سابقة قضائية في سوريا: موقع الكتروني محجوب يقاضي وزير الاتصالات
الجمل: في سابقة هي الأولى من نوعها في سوريا, وربما في العالم العربي, قامت إدارة موقع النزاهة الالكتروني المحجوب على مخدمات الانترنت في سوريا منذ أكثر من شهر برفع دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات الذي أصدر قرار الحجب.
وقد قدمت الدعوى ذات الرقم 9996 يوم الثلاثاء 6ـ11ـ2007 أمام محكمة القضاء الإداري في دمشق باسم المدعي: المحامي عبد اللـه سليمان علي مالك ومدير موقع النزاهة الالكتروني. ضد المدعى عليه: وزير الاتصالات والتقانة في الجمهورية العربية السورية إضافة لوظيفته. وموضوعها: وقف تنفيذ وطلب إلغاء قرار حجب موقع النزاهة.
واستهلت لائحة الدعوى بإيراد النص الكامل للتعميم الذي أصدره بتاريخ 25 ـ 7 ـ 2007 السيد عمرو سالم وزير الاتصالات ووجهه إلى أصحاب مواقع النشر الالكترونية, وذلك باعتباره "النص الوحيد المكتوب الذي ينظم عمل المواقع في سوريا".
بعد ذلك تورد اللائحة تسلسل الأحداث التي بدأت بحجب موقع كلنا شركاء وداماس بوست, وصولاً إلى حجب موقع النزاهة الذي نفذ على مخدم المعلوماتية ومخدم شركة آية بتاريخ 4 ـ 8 ـ 2007 ثم على مخدم مؤسسة الاتصالات بتاريخ 29 ـ 10 ـ 2007.
تنتقل اللائحة بعد ذلك إلى ذكر الأسباب الموجبة لإلغاء قرار وزير الاتصالات القاضي بحجب موقع النزاهة. وأولها أن "القرار صدر عن جهة لا تملك دستورياً وقانونياً صلاحية اتخاذ قرار بحجب موقع الكتروني", لأن النصوص القانونية المتعلقة وأهمها المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 15/5/2004 حث "وزارة الاتصالات على تحسين المستوى التقني لشبكة الاتصالات والانترنت بما يساعد المواطن السوري على استخدامها بأفضل السبل الممكنة". وتشير اللائحة إلى أنه "في أحسن الأحوال ـ وهذا رأي لا نتبناه ـ فإن الرقابة على المواقع الالكترونية واتخاذ القرارات المتعلقة بها يجب أن يكون من اختصاص وزير الإعلام وليس وزير الاتصالات باعتبار أن النشر الالكتروني يقاس على قانون المطبوعات". وتستشهد اللائحة في هذا الصدد بقانون صدر مؤخراً في الأردن "ينص على إخضاع مواقع النشر الالكترونية لقانون المطبوعات. ولا يوجد مثل هذا النص في سوريا".
أما الأسباب الأخرى الموجبة لإلغاء قرار الوزير فهي أن التعميم الصادر عن الوزير "صدر عن جهة غير مختصة". وهو ـ أي التعميم ـ "يتضمن خلق جرائم جديدة وإحداث عقوبات جديدة غير منصوص عليها في أي قانون جزائي خاص أو عام".
وتستطرد لائحة الدعوى معتبرة أن "قرارالحجب الصادر عن السيد وزير الاتصالات لم يتضمن الأسباب الموجبة لإصداره". كما أنه "على فرض أنه مختص بإصدار قرار الحجب فإن قرار الحجب جاء مخالفاً حتى لتعميم السيد وزير الاتصالات" لأنه لم يتدرج في فرض العقوبات ـ كما ينص التعميم ـ من التنبيه الأولي في البداية, إلى تشديد العقوبات لاحقاً في حال عدم الالتزام, وصولاً إلى الحجب الكامل في نهاية المطاف.
وجاء في الفقرة قبل الأخيرة من اللائحة:"نحن في موقع النزاهة نتحمل كامل المسؤولية الجزائية والمدنية عن نشر أية مادة أو تعليق في الموقع, ومستعدون لأي محاكمة في هذا الشأن ونعترف بحق كل متضرر من أي مادة كاذبة أو تتضمن افتراء عليه في أن يقوم بملاحقتنا جزائياً ومدنياً وإننا نضع أنفسنا تحت تصرف القضاء في هذا المجال. ونعتبر ذلك تطبيقاً عادلاً للقانون. ولكننا نستغرب أن يقوم السيد وزير الاتصالات بإلغاء دور القضاء...".
وفي الختام تطلب اللائحة من مقام المحكمة وقف تنفيذ القرار القاضي بحجب موقع النزاهة والصادر عن المدعى عليه السيد وزير الاتصالات السوري. وإعطاء حكم بإلغاء حجب موقع النزاهة. واعتبار هذا القرار يشمل جميع المواقع السورية المحجوبة كـ كلنا شركاء وداماس بوست وغيرها. مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.
واستكمالاً لهذه اللائحة قامت إدارة الموقع بتقديم طلب رسمي مسجل برقم10611/40 إلى وزير الاتصالات تطالبه فيه بالكشف عن الأسباب والوقائع التي استدعت منه اتخاذ قرار الحجب ليصار إلى ضمها إلى أوراق الدعوى, وترك العدالة تأخذ مجراها.
الجمل
إضافة تعليق جديد