مشروع قانون تنظيم الصناعة يمنع المصادرةأو نزع الملكية أوالاستملاك

09-12-2007

مشروع قانون تنظيم الصناعة يمنع المصادرةأو نزع الملكية أوالاستملاك

اعدت وزارة الصناعة مشروع قانون تنظيم الصناعة ليحل بعد اصداره مكان القانون 21 لعام 1958.

واهم ما جاء في مشروع القانون انه حدد مدة البت بطلب الترخيص المستوفي كافة المعلومات والوثائق المطلوبة واصداره خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب. ‏

اما في حال رفض الطلب فيحق لطالب الترخيص الاعتراض امام اللجنة المشكلة من قبل السيد وزير الصناعة. مع الاشارة الى ان قرار هذه اللجنة يقبل الطعن امام القضاء الاداري. ‏

كما منح مشروع القانون الجديد صاحب الترخيص مدة سنتين للتنفيذ والحصول على السجل الصناعي تمدد الى اربع سنوات من تاريخ قرار الترخيص بعد ذلك يعتبر الترخيص لاغياً اذا لم ينفذ. ‏

وحدد حالات انتقال ملكية الترخيص وتداوله بوفاة المرخص وانتقال الترخيص الى الورثة أو في الحالات التي تكون الملكية لشركة او مؤسسة وحصل تعديل في الملكية حسب احكام قانون التجارة. ‏

وأناط مشروع القانون بمديرية الصناعة أو دائرة التراخيص في المحافظة: تنظيم سجل صناعي للمنشأة بعد مباشرتها الانتاج الفعلي وتحقيق المتطلبات الواردة في قرار الترخيص. اضافة الى قيام المديرية والدائرة باصدار قرار الغاء السجل الصناعي بناء على طلب مالكه.. ورفع طلب الغاء السجل الى اللجنة المذكورة اعلاه في الحالتين التاليتين: ‏

ـ توقف العمل في المنشأة لمدة سنتين لاسباب غير مبررة. ‏

ـ مخالفة شروط الترخيص مخالفة جسيمة تخل بأصل الترخيص. ‏

ويحق للمديرية ايضا اغلاق المنشأة الصناعية اداريا لمدة محدودة في حالتي: اجراء تعديل بالمنشأة دون الحصول على الموافقة اللازمة، ومخالفة شروط الترخيص. ‏

وفي خطوة تدل على الزام اصحاب المنشآت الصناعية بشفافية المعلومات وتزويد الجهات الرسمية بالاحصاءات الصناعية التي تفيدها عند اصدار التقارير الاقتصادية الوطنية وتحديد مستوى الجاهزية التنافسية للصناعة وبالتالي اتخاذ القرارات السليمة في هذا المجال.. فقد الزم مشرع القانون مالك السجل الصناعي تقديم استمارة احصائية وفق نموذج معتمد سنوياً خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل عام عن السنة السابقة. ‏

كما يتوجب عليه في حال بيع منشأته او تأجيرها للاستثمار من قبل الغير أو التنازل عنها كلها أو بعضها وكذلك في حال توقفها عن العمل كلياً أو جزئياً أو تصفيتها ان يخظر المديرية أو دائرة التراخيص بذلك خلال شهر من تاريخ الواقعة. ‏

ولا يجوز لأي منشأة صناعية ان توقف انتاجها أو تخفضه بما يؤدي الى سوق غير تنافسي مالم يتقدم صاحب المنشأة بالاسباب المبررة لذلك. وفي حال مخالفة صاحب المنشأة لهذه المادة يغرم بـ 50 الف ليرة سورية وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يلغى الترخيص. ‏

وحفظ مشروع القانون حق المنشأة في عدم مصادرتها او نزع ملكيتها او استملاكها، كما لا يجوز الحجز عليها الا بقرار قضائي وتسوى الخلافات باللجوء الى القضاء الاداري. ‏

واعتبر المعلومات الموثقة في السجلات الصناعية سرية لا يجوز اعطاؤها لأي جهة الا لصاحب العلاقة او الجهات القضائية عند طلبها. ‏

والزم كل شخص مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون بمراعاة سر المهنة ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ومنح المشروع موظفي وزارة الصناعة المفوضين من قبلها ضبط المخالفات لأحكام هذا القانون صفة الضابطة العدلية ويحق لهم دخول جميع اماكن المشروع الصناعي. ‏

كما يتمتع مشروع القانون بمفعول رجعي لناحية تسوية اوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة والقائمة قبل صدور هذا القانون وفق التعليمات التنظيمية الخاصة بكل فئة وخلال سنتين من تاريخ نفاذه وفي حال عدم التسوية خلال الفترة المحددة وبدون سبب معلل يعاقب صاحب المنشأة بإغلاقها لحين الحصول على الترخيص اللازم ويغرم بمبلغ يعادل مثلي رسم الترخيص. ‏

واناط المشروع بمديريات الصناعة ودوائر التراخيص في كل محافظة اصدار شهادات التسجيل للمنشآت القائمة المرخصة قبل صدور هذا القانون بما يتوافق مع احكامه. ‏

وقدعرف مشروع القانون المنشأة الصناعية بأنها كل مؤسسة يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات الى منتجات كاملة الصنع او نصف مصنعة او تحويل الاخيرة الى منتجات كاملة الصنع وكذلك مزج المنتجات اوتجميعها او تعبئتها او تغليفها او توضيبها. ‏

وصنف المنشآت الصناعية ضمن اربع فئات هي: متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة، وكبيرة. ‏

‏ وبما أن مشروع القانون نص على انه يستفيد من احكامه المستثمرون السوريون والعرب والاجانب فإنه ومن خلال العرض السابق لأهم ما تضمنه المشروع يمكننا تسجيل عدة ملاحظات: ‏

اولها: انه لم يرد فيه ذكر لاحكام قانون الاستثمار رقم 8 وبالتالي كيفية منح التراخيص الصناعية للمشروعات المشملة بهذا القانون خاصة وان الاستثمار في سورية يعاني منذ سنوات من تعدد قوانين ومراسيم وقرارات الاستثمار والتي تجاوز عددها العشرة. ‏

وثانياً: هذا المشروع وعلى الرغم من اهميته لم يتضمن مادة او فقرة تشير الى امكانية تعاون الوحدات الادارية مع الصناعة لتبسيط اجراءات الترخيص الاداري الذي يعتبر الخطوة الاصعب على مالك المنشأة في طريق الحصول على السجل الصناعي. خاصة وانه لدينا في سورية مئات المنشآت الصناعية الكبيرة التي تمارس عملها وتنتج سلعاً للسوقين الداخلية والخارجية وما زالت بدون ترخيص اداري. ‏

وثالثاً: لم يشر المشروع من قريب او بعيد الى قانون البيئة رقم 50 لعام 2002 وبالتالي لم يرد فيه مادة تفرض على المنشأة مراعاة احكام هذا القانون في تصريف المخلفات السائلة للمنشأة.. وفي حال مخالفته بعد البدء بعملية الانتاج ماذا يترتب على هذه المنشأة من عقوبات علماً ان المنشآت غير المرخصة والقائمة حالياً تعاني بشكل رئيسي من هذه المشكلة البيئية. ‏

عمران محفوض

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...