تحديد ضوابط استخدام السيارات الحكومية

08-10-2007

تحديد ضوابط استخدام السيارات الحكومية

اصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بتحديد ضوابط واسس استخدام آليات وسيارات الخدمة العامة الحكومية .

بحيث يحظر قيادتها الا من قبل سائقين مكلفين بشكل رسمي باستثناء حالات يقررها الوزير بالذات كما يمنع منعا باتا قيادة سيارات الخدمة لمن خصصت لهم سيارة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء مهما كانت الاسباب وذلك خارج اوقات الدوام الرسمي الا في الزيارات الميدانية بتقدير من الوزير اضافة الى منع استخدام الآليات العامة وسيارات الخدمة الاّ بداعي العمل الوظيفي وبأمر مهمة موقعة من آمر الصرف او عاقد النفقة حسب الحال. كما تميز هذه السيارات بوضع لصاقة واضحة على هيكلها تحمل اسم الجهة العامة التي تعود اليها وان تحمل لوحتها الحكومية كما يمنع استخدامها ايام العطل الرسمية وايام الاعياد الا لاغراض العمل بموافقة مسبقة من الوزير المختص. 
 وبحيث تحدد المسافة القصوى المسموح قطعها شهريا ضمن الحدود الادارية لكل محافظة وبحيث تقوم كل جهة مشرفة على اعمال الآليات بوضع خطة شهرية وفق برامج معدة لذلك وتشكيل لجنة مهمتها ترصيص العدادات ومعايرتها والتأكد من عداداتها بشكل ربعي كما يزود السائق ببطاقة عمل السيارة موضحاً فيها المهمة واسباب القيام بها ورقم العداد ساعة الذهاب وساعة الوصول. كما حظر القرار على محاسب المحروقات عدم منح الكمية المخصصة للآلية دفعة واحدة بحيث تمنح الكمية المخصصة على دفعات. ‏

ومن الضوابط التي نص عليها القرار هو ان يتحمل سائق المركبة نفقات المسافة الزائدة عن المحدد للآلية وكذلك منع استخدام سيارات النقل الجماعية الحكومية كسيارة خدمة ولغير الغرض المخصص لها كما يمنع القرار فرز او اعارة اي آلية حكومية للجهات العامة لاي جهة اخرى الا بعد موافقة مسبقة من الوزير بالذات وذلك لمدة وحالة محددة. كما يحدد عند تحريك الآليات واخراجها من المرآب بدء الحركة وساعة انهائها مع بيان رقم السيارة ونوع المهمة واسم الشخص القائم بها وصفته الوظيفية وفي حال تكليف الآليات بمهمات رسمية خارج الحدود الادارية للمحافظة وفق اذونات سفر اصولية او امر مهمة يحدد فيها رقم السيارة والمسافات المقطوعة كما حظر القرار على سائق سيارة الخدمة عدم استخدامها لغير المهمات الرسمية وعدم نقل غير الاشخاص المكلفين بمهمات رسمية تحت طائلة المساءلة القانونية والتقيد التام بمبيت السيارات الخدمة في المرائب المخصصة لها باستثناء المناوبة منها، كما يتحمل سائق الآلية نفقات اصلاح اعطال الآلية المكلف بقيادتها في حال كان العطل ناتجا عن سوء استخدامه للآلية وعن طريق لجنة فنية مختصة بالكشف على هذه الاعطال وعلى مسؤوليتها ويمنع تجاوز الحد الاقصى لاصلاح سيارة الخدمة على مدار العام لمبلغ وقدره 36000 ليرة الا بموافقة خطية من الوزير وعدم صرف اي نفقة في سبيل اصلاح جذري للآليات. ‏

معذى هناوي

المصدر: تشرين


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...