23-04-2008
مرسوم لترشيد استثمار المياه
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم/23/ للعام/2008/ القاضي باضافة مادة برقم /35/ مكرر إلى القانون رقم/31/ للعام/2005/ القاضي بتحديد وضبط العلاقة بين المواطن المستثمر للمياه والجهات القيمة على المياه العامة الآتي نصها: لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون كما لا تطبق أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة /168/ وما يليها من قانون العقوبات.
وسيعمل بهذا المرسوم التشريعي من تاريخ صدوره وسينشر في الجريدة الرسمية.
إضافة تعليق جديد