48 ألف عامل مؤقت تهضم الحكومة حقوقهم
في خطوة جديدة هدفها تثبيت العمال المؤقتين في المؤسسات والجهات العامة... أعد المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة توضيحية حول تثبيت هؤلاء العاملين.
أشار فيها الى ان مطلب تثبيت بعض العاملين الذين لم يشملهم القانون 8 لعام 2001 كان من أولويات ماطرحته المؤتمرات النقابية السنوية ومجالس الاتحاد العام المتعاقبة لانتهاء فترة السنة التي حددها القانون لتنفيذ أحكامه وقد قام الاتحاد باعداد دراسة احصائية لكافة العاملين الذين لم يشملهم القانون رقم 8 لعام 2001 للاسباب المذكورة، حيث بلغ عدد هؤلاء 48463 عاملاً في كافة وزارات ومؤسسات وشركات وادارات القطاع العام وكانت اعدادهم تبعاً للمحافظات على النحو التالي:
حمص 3035 ،اللاذقية 9804، طرطوس 2962، حماة 23365،ادلب 1358،الرقة 2026، دير الزور 1436، الحسكة 2464، القنيطرة 6369، درعا 833، السويداء 1097.
وأضاف الاتحاد في مذكرته ان الأسباب الموجبة لاستصدار قانون جديد مماثل للقانون 8 ليثبت هؤلاء العاملين متوفرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والانسانية، كما ان تثبت هؤلاء العاملين لايكلف الموازنة العامة أية مبالغ كونهم يتقاضون الرواتب والأجور شهرياً ومنذ سنوات يعملون على أعمال ذات طبيعة دائمة ولايمكن الاستغناء عن خدماتهم ولو كان بالامكان ذلك لما استمروا حتى الآن علماً أن القانون يجيز انهاء عقود استخدامهم دون ذكر الأسباب.
ووضع المكتب التنفيذي اربعة اسباب لعدم شمول القانون 8 بعض العاملين هي:
ـ بعض العمال لم يمض على تعيينهم عامان وقت صدور القانون
ـ معاقبة البعض بـ 5% من الراتب لأسباب مختلفة
ـ الالتحاق بالخدمة الالزامية من قبل البعض اثناء صدور القانون
ـ تقاعس بعض الادارات عن تنفيذ القانون لاسباب ذاتية
وقال الاتحاد العام للعمال ان تثبيت هؤلاء العمال من شأنه ايجاد حالة من الاستقرار النفسي لهم ولاسرهم ومن الاستقرار المعنوي الذي ستعكس اثارة الايجابية بلاشك على العمل والجهات التي يعملون بها.
وقد تضمن مشروع المرسوم المقترح من الاتحاد العام لنقابات العمال والرامي لتثبيت العمال المؤقتين أنه يجوز بقرار من الوزير المختص .
وخلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم إعادة تعيين العمال المؤقتين الجاري استخدامهم وفق أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 دون التقيد بأحكام المواد 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 من القانون المذكور وذلك بناء على اقتراح لجنة تشكل على غرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 31 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وذلك ضمن الشروط التالية:
ـ أن يكون العامل المؤقت يقوم فعلاً بعمل ذي طبيعة دائمة.
ـ أن يكون قد مضى على استخدامه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم سنتان على الأقل في العمل ذي الصفة الدائمة في الجهة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث يشترط أن يكون قد مضى على استخدامه مدة لاتقل عن أربع سنوات في الشركة أو المؤسسة العامة.
ـ أن تتوفر فيه الشروط المطلوب توافرها للتعيين بموجب المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ـ يتم التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس المذكورة في المادة /5/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات لكل فئة من الفئات المذكورة وفي الأجر الذي بلغه.
ـ يعين العامل المؤقت وفق أحكام الفقرات السابقة على وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجنة العامة وفي حال عدم وجود وظائف شاغرة في الملاك تعتبر وظائف المعينين بموجب هذا المرسوم التشريعي محدثة حكماً لهذه الغاية وتضاف إلى وظائف الملاك العددي النافذ لدى الجهة العامة.
ـ يبدأ القدم المؤهل للترفيع للعمال المعينين وفق أحكام هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل بعد صدور الصك بإعادة التعيين.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد