الأسد يصدر القانون رقم9المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة
أصدرالرئيس بشار الأسد القانون رقم 9 للعام 2008 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين..وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم/9/
بناء على أحكام الدستور ..
وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-6-1429هجري الموافق في 16-6-2008م
يصدر مايلي
المادة 1 .. يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119-120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لتقديم طلب ضم..
1- الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والتعديلات الطارئة عليها.
2-مدد الإيفاد المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 22-9-1971 المتضمن قانون البعثات العلمية وتعديلاته.
3- الخدمات المؤداة في إحدى الجهات العامة والتي كانت خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 تعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21-2-1971.
4- الخدمات المؤادة في المدارس الخاصة المستولى عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق أحكام القانون رقم 13 والمرسوم التشريعي رقم 28 الصادرين في عام 1972.
5- ساعات التدريس التي أداها المكلفون في وظائف تعليمية قبل التعيين في ملاك إحدى الجهات العامة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 40 تاريخ 26-10-2000.
المادة 2-أ يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لأحكام المرسومين التشريعيين 119و120 لعام 1961 حق ضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب- يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة أ السابقة بطلب رد تعويض التسريح المنصوص عليه في المادتين 45و20 المشار إليهما آنفاً على أن يضاف إلى مبلغ التعويض فائدة بمعدل 5 بالمئة سنوياً من تاريخ حصوله عليه حتى تاريخ الأداء ويستحق على المبالغ المقسطة بنفس معدل الفائدة حتى انتهاء التقسيط.
المادة3 .. يعطى القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استناداً لأحكام الفقرة د من المادة 14 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004 ذات المهلة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق أحكام الفقرة /د/ المنوه بها .
المادة 4- أ .. يمنح ضباط قوى الأمن الداخلي القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لعام 1969 مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم التشريعي المذكور.
ب..يمنح صف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي المشمولون بقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1950 وتعديلاته وعناصر الضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون المذكور..
1- مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم في الخدمة أو عودتهم إليها بالنسبة للمعينين مجدداً الذين يخضعون لأنظمة الاحتراف.
2-مهلة سنة واحدة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجدداً المنوه بهم في البند 1 السابق.
ج.. يتم تقديم طلبات ضم الخدمة المحددة في هذه المادة إلى دواوين الوزارات والإدارات التي يخضعون إليها.
المادة 5- يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بقانون التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ضم المدد والخدمات التي يجيز ذلك القانون ضمها.
المادة 6- تحسب العوائد المترتبة على ضم الخدمات المذكورة في المواد 1و5 من هذا القانون على أساس الأجر بتاريخ تقديم الطلب.
المادة 7- يصدر وزير المالية التعليمات التي تتضمن إجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة والوثائق اللازمة لها.
المادة 8- ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
إضافة تعليق جديد