(وثائق سورية): قرار تشكيل محاكم أمن الدولة.
الجمهورية العربية السورية
أمر رقم 44 لسنة 1958
بتشكيل محاكم أمن الدولة في الإقليم السوري
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958م، بشأن حالة الطوارئ.
وعلى القرار رقم 1174 لسنة 1958 باستمرار إعلان حالة الطوارئ في إقليمي الجمهورية.
وعلى المرسوم رقم 2026 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 23 تموز سنة 1957 باستبقاء الأحكام العرفية في منطقتي القنطيرة والزوية.
قرر:
مادة1- تشكل في كل محافظة محكمة أمن دولة بدائية. وتحال إلى هذه المحاكم جرائم مخالفة أوامر الحاكم العسكري والأوامر الجمهورية أو التي تقضي هذه الأوامر بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة.
مادة2-تشكل ثلاث محاكم أمن دولة عليا في:
أ-دمشق: ويشمل اختصاصها مدينة دمشق، ومحافظات دمشق وحمص ودرعا والسويداء.
ب-حلب:ويشمل اختصاصها محافظتي دير الزور والحسكة، وتحال إليها الجرائم المنصوص عليها في الفترة الثانية من المادة السابقة متى كانت عقوبتها جنائية.
مادة 3-يعمل بهذا الأمر في الإقليم السوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حرر في 29 ربيع الآخر سنة 1378
11 تشرين الثاني (نوفمبر) 1958م.
جمال عبد الناصر
المصدر: الجريدة الرسمية
الجمل- إعداد: أ. سليمان عبد النبي
إضافة تعليق جديد