مستثمرون يتاجرون بمواد منشآتهم الأولية في السوق و«المالية» توجه بالمعالجة الضريبية

22-05-2014

مستثمرون يتاجرون بمواد منشآتهم الأولية في السوق و«المالية» توجه بالمعالجة الضريبية

كشفت مصادر تجارية أن بعض المستثمرين يقومون باستيراد مواد أولية تفوق الطاقة الإنتاجية لمنشآتهم وبيعها في السوق المحلية، الأمر الذي لفت انتباه الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للحدّ من هذه الممارسات المخلة بالعمل الاستثماري.

وعلى ما يبدو إن اتحاد غرف التجارة السورية هو من لفت الانتباه  إلى هذه الممارسات التي يقوم بها بعض مستثمري المنطقة الشرقية المشمولين بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009، الخاص بتنمية المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية من خلال منح إعفاء من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية لمدة عشر سنوات، إذ يقوم هؤلاء باستيراد مواد أولية تفوق الطاقة الإنتاجية لمنشآتهم وبيعها في السوق المحلية ما أدى إلى خلل في المنافسة بين المكلفين الخاضعين للضريبة والمعفيون منها، وتالياً تحقيق إثراء على حساب الخزينة العامة للدولة.

وما يؤكد هذا الاعتقاد الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية الجهة التي بغلت بالممارسات المذكورة وعممتها على مديريات المالية في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، ووضعتها باهتمام مديري الماليات شخصياً، بالإضافة  إلى جهات أخرى تابعة لها باستثناء اتحاد غرف التجارة السورية وهو الجهة الوحيدة الخارجية التي أبلغتها المالية بإجراءاتها بالإشارة  إلى كتابه المرسل للوزارة برقم /404/3/ بتاريخ 23/4/2014.

واستجابة للحدّ من هذه الممارسات التي قد تفقد غاية الاستيراد للمواد الأولية من مضامينها والتي يأتي في مقدمتها خدمة العملية الإنتاجية التي تسهم في تطوير وتنمية المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية، وجهت وزارة المالية في تعميمها المتضمن إجراءات وقف تلك الممارسات مديري الماليات في المحافظات الثلاث  إلى عدم منح براءة ذمة خاصة بالاستيراد للمكلفين المشمولين بأحكام المرسوم المذكور إلا بعد تحقيق شرطين، الأول قيام المستثمر المكلف بإبراز كتاب من مديرية الصناعة بالمحافظة يبين فيه مقدار الطاقة الإنتاجية لمنشأته ومقارنة ذلك بالطاقة الإنتاجية المحددة بقرار التشميل.

أما الشرط الثاني التحقق ميدانياً من قبل العاملين في أقسام الاستعلام الضريبي من وجود المنشأة وممارسة العمل فيها بشكل طبيعي من خلال وجود الآلات والعمال... إلخ، عبر القيام بجولات غير منتظمة ومسك سجل خاص لجميع المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي المذكور يدون فيه تاريخ الزيارات والملاحظات تحت إشراف المدير كي يتم الاستئناس بذلك حين منح براءة ذمة الاستيراد أو عدم منحها.

وفي حال تحقق الشرطين الآنفي الذكر تقوم مديريات المالية بمنح براءة ذمة للاستيراد فقط ضمن الطاقة الإنتاجية على أن يدون ذلك بشكل واضح مع التأكيد على تضمين براءة الذمة عبارة «إذا تجاوزت استيرادات المكلف الكميات المحددة وفقاً للطاقة الإنتاجية فإن الاستيرادات الزائدة تخضع للسلفة الضريبية».

ورأت المالية أنه في حال تعذر تحقق الشرطين السابقين أو أحدهما، فإن على الدوائر المالية منح المكلف براءة ذمة للاستيراد خاضعة للسلفة الضريبية الواجبة السداد لدى الأمانات الجمركية، على أن تعالج السلفة الضريبية حين إصدار التكاليف الضريبية وفقاً لإجراءين، الأول في حال التزم المكلف بأحكام القرار 1462 للعام 2006 والتعليمات الخاصة بهذا الشأن تعاد السلفة المقتطعة فقط عن الكميات المستوردة ضمن الطاقة الإنتاجية، والثاني في حال عدم التزام المكلف بأحكام القرار المذكور في الإجراء الأول والتعليمات الخاصة بالشأن موضوع التعميم، فهذا يعني أن المكلف قد تخلى عن مستورداته المخصصة لعمل منشأته للغير ما يستوجب عدم رد السلفة وحجب الإعفاء من ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن سنة المخالفة.

واستدراكاً لما ورد بكتب براءات الذمة الصادرة عن مديريات المالية في المحافظات المذكورة المتضمنة السماح للمستوردين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي 54 للعمل على إلغائها أو تعديلها بكتب لاحقة تجيز للمستوردين الاستيراد وفق الطاقة الإنتاجية واستيفاء السلفة الضريبية عن المستوردات الزائدة عن ذلك ومن ثم المعالجة وفق الإجراءين السابقين.

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...