الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 7 الخاص بالأمراض السارية

23-01-2007

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 7 الخاص بالأمراض السارية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /7/ للعام 2007 الخاص بالأمراض السارية والوقاية منها والابلاغ عنها ومكافحتها.

ويعتبر المرسوم جميع المواطنين والمقيمين في الجمهورية العربية السورية متساوين في المعاملة في مجال الوقاية من الامراض السارية او معالجتها. ‏

ويتضمن المرسوم التشريعي باباً عن العقوبات والتدابير الخاصة بهذا الشأن وسيصدر وزير الصحة التعليمات والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي كما سيصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض اجراءات الرقابة الوبائية وتنفيذ الحجر الصحي اذا اقتضت الضرورة لمنع تسرب الامراض السارية الى الجمهورية العربية السورية ولمنع انتقالها الى الدول الاخرى عن طريق البر او البحر او الجو ولتنفيذ الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن والتي ارتبطت بها والتزمت بتنفيذها. 
 وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم /7/: ‏

الجمهورية العربية السورية ‏

مرسوم تشريعي رقم /7/ ‏

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏

يرسم مايلي ‏

الباب الأول ‏

تعاريف ‏

المادة /1/ ‏

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المدونة ازاءها: ‏

الوزارة.. وزارة الصحة ‏

الوزير.. وزير الصحة ‏

المرض الساري.. كل مرض ناجم عن عامل ممرض محدد كالجراثيم والحمات الراشحة والفطريات وماشابهها او احد افرازاته او مكوناته السامة والذي يطرأ فجأة بسريان ذلك العامل او افرازاته او مكوناته من مصدر معين سواء كان انسانا او حيوانا او غير ذلك الى انسان متلق بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق تدخل وسيط /حيوان او نبات او ناقل حشري او مياه او غذاء او هواء/. ‏

سراية العوامل الممرضة.. وهي الآلية التي ينتشر عن طريقها العامل الممرض ‏

من مصدر معين الى انسان متلق بصورة مباشرة او غير مباشرة. ‏

الوباء او الفاشية.. وهي وقوع حالات من مرض ما في مجتمع او منطقة جغرافية محددة بزيادة واضحة عن المتوقع الطبيعي لهذا المجتمع او المنطقة الجغرافية. ‏

الترصد.. هو التفحص المستمر والمراقبة لتوزع وانتشار الامراض والعوامل الممرضة او البيئية التي تؤثر على توزع وانتشار هذه الامراض او عواملها الممرضة وذلك من اجل اتخاذ اجراءات المكافحة المناسبة والفعالة. ‏

المصاب.. كل شخص اصيب بمرض سار او بعدوى ناجمة عنه. ‏

المخالط.. الشخص الذي خالط او يشتبه الطبيب بأنه تعرض للاختلاط بشخص مصاب. ‏

العزل.. وضع الشخص المصاب بالمرض الساري او المخالط له خلال فترة في مكان مخصص له بمقتضى الشروط الفنية المعتمدة. ‏

الابلاغ.. هو بيان رسمي لاخطار السلطة الصحية بحدوث مرض سار معين لانسان او حيوان وفي منطقة جغرافية معينة خلال زمن محدد. ‏

المكافحة.. هي الاجراءات التي تهدف الى انهاء حالات المرض الساري والحد من حالات انتشاره . ‏

الوقاية.. الاجراءات التي تهدف الى حماية الفرد والمجتمع من الاصابة بالمرض الساري او باختلاطاته. ‏

العامل الصحي المفوض.. اي عامل صحي من الفئة الاولى او الثانية يفوضه الوزير بمهمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

الباب الثاني ‏

الوقاية من الامراض السارية والابلاغ عنها ومكافحتها. ‏

المادة /2/ ‏

يعتبر جميع المواطنين والمقيمين في الجمهورية العربية السورية متساوين في المعاملة في مجال الوقاية من الامراض السارية او معالجتها. ‏ المادة /3/ ‏

يقع واجب الابلاغ عن الامراض السارية المشخصة او المشتبه بها على الفئات التالية: ‏

أ ـ مديري المؤسسات الصحية الحكومية او الخاصة/مراكز صحية ـ مشاف ـ مخابر..../. ‏

ب ـ الطبيب المداوي او اي عنصر من ذوي المهن الطبية المعنية بالصحة /قابلة ـ ممرضة ـ مخبري.. الخ / أشرف على علاج المصاب. ‏ ج ـ كبير عائلة المصاب او احد اقربائه القاطنين معه في دار واحدة. ‏

د ـ كل من كان ساكناً مع المصاب في الدار التي يقيم فيها اثناء مرضه. ‏

هـ ـ المسؤول عن ادارة مؤسسات المبيت بما فيها /السياحية ـ سكن جامعي ـ دور رعاية اجتماعية ـ معسكرات ـ منظمات شعبية/. ‏

و ـ الدليل السياحي المسؤول عن المجموعة السياحية. ‏

ز ـ المريض المصاب. ‏

ح ـ المخالط . ‏

ط ـ مدير المدرسة اذا وقعت الاصابة بين التلاميذ. ‏

ي ـ رب العمل في اي مؤسسة يعمل بها الشخص المصاب. ‏

ك ـ رئيس البلدية او مختار القرية التي حدثت فيها الاصابة. ‏

المادة /4/ ‏

يجوز للوزير او من يفوضه ان يطلب من اي جهة ان تزوده بالمعلومات التي لديها عن اي مرض او اصابة. ‏

المادة /5/ ‏

يصدر الوزير بقرار تنظيمي قائمة تحدد الامراض الواجب الابلاغ عنها وتضاف اليها اي امراض مستجدة حسب الوضع الوبائي لهذه الامراض محليا وعالميا وفي الدول المجاورة. ‏

المادة /6/ ‏

تتخذ وزارة الصحة الاجراءات والتدابير اللازمة وتقوم باصدار تعليمات خاصة لمعالجة الامراض السارية والوقاية منها ومكافحتها ومكافحة او اتلاف الوسائل التي تؤدي الى انتشارها. ‏

المادة/7/ ‏

يحق لوزارة الصحة اجراء العلاج الوجوبي او منع الانتقال او عزل المصاب او المخالط اذا اقتضى الامر بإحدى المنشآت الصحية وذلك وفقا للقواعد والتعليمات والاجراءات التي تحددها وعلى جميع الجهات التي تعنى بالصحة الالتزام بتنفيذ تلك الاجراءات كافة. ‏

المادة /8/ ‏

أ ـ منعاً لتفشي مرض قد ينتج عن مياه الصرف الصحي او غيره يجوز للوزير او من يفوضه ان يكلف الجهات المسؤولة باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات المعنية. ‏

ب ـ اذا لم تقم الجهة المسؤولة بتنفيذ ما كلفت به وخلال المدة المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة فللوزير ان يتخذ الاجراءات اللازمة والمناسبة وعلى نفقة تلك الجهة وتحصل هذه الاموال عن طريق جباية الاموال العامة. ‏

الباب الثالث ‏

العقوبات والتدابير ‏

المادة /9/ ‏

أ ـ مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد الواردة في القوانين والانظمة النافذة يعاقب المخالف لأحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي او القرارات او التعليمات الصادرة لتطبيقها بغرامة تتراوح بين /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية وخمسين الف ليرة سورية . ‏

ب ـ تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة / أ / من هذه المادة في حال تكرار المخالفة ما لم تقع تحت طائلة عقوبة أشد. ‏

المادة /10/ ‏

اضافة للغرامة المنصوص عليها بالمادة /9/ من هذا المرسوم التشريعي تغلق بقرار من الوزير لمدة شهر المؤسسات الصحية في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة. ‏

المادة /11/ ‏

يصدر الوزير المختص قرارا باغلاق المؤسسة او الجهة المخالفة التابعة له بناء على اقتراح الوزير وذلك حتى تتم تسوية المخالفة واذا كانت المخالفة مقصودة او نتج عنها نتائج خطيرة تهدد الصحة العامة وصحة الافراد فانه يطبق عليها احكام القوانين الناظمة للتعويض. ‏

المادة /12/ ‏

بالنسبة لمالكي المنشآت الغذائية والعاملين في المنشآت الغذائية الحكومية والمسؤولين عن الرقابة على مصادر المياه وشبكاتها تطبق بحقهم الاحكام الصادرة في القوانين الخاصة بسلامة الغذاء والمياه. ‏

المادة/13/ ‏

مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد الواردة في القوانين والانظمة النافذة يعتبر كل من قام عن قصد باخفاء مصاب او عرض شخصا للعدوى بمرض سار او تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير او امتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي المرض الساري انه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من/000،50/ خمسين الف ليرة سورية الى /000،500/ خمسمئة الف ليرة سورية ويحكم للمتضرر بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك. ‏

الباب الرابع ‏

أحكام انتقالية ‏

المادة /14/ ‏

يكون للعاملين الصحيين الذين يفوضهم الوزير الحق بتنظيم المخالفات ويكون لهم صفة الضابطة العدلية بعد ان يؤدوا اليمين التالي: /أقسم بالله العظيم ان أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات/ أمام قاضي الصلح. ‏

المادة /15/ ‏

اذا ثبت ان الضبط المحرر من قبل العاملين الصحيين المفوضين مخالف للواقع عن قصد وسوء نية يلاحق الفاعلون مسلكياً وجزائياً وفقاً للاحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة. ‏

المادة /16/ ‏

يحق للمتضرر من جراء تنظيم ضبط مخالف للواقع وفق أحكام المادة /15/ المطالبة قضائياً بالتعويض عن الضرر وفقاً للاصول القانونية النافذة. ‏

المادة /17/ ‏

تحصل مبالغ الغرامات المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي لقاء ايصال رسمي ايرادا الى الخزينة العامة وفق القوانين والانظمة النافذة. ‏

المادة /18/ ‏

يصدر وزير الصحة التعليمات والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي. ‏

المادة /19/ ‏

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لفرض اجراءات الرقابة الوبائية وتنفيذ اجراءات الحجر الصحي اذا اقتضت الضرورة لمنع تسرب الامراض السارية الى الجمهورية العربية السورية ولمنع انتقالها الى الدول الاخرى عن طريق البر او البحر او الجو ولتنفيذ الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بهذا الشأن والتي ارتبطت بها والتزمت بتنفيذها. ‏

المادة /20/ ‏

تعتبر جميع الاحكام القانونية المخالفة لهذا المرسوم التشريعي معدلة حكماً بما يتفق مع احكامه مع عدم الاخلال باحكام القانون ر قم /50/ لعام 2002 والقانون رقم /49/ لعام 2004. ‏

المادة /21/ ‏

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد‏

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...