محكمة سورية تقرر تبعية الأبناء لأشرف الوالدين دينا !!

21-01-2007

محكمة سورية تقرر تبعية الأبناء لأشرف الوالدين دينا !!

الجمل ـ رزان توماني:   في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في المجتمع السوري أصدر قاضي المحكمة الشرعية الرابعة بدمشق القرار رقم 1379 و يقضي بإسلام طفلين بعمر (3-10) سنوات، مولودين من أبوين مسيحيين، بناء على دعوة تقدمت بها الأم بعد هجرها لزوجها ومن ثم تحولها إلى دين الإسلام منذ شهور قليلة.
ولولا الملابسات التي أحاطت القضية ، لظهر أن حكم القاضي أنصف المرأة وأعطاها حقا في منح دينها لأولادها، فيما عجزت القوانين السورية عن منح المرأة حق منح جنسيتها لأولادها على الضد من كل الدول المتحضرة وحتى بعض المتخلف منها، وملابسات هذه القضية أن الأم سبق وخسرت قضية حضانة الأولاد في المحكمة الروحية، إذ هجرت منزل الزوجية لتسافر الى بلد آخر ومن ثم تعود لتزور زوجها في مكان عمله وقد اصطحبت معها رجلاً غريباً مدعية أنه زوجها الثاني طالبة الطلاق، وكان لها ما تريد. إلا أنها أرادت المزيد وهو اصطحاب الطفلين معها في مغامرتها الزوجية الجديدة ، ولما خسرت القضية في المحكمة الروحية، وكذلك كانت ستخسرها لو تقدمت بها الى محياكم السورية كونها غير مؤهلة للحضانة بمجرد ارتباطها بزوج غير والديهما،لجأت الى قانون بائد من مخلفات السلطنة العثمانية، مستغلة الدين إلى درجة لا تخطر على بال اللهم سوى أهل القانون العارفين بالثغرات والفجوات التي يمكن أن يمر من خلالها مخالفات جسام للقانون وحقوق الإنسان وحتى الدين.
القرار المحكمة 1379  القائل : "يحكم بإسلام الأطفال تبعاً لإسلام والديهم أي يحكم على الولد بالتبعية لأشرف الوالدين ديناً"!!. استند إلى أحكام معمول بها زمن الحكم العثماني، المعروف في قاموسنا وتاريخنا باسم "الاستبداد العثماني". فما مغزى العودة في 2007 إلى قوانين من زمن الاستبداد؟  و مخالفة تقاليد وأعراف التعايش بين الطوائف و الأديان في بلدنا. مهد الديانات السماوية. الذي يعيش الجميع فيه محترمين ومصانين. هذا عدا ضرب عرض الحائط بالدستور الذي نص في البند الرابع من المادة 35 على أن : "حرية الاعتقاد مصانة وتحترم الدولة جميع الأديان"

إن قراراً كهذا إنما يعطي مثالاً حياً على استغلال الدين، وكيفية الاستفادة من حساسية الموضوع الطائفي في تجنب طرحه على الرأي العام لأن الجميع مدرك  أن مجرد طرح هكذا قضية أمام الرأي العام  قد تشكل خطراً أو استفزازا للبعض، ما يجعل القضية تمر مرور الكرام  مكرسة عملية استغلال الدين ومخالفة الشريعة كلما افتقدت الحيلة وسدت سبل التلاعب، فالأم غير المؤهلة لحضانة الأطفال لأنها مرتبطة بزوج غير أب أولادها حسب الشرع والقانون ، تغدو مؤهلة إذا غيرت دينها فقط دون سلوكها!! ويمكنها بمعية محام "شاطر"  الحصول على قرار محكمة حتى لو كان مخالفاً للشريعة الإسلامية التي يستند إليها في التشريع. إذ تقول الآية الكريمة "لا إكراه في الدين". ومخالفاً أيضاً لعدة بنود من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها سوريا منذ1989، وجرى العمل بها منذ 1990.
فقد جاء في البند الأول من المادة 14:( تحترم الدول الأطراف في الاتفاقية حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين).
وكذلك مخالفة بنود أخرى من الاتفاقية إذ لم يؤخذ برأي الطفلين في القضية. كما لم يترك لهم حرية الاختيار بين دين أبيهم الذين ولدوا ونشأوا عليه و دين أمهم الجديد. إذ جاء في البندين الأول والثاني من المادة 12 من الاتفاقية: ( تكفل الدول الأعضاء للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن ذلك بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل... ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل).
تزداد خطورة القرار كونه سابقة تؤسس لمرجعية تتم القياس عليها في القضايا المماثلة اللاحقة.
الدكتور.محمد الحبش مدير معهد الدراسات الإسلامية وعضو مجلس الشعب يقول في هذه القضية :(مع احترامي لموقف السادة الحنفية الذي اعتمد عليه القاضي في تقرير المسألة وهو يستند كما هو معلوم إلى أن دين الدولة العثمانية هو الإسلام والعمل وفق المذهب الحنفي . التعبير بأن يتم اختيار أشرف الوالدين ديناً ليس قانونياً وإنما نص فقهي يعود إلى أيام العثمانيين حيث كانت تحسم بهذه الطريقة، ولكن وفقاً لأصول الشريعة فلا يوجد لدينا في نصوص الكتاب أو السنة الصحيحة ما ينص على هذه الحالة. وما ينص على إجبار الأبناء على تغيير دينهم. ونحن نعلم أن معظم الصحابة الذين دخلوا في الإسلام وكانوا صغاراً إنما دخلوا بإرادتهم. وسأروي سبب نزول الآية "لا إكراه في الدين" التي نزلت في (المرأة من أهل المدينة كان لا يعيش لها ولداً، فكانت تنذر وتقول: إن عاش لي ولد لأهودنه، فإذا عاش لها ولداً جعلته بين اليهود، فلما جاء الإسلام، وأجلى رسول الله بني النضير إلى الشام، بقي عدد من أولاد الأنصار قد هودوا، فاستأذنوا رسول الله في استردادهم ، فنزلت الآية (لا إكراه في الدين) فمن شاء منهم أن يدخل الإسلام فليدخل، ومن لم يشأ فلا إكراه في الدين.)
مما يوجب منح الأبناء حرية اختيار موقفهم الديني وعدم الحكم تلقائياً بوجوب اختيار أحد الدينين بإيجاب دخولهم في الإسلام. ما نطالب به هو عدم الإجبار على أي خيار ديني حتى بلوغ سن التكليف بحيث يقرر الانسان من موقع المسؤولية والأهلية الشرعية ما يريد).

من جهته رفض الأب الياس زحلاوي الحديث عن هذا الموضوع من زاوية دينية أو قانونية بل جاءه من زاوية إنسانية صرفة فيقول : (نحن أمام امرأة فتية تركت زوجها وأحبت رجلاً آخر من غير دينها، واعتنقت دين الرجل الذي أحبت. وفرضت على أبنائها بموجب حكم قضائي أن يتخلوا عن الدين الذي نشأوا فيه ليعتنقوا دين أمهم الجديد. ههنا أجيز لنفسي أن أطرح بضعة أسئلة. السؤال الأول: ترى لو أحبت هذه المرأة ذات يوم رجلاً آخر. هل يحكم لها بحق الزواج من هذا الآخر، حتى لو كان مغايراً للدين الذي اعتنقته؟
 السؤال الثاني: متى كان مصير الأطفال يرهن بتقلبات نزوات الأهل؟ ألا يعرف كل منا بالخبرة الشخصية سطوة النزوات وضرورة مواجهتها إخلاصاً منه لذاته ولمن حوله؟ بدل أن يتحول إلى إنسان لا لون له ولا موقف. يتقلب مع نزواته كلما عصفت به.
السؤال الثالث: أما آن لنا أن ندرك خطورة فرض دين جديد على أطفال نشأوا في دين آخر. لنعرضهم لانكسار في نفسيتهم، كما تؤثر بالسلب عليهم في اختياراتهم اللاحقة طوال عمرهم؟
 السؤال الرابع: هل يجوز لنا بعد اليوم أن ننسى أن قيمة الإنسان بمدى تمتعه بالحرية الحقة منذ طفولته. وأن الأفراد أياً كانوا وأياً كانت مسؤوليتهم إنما هم مطالبون بتوفير مناخ تنمو فيه الحرية لعزة الإنسان منذ طفولته؟).


                                        
الجمل

إلى الندوة

التعليقات

أنا مسلم وأرفض قرار القاضي قطعا" وأسأله ذات السؤال: لو أحبت هذه المرأة ذات يوم رجلاً آخر. هل يحكم لها بحق الزواج من هذا الآخر، حتى لو كان مغايراً للدين الذي اعتنقته؟ لاتجعلو من سوريا بلد الطائفيات والتعصب الديني. فالكل في هذه السخافات سيخسر دينه ووطنه.

المؤسف هو أن هذا القرار ليس القرار الوحيد الذي يصدر بهذا الشكل عن المحكمة الشرعية الرابعة بدمشق. والغريب أن العديد من الدعاوى المماثلة جرى تسجيلها في هذه المحكمة بالذات بحيث أنه بات من الواضح أن الأمر لايمكن أن يكون مصادفة، كما أنه لم يعد من قبيل المصادفة أن تشهر العديد من السيدات المسيحيات اسلامهن أمام المحكمة الشرعية في النبك رغم عدم اقامتهن في تلك المنطقة. والغريب أكثر أن القضاة الشرعيين درجوا على ايراد عبارة "كون الاسلام هو أشرف الأبوين ديناً" وكأن من حقهم الاساءة الى الدين المسيحي، كما درجوا على اعطاء الأم المسلمة حق الوصاية على أولادها، مع الزام الأب بالنفقة على أولاده رغم ذلك، ودرجوا على اتباع الولد بالاسلام دين أمه بالاستناد الى الشق الأول من المادة 129 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا التي تنص على مايلي:(( اذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الاسلام على الآخر أو بعده فانه يتبع من أسلم منهما)) واغفال الشق الثاني الذي ينص على مايلي: (( ان كان الولد مقيماً في دار الاسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو في غيرها فان لم يكن الولد مقيماً بدار الاسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه)). كنا نتمنى على السادة القضاة الشرعيين اعلامنا عن سبب اغفال الشق الثاني من المادة 129 قدري باشا من كافة قراراتهم، وابتداء عن سبب عدم استنادهم الى المادة 133 من قانون الأحوال الشخصية، وهو القانون الواجب التطبيق، التي تنص في بندها الثاني على مايلي: (( متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والارث )). وهل لهم أن يعلمونا عمن أعطاهم الحق في في حرمان ولد أتبعوه بالاسلام الذي هو دين أمه من ارث أبيه المسيحي رغم علمهم بأن لاتوارث مع اختلاف الدين؟؟ سؤالي الأخير الى السادة القضاة الشرعيين هو عما اذا كان المسيحيون، وسورية هي مهد المسيحية، قد أصبحوا في هذا البلد مواطنين من الدرجة الثانية ؟؟؟ فهل سيجيبوننا ؟؟

In reply to by مجهول (لم يتم التحقق)

كان الأب زحلاوي ديبلوماسياً ـ إن صح التعبير ـ إلى أقصى الحدود وعبّر عن موقف ديني واضح وحازم بطريقة غير مباشرة من خلال الأسئلة التي طرح... ثم "لأشرف الوالدين ديناً..." لمصلحة من هذا؟؟؟ هل هذا مما يتماشى مع دولة علمانية تحترم كل الأديان التي تعيش في ظلها؟ ولا ننسى أنه من خلال حكم كهذه نستطيع أن نكّون صورة ولو مبدئية عن نظرة حضرة القاضي للأديان الأخرى.

اصلا نحن نعيش جسدا" بالقرن الحادي و العشرين و روحا" بالقرون الظلامية والاّ مامعنى هذا القرار الذي يعتمد على مخلفات العهد العثماني المقيت الذي لم يجلب لنا سوى التخلف و التبعية , دعوا الخلق للخالق و الدين لله و الوطن للجميع و دعونا نطور قوانينا" لكي ندخل العصر الحديث, و لكن اقول (فالج لا تعالج)

السلام عليكم أستغرب كيف يستطيع قاض يحترم شرف مهنته أن يصدر مثل هذا الحكم دون أن يقوم بدراسته و أن لا يهمه سوى أن يملأ جيوبه بمال الرشوى الذي من الواضح أن الزوجة قد قدمته له و لا يسعني هنا إلا الاعتذار من صاحب القضية لأن أمثال هذا القاضي المرتشي الأرعن يقدم هذه الصورة السيئة عن المسلمين و أمثال الذين يساعدون زوجته بكل قرش لديها كذلك و أهيب بكل من لديه بعضا من ضمير أن يقف موقفي هذا من القضاة المرتشين المشوهين لسمعة بلادنا و أعجب أننا في عصر سمي بعصر القضاء على الرشوة و المرتشين تحت راية الرئيس بشار الأسد المفدى و خصوصا على مستوى القضاء حيث قدم لهم كل مايبعدهم عن طريق الرشوة و لكن هيهات من ضعاف النفوس ذوي الضمائر المعدومة مع خالص اعتذاري سليمى

الظروف التي تمر بها بلادنا اليوم خطيرة . فحرب على يمييننا وحرب على يسارنا. متى سنعرف أن الطائفية مرض خطير به نقتتل ونستغل من قبل أصحاب المصلحة في الخارج

أنا مسلم وأقول . هذا ليس إسلاماً ولا يمت للشريعة بصلة. الإسلام أرقى من هذا بكثير. ديننا يحترم المسيحية ويقول "لا إكراه في الدين" ولكن الفهم الخاطئ للدين والقوانين المتخلفة هما السبب في مشاكلنا ومنها هذه القضية

هذه القضية يجب أن تتحول إلى قضية رأي عام. هذه ليست سورية التي نعرف . سوريانا تحترم الأديان والأقليات وتحميهم كما جاء في دستورها.

نشكر الموقع على هذه التغطية. ونتنمنى أن تتابع القضية لنعرف مصير أطفال لا ناقة لهم ولا جمل بخلاف الكبار.وهل من الحق أن يتغير دينهم وقد نشأوا على دين آخر دون أن يقرروا هم هذا . هذا مخالف قبل كل شيء للإنسانية

يجب أن يتابع هذا القرار من قبل أصحاب الشأن والمختصين وألا يمر هكذا لأنه مسيئ. وخاصة إذا نظرنا من زاوية إنسانية إلى الزوج والأطفال

القضية يجب ان تنشر في الجرائد الرسمية و يتم التسليط الضوء عليها اكثر... سابقة خطيرة كهذه من الممكن ان تتكرر في ظل غياب الوعي ...نتمنى اعادة النظر في حقوق الناس مهما كانت دياناتهم ... شكرا للجمل على الطرح

بحكم معرفتي بقوانين حقوق الطفل العالمية والديانة الاسلامية السمحة فإن الطفل يجب أن يتبع والده نسباً وديناً و مذهباً وخاصة في ظروف تكون فيها الأم فاقدة العطف والحنان تجاه أطفالها بهذه الأعمار .

المؤسف هو أن هذا القرار ليس القرار الوحيد الذي يصدر عن المحكمة الشرعية الرابعة بدمشق بهذا الشكل. والغريب أن العديد من الدعاوى المماثلة قد جرى تسجيلها في هذه المحكمة بالذات وليس في غيرها بحيث أن الأمر لم يعد مجرد مصادفة، كما أنه لم يعد مجرد مصادفة أن يتم اشهار اسلام العديد من السيدات المسيحيات أمام المحكمة الشرعية في النبك في حين أنهن لسن مقيمات في تلك المنطقة. والغريب أكثر أن السادة قضاة المحاكم الشرعية قد درجوا على ايراد عبارة "والحاق الولد بدين أمه الاسلام كونه أشرف الأبوين ديناً" وكأنه من حقهم الاساءة الى الدين المسيحي الذي هو دين والد الولد المذكور، كما درجوا على الاستناد في قراراتهم القاضية بالحاق الولد بدين أمه الاسلام على الشق الأول من المادة /129/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا الذي يقضي بما يلي (( اذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الاسلام على الآخر أو بعده فانه يتبع من أسلم منهما)) مع اغفال الشق الثاني منها الذي يقضي بما يلي (( ان كان الولد مقيماً في دار الاسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو في غيرها فان لم يكن الولد مقيماً بدار الاسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه)). هل نفهم أن السبب من هذا الاغفال هو أن هذا الشق لايناسب توجههم بحسبان أن دار الاسلام هي دار الخلافة الاسلامية، وهذه الخلافة انتهت بانتهاء الخلافة العثمانية؟؟ وعلى فرض أن هذه الخلافة لاتزال قائمة، هل يمكن اعتبار سورية دار اسلام وهي الموطن الأصلي للمسيحيين وهؤلاء كانوا موجودين فيها قبل الفتح الاسلامي للبلاد بمئات السنين، ولايزالون فيها الى اليوم ؟؟؟ هل يستطيع السادة قضاة المحاكم الشرعية أن يعلموننا عن سبب أخذهم بالمادة 129 قدري باشا في حين أن المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية تقضي بالرجوع الى القول الأرجح في المذهب الحنفي في حال عدم وجود نص، والنص موجود، وهو يتمثل بالبند 2 من المادة 133 أحوال شخصية الذي يقضي بما يلي: (( متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والارث)) ؟؟؟ وهل يستطيع السادة قضاة المحاكم الشرعية اعلامنا كيف يمكن الحاق الولد المولود من أب مسيحي وأم مسلمة بنسب أبيه وجنسيته دون دينه، وعن القرابة التي ستظل قائمة بين ولد مسلم وأبيه المسيحي ؟؟ الولد المسلم لايمكنه أن يرث أبيه المسيحي بحسبان أن اختلاف الدين يمنع الارث، فمن أعطاهم الحق بحرمان ولد من ميراث أبيه رغم صراحة المادة 133 أحوال شخصية بهذا الشأن؟؟ وهل أصبح المسيحيون في سورية مواطنين من الدرجة الثانية ؟؟ نأمل من السادة قضاة المحاكم الشرعية الرد على هذه الأسئلة ونحن بالانتظار.

ما هذا الذي يجري؟ هل أنا أحلم؟؟؟ يا جماعة نحن في القرن 21 في عام 2007 تحديداً فلماذا نعود مئات السنين إلى الوراء... حكم القاضي باطل لأنه مبني على رشوة مستترة من المحامي وأنا أكيد من هذا في بلد فقدت فيه العدالة معناها السامي حسبي الله ونعم الوكيل!!!

أمامنا دروس وعبر من العراق وغيرة، لاتتركو العصبية الدينية تحكم أرقى حضارة في المنطقة ، نحن السوريون لدينا من العراقة والحضارة ما يجعلنا فوق عصبيات العقول المتحجرة ، نعم لسوريا العلمانية ونعم لاحترام جميع العقائد

أرى أن مكانة القضاء يجب أن تبقى مستقلة عن التجاذبات السياسية و الدينية و الصفحات الصفراء و كلما كان القضاء حرا كان ذلك أفضل , فليترك هذا الأمر لخبراء القانون و القضاة الأكارم ليبحثوا فيه و ليخرج رجال الدين و الصحفيين من الموضوع و أعطوا الإختصاص لأهله و شكرا

الظاهر أن دين هذه المرأة ليس الإسلام ولا المسيحية لإنه العهر والفجور وتريد أن تجذب أولادها للإنحطاط الأولى بعد أن أصبحت مسلملة أن يطبق فيها حد الزانية

هذه إساءة بالغة للدين الإسلامي، لايمكن للقاضي أن يتصرف من تلقاء نفسه واستجابة لقانون أثري ربما لا ينطبق تماما على هذه الحالة، الأم التي غادرت الاسرة طواعية ليس لها الحق أن تقتسمها، فإذا كانت مقتنعة بدينها الجديد عليها أن تصبر على فراق صغارها وقد اقترنت برجل آخر.... وأرى أن الحل يكمن في أن يختار الطفلان دينهما إذ يبلغا الرشد.. ولا يكون الدين سببا في الحكم لأحد الزوجين دون الثاني .......... بلادنا تمزقها النزعات الطائفية منذ 40 سنة كفانا تشرذما ....

الناس تسير للامام ونحن للوراء

نرجو متابعة هذا الموضوع

السؤال الآخر الذي ممكن أن يطرح لو أن الأم لم تتزوج وبقيت حضانة الطفلين لها وقام الرجل بأشهار اسلامه هل سوف ينال حضانة اطفاله بالتبعية كونه الأشرف دينا ..؟ طبعا ما حدث هو لا يمت للاسلام بصفة ولكن الذي نراه حاليا يجعلك تعد للعشرة

جرى تسجيله مسلماً رغماً عنه .... والقضية هي موضوع القرار رقم 72/498 تاريخ 15/2/1998 الصادر عن المحكمة الشرعية بحلب وتصديق الغرفة الشرعية بمحكمة النقض له بالقرار رقم 515 أساس 905 الصادر يتاريخ 18/5/1998 وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية طلبت من المحكمة الشرعية : 1- القاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه رزق الله ... المنقولة وغير المنقولة. 2- دعوته الى المحاكمة واعطاء القرار بتثبيت زواجها منه بعد اشهار اسلامه وتثبيت نسب الجنين حين ولادته، ونسبه الى والده المسلم. 3- الزامه بدفع المهر المعجل وبنفقة شهرية الخ .... أنكر المدعى عليه رزق الله ... أن يكون قد نطق بالشهادتين كما جاء في استدعاء المدعية. ومع ذلك، وافقت المحكمة الشرعية على سماع شهادة أشقاء المدعية في هذا الشأن. وجاء هؤلاء وأدلوا بشهادتهم في أنه نطق أمامهم بالشهادتين. وصدر قرار المحكمة الشرعية القاضي بما يلي: - اعلان اشهار اسلام رزق الله ... واعتباره مسلماً من تاريخ 18/7/1995 - تثبيت زواجه من المدعية. - تثبيت نسب المولودة لوالدها. - الزام الزوج بالمهر والنفقة. ببساطة، أكـــره رزق الله ... على اعتناق الدين الاسلامي، رغم الآية الكريمة (لااكراه في الدين) ورغم انكاره أن يكون قد نطق بالشهادتين، ورغم أن شهود المدعية ماهم سوى أشقاؤها، ورغم تمسكه أمام المحكمة الشرعية بنصرانيته، وجرى تسجيله رغماً عنه مسلماً في القيود المدنية. وعندما طعن المذكور بهذا القرار أمام محكمة النقض، ردت المحكمة الطعن موضوعاً. بحسبان أن تقدير الأدلة وترجيح بعضها على البعض هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولارقابة لمحكمة النقض عليها. ولم يجد السيد رزق الله ... نفعاً مخاصمة هذا القرار أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض. وقد جاء في حيثيات قرار المحكمة مايلي: ((... كما أن النطق بالشهادتين يكفي الاشهار الاسلام وان الشرائط الواجب توافرها بتسجيل الطاعن مسلماً في قيود الأحوال المدنية لاتحول دون اعتباره مسلماً ولو لم تتوفر لأن مجرد النطق بالشهادتين يجعل المدعي بالمخاصمة مسلماً )). أما القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بهذا الشأن فهو القرار رقم 197 أساس 352 تاريخ 14/6/1999

للأسف ، هذا ليس القرار الوحيد ، بل سبق أن صدر عن المحكمة الشرعية بدمشق العديد من القرارات المماثلة لهذا القرار ، كما سبق أن صدر عن المحكمة الشرعية قراراً بإجبار مسيحي على إشهار اسلامه. وتتلخص وقائع هذه القضية بأن فتاة مسلمة ادعت أمام المحكمة الشرعية بأن رجلاً مسيحيا تزوجها بعد أن نطق بالشهادتين بحضور الشهود، الذين هم أقرباء المدعية الذين لاتجوز سماع شهادتهم ومع ذلك أخذت المحكمة بشهادتهم ، وقررت أجبار الرجل المسيحي على إشهار إسلامه بالرغم من إصراره على دينه المسيحي. فطعن بالقرار أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض التي أكدت على صحة القرار الصادر عن المحكمة الشرعية : حيث جاء في قرارها ، بأن مجرد النطق بالشهادتين كاف لتسجيل الناطق بها مسلماُ في القيود المدنية ، بالرغم من اصرار المسيحي على دينه المسيحي. كل ذلك يجري خلافاً لما جاء في القرآن : لااكراه في الدين ... من شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر...

أمام هذه الحالة لا يمكن البت بحكم بائد منذ عقود تغيرت الحياة عبرها .. الأولاد نشأوا في دين و لا يمكن تغييره بتوقيع على ورقة في محكمة غير قانونية .. هناك تشريعات و بنود و قوانين نتاقش هذه الحالة و لو من جانب آخر.. لا يجب أن يتم تنفيذ هذا الحكم الذي يتنافى مع تسامح الدين الاسلامي و أحكامه..

تسامح الدين الاسلامي .. الشريعة الاسلامية.. التعايش الديني..لا إكراه في الدين.. شعارات فقط .. متل الديمقراطية

أرفض قرار القاضي وأجد أنه جائر بحق الطفلين مع أنني مسلمة , لكن القانون ينص على وجوب اتباع الأولاد لدين والدهم وليس لنزوات الأم , وهذا استعمال خاطيْ للقوانين وللدين الإسلامي, ويسيْ لمفهوم الحرية الدينية , ثم لماذا لا تعتمد قوانين جديدة تلائم متطلبات العصر ومن روح العقائد الموجودة في سوريا بدلا من اعتماد القوانين العثمانية البائدة ؟!!!

محكمة كندية تقرر تبعية المواطن المهاجر(السوري الاصل) لافضل البلدين كرامة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!! هل هذا صحيح حسب ماكتبه موقع الجزيرة (القطرية ) وكما قالت الجزيرة ان المواطن السوري من اصل كندي (ممكن العكس) ارجومنكم التحقق واعلام الشعب السوري بهذا الخبر العالمي ان المدعو ماهر عرار حصل على تقريبا على عشرة ملايين دولار كندي اي مايعادل الثمانية والنصف مليون دولار امريكي امبريالي؟؟!! لانه كردي عربي سوري ومن ظهر (كردي عربي سوري مسلم) ومن رحم (عربي كردي سوري مسلم)وذلك حسب نظرية صدام حسين التكريتي المجيدي حيث كان يستخدم اسلوب الظهر والرحم لتحديد نوعية (قطيع) المواطنين في غابته المندثرة!!! ومازال هذا الاسلوب في التصنيف متبع في باقي اجزاء الغابة الاعرابية؟؟؟!! ان المدعو عرار حصل على اعتذار رئيس وزراء كندا بسبب خطاء قامت به السلطات الكندية وذلك بارساله لاتباع دورة تخصصية في برمجة تعذيب الكومبيترات في سورية لمدة عام تقريبا كاملة طبعا مررا بامريكا الامبريالية ومن ثم عبر الخبراء الاردنيون(حيث شرب القهوة المرة ة ة ة ة ة الاعرابية) لتسهيل دخوله الى مايسمى مسقط راسه سوريا ؟؟؟!! ان المبلغ الذي تم دفعه لماهر عرار المهندس المتخصص في الكومبيترات والحواسب كان لقاء صبره على شرب القهوة لدى الشباب في مايسمى سورية ولقاء قدرته على احتمال ظروف شرب القهوة عند الشباب؟؟؟!!! فما كان الا ان تقدم عدد اخر من السورين في كندا يطلبون نوعا من التعويض من الحكومة الكندية بحجة انها ارسلتهم ايضا لشرب القهوة في سوريا المضيافة لمدد متفاوتة ولقد وعدتهم الحكومة الكندية انها ستعمل على انصافهم حسب مدة الدورات ونوعيتها في بلدهم الاصلي لي لي لي ؟؟؟!!!(وكل واحد حسب كمية القهوة التي تجرعها) رغبة او رهبة!!! ارجومن المشاغب في مجلتكم ان يكتب لنا شيئا ويوضح هذه الظاهرة الغير معروفة في سوريا وما علاقة شرب القهوة وزيارة الشباب بالملايين؟؟ ارجوا نشر تعليقي بعد الفلترة والموافقة من قبل الموافقين وذلك لانني لست سياسيا ويمكن ان يكون في تعليقي كثير من الشوائب الوطنية التي اصبحت ترهقني وشكرا جزيلا لفلاتركم التي اخذت مساماتها بالتضيق يوما بعد يوم وانتم معذورون لذلك فانا مازلت مراهقا في الكتابة واجهل تماما اين مصلحتي فلكم الشكر على توجيهي وارشادي وفلترة تعليقاتي ؟؟؟ وسؤال اخير هل ان فلاتركم (تبع الموافقة على النشر) هي عما تضيق ام هي كانت ضيقة بالاصل وانا لم الاحظ ذلك ام ان سببه شرب القهوة المثيرة للاعصاب عند الشباب؟؟؟!!!$$$$$$$$$$*****وطن وطن وطن

ما أراه و أعتقده و أدين به أمام الله تعالى أن لأي شاب كان الحق في اختيار دينه و أن أي شاب ولد من أبوين مسلمين أو غير ذلك له الحق الشرعي في الإسلام أن يختار الدين الذي يرتضيه لنفسه عندما يمتلك الأهلية الفكرية للاختيار و لا يكون بعد ذلك مرتدا و لا يتبع لأشرف الأبوين دينا إن كنت مخطئا فقوموني جزاكم الله خيرا

اشكر رزان توماني و موقع الجمل على تسليط الضوء على هذا التجاوز الخطير لقانون السوري فالقاضي هنا ضرب عرض الحائط بالقانون 31 لعام 2006 الصادر من قبل السيد رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي وضرب ايضاً عرض الحائط بقانون الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية والذي يتبع الاولاد في الدين لأبيهم وضرب باختصصاصات محاكم الصلح المدني فهذه الدعوى ليست من اختصاصه وانما من اختصاص محكمة الصلح المدني ومن يبت بها هو قاضي الصلح المدني ويجب في هذه الحالة مخاصمة امين السجل المدني ليقوم بتغير الدين في السجلات المدنية ولكن الظاهر أن القاضي الشرعي الرابع يحب أن يضرب أكثر من تجاوز بحجر واحد لكني أطلب ممن يخاف على مصلحة الوطن وعلى شرف وكرامة المواطنيين السوريين مسلمين ومسيحيين أن يشارك في طلب محاسبة هذا القاضي المجتهد لنحمي وطننا مهد الحضارات ومهد الديانات

هل يجوز السماح بتمرير هذا القرار ليصبح سابقة فترتكز عليها كل امرأة لديها شرخ نفسي فتغادر بت الزوجية وتغير دين أولادها هل يجوز تمرير هكذا قرار ليقوم بعض المسيئين إلى وحدة الوطن بضرب التعايش بين المواطنين ومن ثم ضرب الوطن يجب الانتباه من قبل كل من يهتم بأمن الوطن أن هذا الحكم كتب بهدف التخريب وليس لأي هدف نبيل فقط الهدف منه تكريس الطائفية في المجتمع أ{جو محاسبة القاضي ورد الحكم

