليه ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام، والإيعاز إلى مديرية مالية ريف دمشق بضرورة إحداث صندوق في قسم المتابعة وإدارة الديون «من دون مخالفة النظام الداخلي النافذ» يقوم بقبض تحصيلات الجباة ويعمل على الإشراف والتدقيق على مقابيض الجباة أثناء التسديد وكذلك تأكيد ضرورة عدم قبول تسديد أي مبلغ من الجباة في الصندوق من دون كتاب رسمي من رئيس الدائرة التي يتبع لها الجابي يوضح فيه مقدار المبلغ المراد تسديده في الصندوق ويتم الاحتفاظ بهذا الكتاب لدى دائرة الصندوق إضافة إلى تأكيد مديرية مالية ريف دمشق ضرورة التسديد والمطابقة بين قسم الخزينة وقسم المتابعة وإدارة الديون شهرياً وضرورة الالتزام بعدم استخدام إيصالات قديمة في إجراء التسديدات اللاحقة (باستثناء السلف وغيرها).
وكذلك الإيعاز إلى مديرية مالية ريف دمشق لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة موضوع دفتر الإيصالات المفقود وتحديد قيمته والتأكد من تسديده أصولاً إلى قسم الخزينة وموافاة إدارة مراجعة الحسابات (إداري رابع) في الجهاز المركزي للرقابة المالية بالنتائج لتتم معالجتها أصولاً.
محمد راكان مصطفى
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد