10 آلاف حالة إجهاض في سورية خلال 2011، 5 آلاف منها على خلفية علاقات (غير شرعية)
لم تجد (م.ع) إلا الإجهاض حلاً للتخلص من الطفل الذي حملت به نتيجة علاقة غير شرعية مع شاب وعدها بالزواج.
ولأنها خشيت على نفسها من الموت المحتوم تحت عناوين (الشرف)، لجأت الشابة إلى أحد الأطباء لإجهاض من سكن أحشاءها.
قالت (م.ع): حاولت إقناع الشاب بأن يتزوجني للحفاظ على شرفي وتجنيبي القتل المحتوم، إلا أن رد علي بالقول: لا أتزوج فتاة تخلت عن شرفها، ويمكن أن تفعله مع شاب آخر».
تعيش (م.ع) حياة صعبة جراء التجربة التي مرت بها، ورغم أنها ما زالت في العشرين من العمر، إلا أن الخوف يسكن أعماقها تجاه أي شاب يحاول التقرب منها.
تعتبر (م.ع) أن رد الشاب الذي حبلت منه سمعته مثله في روايات كثيرة مرت بها خلال حياتها، إلا أنها لم تتوقعه من زميلها الجامعي الذي كانت تكن له حباً كبيراً، ولا تتخيل حياتها من دونه.
وتلخص (م.ع) قصتها: تعرفت على شاب يدرس معي في الجامعة نفسها، وبعد علاقة دامت طويلاً، وعدني بالزواج معبراً عند استعداده للتعرف إلى أهلي في أي وقت لطلبي للزواج.. لأكتشف بعد ذلك بأن الخدعة المعهودة التي يقوم بها الشاب لاستدراج الفتاة إلى الاطمئنان، ستبقى وستكرر ما دامت الفتاة تعتقد بأن الحب يمكن له أن يصنع المستحيل.. وفي النهاية حقق مأربه الوحيد في النيل مني، قبل أن يتخلى عني نهائياً وينكر علاقته بي حين أخبرته بالطفل.
تفكر (م.ع) بالانتحار، فلعلها تجد في موتها خلاصاً من حصار نفسي يلاحقها ليل نهار، إذ لا يدور أمام عينيها سوى صورة عائلتها المتشددة حيال مسألة الشرف التي لا يمكن التساهل باختراقها، إلى الدرجة التي لن يفكر فيه أخوتها (قبل قتلها) حتى بسؤالها عن الظروف التي أوصلتها إلى هذا المكان.
إحصائيات غير مطمئنة
مصادر طبية كشفت أن عدد حالات الإجهاض في سورية بلغت عام 2011 ما يقارب عشرة آلاف حالة، منها ما يقارب 5 آلاف جاءت نتيجة علاقات غير شرعية، وما يقارب 3 آلاف حالة نتيجة تقدم في العمر وخاصة النساء اللواتي تجاوزن سن الأربعين.
وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء النساء يقدمن على الإجهاض نتيجة نظرة المجتمع لهن بعد بلوغهن سن اليأس، مبينة بأن حالات الإجهاض جراء العوارض الطبيعية لا يمكن إحصاؤها.
عقوبات مشددة
من جهتها رأت أستاذة كلية الحقوق الدكتورة كندة الشماط أن حالات الإجهاض تأخذ الطابع الاجتماعي معتبرة أن الكثير من الحالات تكون باتفاق الزوجين، وذلك لعدم الرغبة في الإنجاب لدى الطرفين.
وقالت الشماط : إن قانون العقوبات السوري تشدد في مسألة الإجهاض باعتبار أن هذه الحالة خطيرة جداً من الممكن أن تؤثر على المجتمع وبشكل كبير.
وبينت الشماط أن من يقدم على إجهاض امرأة أو يروج لوسائل وأدوات الإجهاض، يعاقب عقوبة شديدة مستدركة بالقول: إن المرأة قد تجهض نفسها محافظة على شرفها نتيجة علاقة غير شرعية وهذا يعتبر -بحسب الشماط- عذراً مخففاً للفتاة التي تقدم على هذه الخطوة.
ودعت الشماط إلى وضع ضوابط وآليات يمكن من خلالها العمل على تحديد النسل بدلاً من استخدام وسائل قد تضر بالمرأة لافتة إلى أن تحديد النسل أمر فعال، وخاصة أن سورية تعاني تضخماً سكانياً متصاعداً.
ونص قانون العقوبات السوري في المادة 525 من قانون العقوبات السوري يعاقب كل من باع أو عرض أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت بعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية من مئة ليرة إلى مئتين وخمسين ليرة وتعاقب المرأة التي أجهضت نفسها بحسب المادة 527 من القانون ذاته بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
كما ينص القانون على أن من يقدم -وبأي وسيلة- على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها يعاقب بالحبس من سنة لثلاث سنوات، وفي حال موت المرأة يعاقب بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات، وفي حال عدم رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل، ولا تنقص عن عشر سنوات في حال موت المرأة.
وتستفيد المرأة من العذر المخفف في حال أجهضت نفسها محافظة على شرفها، وذلك بحسب المادة 531 من قانون العقوبات السوري.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد