مرسوم تشريعي ينظم استقدام الأجنبيات لتقديم الخدمات المنزلية في سورية

21-12-2013

مرسوم تشريعي ينظم استقدام الأجنبيات لتقديم الخدمات المنزلية في سورية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 65 الخاص باستقدام الأجنبيات لتقديم الخدمات المنزلية في سورية، تعديلا للمرسوم رقم 62 لعام 2007.

 وقد نصت المادة الثانية من المرسوم على تحديد مدة إقامة العاملة ومدة عملها في سورية بأربعة سنوات غير قابلة للتمديد، ويجوز للمستفيد إعادة استقدام العاملة بعد انتهاء علاقتها التعاقدية شريطة مضي 6 اشهر متواصلة على تاريخ مغادرتها سورية، على أن تمنح العاملة بموجب المادة الرابعة إقامتها بقصد العمل وترخيص العمل بعد موافقة الوزير أو من يفوض بذلك.

 ونصت المادة الخامسة من المرسوم الذي صدر مؤخرا، على استيفاء رسم مالي قدره 50 ألفاً عن السنوات الأربع المحددة لإقامة العاملة، 20 ألفاً عن سنة الإقامة الأولى تسدد خلال 30 يوما، و10 آلاف عن كل سنة من سنوات الإقامة الثانية والثالثة والرابعة، تسدد خلال 30 يوما بدءا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة إقامة العاملة عن السنة السابقة.

 وتؤول حصيلة الرسم المحدد في المادة السابقة إلى الخزينة العامة للدولة، وتعد كسور السنة بحساب الرسم سنة كاملة، في حال تم استخدام العاملة لمدة اقل من سنة لأي سبب كان.

 ويلتزم المستفيد من غير العرب السوريين بتقديم كفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء صادرة عن احد المصارف العاملة في سورية، تحدد قيمتها بقرار من الوزير عن كل عاملة يرغب باستقدامها وفقا للتعليمات التي تحددها الوزارة، وذلك لضمان قيامه بتسفير العاملة لبلدها، وللوزير حق حجز الكفالة كليا أو الاقتطاع منها جزئيا لسداد حقوق العاملة أو تامين نفقات سفرها، وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول طيلة مدة إقامة العاملة، وتعاد إلى مقدمها بعد انتهاء العلاقة التعاقدي مع العاملة ومغادرتها سورية.

 ويسدد صاحب المكتب بموجب المادة الثامنة بدلا نقديا لصالح الخزينة العامة للدولة مقداره 300 ألف ليرة عند الترخيص لأول مرة، و100 ألف ليرة بدل ترخيص سنوي يستوفى عن كل سنة ترخيص تلي ترخيص المكتب لأول مرة على أن تسدد خلال مدة الثلاثين يوما الأولى منها، وتعد هذه المبالغ إيرادا نهائي للخزينة العامة للدولة.

 وتضمنت المادة التاسعة أن يكلف صاحب المكتب بتسديد كفالة غير مشروطة وغير قبلة للإلغاء قيمتها 15 مليون، تسدد على جزئين "جزء نقدي يعادل 75% من قيمة الكفالة وجزء مصرفي يعادل 25% من قيمة الكفالة"، وفقا لاتفاقية خاصة تبرم لهذه الغاية مع احد المصارف المرخصة والعاملة في سورية، مع الاحتفاظ بحق طلب الترخيص بتسديد قيمة الكفالة كاملة نقدا في حال رغب بذلك، وتعد الكفالة المنصوص عليا ضمانا لحقوق العاملات اللواتي يدخلن سورية، الناشئة لهن بموجب أحكام المرسوم.

 وتقتطع الكفالة المحددة في المادة السابقة كليا أو جزء منها بقرار من الوزير أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، أو بقرار تحكيمي من اجل تسديد الالتزامات المالية المستحقة الناشئة عن النزاعات بين العاملة والمكتب والمستفيد.

 وراعى المرسوم العقوبات التي تنصّ عليها القوانين النافذة، بمعاقبة كل من يفتح مكتب او يمارس أعمال الاستقدام دون الحصول على ترخيص، خلافا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم بغرامة مالية لا تقل عن 500 ليرة، ولا تزيد عن مليون ليرة او الحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على سنتين، او بكليهما معا.

 ويعاقب بموجب المرسوم بغرامة 250 ألف ليرة كل صاحب مكتب يستقدم العاملات على أسماء مستفيدين وهميين، بغية تشغيلهم باجر يومي او شهري في أماكن متعددة أو لغير الغرض الذي استقدمن من اجله، ويعاقب بغرامة 200 ألف على كل صاحب مكتب خالف التزامه بتسجيل التنازل عن العاملة، من المستفيد الأول إلى المستفيد الثاني، لدى "إدارة الهجرة والجوازات".

 ويعاقب بغرامة مالية قدرها 100 ألف كل مكتب خالف التزامه بإتمام إجراءات الحصول على ترخيص العمل والإقامة للعاملة خلال 30 يوما من اليوم التالي لدخولها سورية، ويعاقب بغرامة 100 ألف على كل صاحب مكتب مارس نشاطا او عملا غير مرخص له وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة، إضافة لعدد من العقوبات أوضحها المرسوم، وبنود أخرى في المرسوم تتعلق بأساليب التعامل مع الخادمة ويحدد التزامات خاصة مع عدم الإساءة لها.

 وكان وزير العمل حسن حجازي أوضح مؤخرا أن "وزارة العمل" رفعت مشروع تشغيل الخادمات السوريات في المنازل إلى رئاسة "مجلس الوزراء" ومن المتوقع أن يعرض على المجلس قريباً بغية إقراره، مشيراً لأهميته في تشغيل العمالة المحلية والاستغناء عن العمالة الأجنبية، إضافة لمساهمته في توفير فرص عمل كبيرة مستقبلاً، مع الأخذ بالحسبان التخوف والحذر في بادئ الأمر بالتعامل مع هذا الأمر من أصحاب وسيدات المنازل من العاملة السورية، منوهاً إلى أنه سيتم دراسة تداعياته على أرض الواقع والسلبيات القائمة بغية تداركها، وطرح خطة للتدريب على مختلف الأعمال المنزلية الخدمية عبر ما ذكر من افتتاح مكاتب مرخصة لها أسس وضوابط للعمل في هذا المجال.

المصدر: سيريانديز

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...