هل تعرف ياسيدي أن القاضي السابق والمحامي الحالي السيد عبد الله ع**** هو وراء كل مايحدث، وسيكون المسبب الأول في احداث فتنة طائفية لن تلبث أن تنلع في حال تقاعس رجال الدين المسيحي عن الحفاظ على مصالح رعيتهم ؟؟؟ راجع قرارات المحاكم الشرعية وسترى أنه هو الأول في سابقة اتباع الأولاد لدين أمهم المسلمة، وهو الأول في ايراد عبارة "الاسلام أشرف الدينين" ؟؟؟ كنا نعتقد في السابق أن اتباع الأولاد دين أبيهم الذي اعنق الاسلام هو حتمي باعتبار أن الأولاد يتبعون أبيهم في النسب والدين والجنسية. أما وأن الأمر أصبح يتعلق باتباع الولد اسم أبيه وجنسيته، أما بالنسبة للدين فيجب اتباعه دين الاسم اذا كان الاسلام هو دين الأم، فهذا يعني أن الموضوع هو موضوع تطرف ليس أكثر. ***********

سلام يا وطني وتصبحون على خير , هل لاحظ أحدكم أن الفاضي لم يحاسبها على جريمة تعدد الأزواج أو الزنا لكونها ارتبطت بزوجين بوقت واحد, هل يعيش القاضي في النبك وهل تعود هذه المدينة إلى العصر الجاهلي أم عصر الحكم العثماني أو إنها مدينة من ريف دمشق, من ورّث الفهم الخاطئ للمسيحية غير العثمانيين, من فتح أبواب دمشق ل خالد ابن الوليد ونحمل اسمه مفتخرين بذلك حتى الآن, ليكن انتمائنا لله الموحد في العالم, ولنقدم علما" وحضارة يفتخر بها أولادنا وأحفادنا ولا نشتت تراثنا ونيتمه.ولا يعيب الصخرة أن فيها شقوق بل أن يراها الحجار وأن يدق أزميله فيها هكذا يفعل عدونا اليوم وغدا" ولن يرتاح حتى نتعب نحن. السلام عليكم والى صباح قريب.

أود التساؤل من هو الذي يحدد أي الأديان هي الأشرف.....لقد تربينا على أساس أن كل الأديان السماوية متساوية و لها نفس المكانة و "الشرفية" عند الله ،و الغريب أنه لازال لدينا في الجسم القضائي أشخاص يعيشون في العهد العثماني أو أنهم متمسكون بتلك الفترة و يفضلون الأسئناس بقوانينها،و يفضلونها على قوانين الدولة السورية المستقلة ،أو ربما هذا القاضي لا يعلم أن سوريا قد تحررت من الحكم العثماني منذ عشرات السنين، أو حكم لأسباب أخرى تتعلق بالمودة أو ما هو أكثر من المودة مع "أم الأولاد". كلما أحسسنا بأننا نتقدم الى الأمام،يأتينا أحد الجهلة الذين يطلق عليهم قضاة،ليعيدنا عشرات السنين الى الوراء.

هل من الممكن حدوث هذا الشيء في هذا الزمان أم أنه من حكايات الخالية . كلنا يعرف أن دين الاولاد يتبع للأب و ليس للأم .طب ولو آمنا بذالك فهل الأولاد مقتنعة بلإسلام حتى نجعل دينهم الإسلام وكلنا يعلم أنه لا إكراه بالدين

مرة أخرى يظهر القضاء السوري بأبهى حلله وينتهك القوانين لغاية في نفس ..أحدهم. المجرم في سورية لا يغيرون له دين أولاده أما من تترك زوجته المنزل بسبب نزوة أو علاقة ما وتغيير دينها فهذا الرجل يجب أن يتغيير دين أولاده فهذه هي العدالة وهذا هو الحق وهذه هي المحكمة الشرعية الرابعة وتصبحون على وطن سعيد وعادل ولا ينسى أحباءه .

يجب أن يتذكر القاضي الشرعي الرابع وأمثاله أن هؤلاء المسيحيين الذين يحاربهم هم يشاركونه في هذا الوطن منذ القدم وقدموا ويقدمون وسيقدمون أكبر التضحيات في سبيل هذا الوطن وأذكر منهم الشهيد جول جمال الذي استشهد في العدوان الثلاثي على مصر ودمر أكبر بارجة فرنسية وقتها ومارسيل كرامة الذي قدم نفسه في سبيل فلسطين خلال حرب الانقاذ 48 وهنالك أيضا فارس الخوري الذي كان أول رئيس وزراء في سورية عند الاستقلال عندما وقف في وجه مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن عندما تكلم عن حق اسرائيل في فلسطين فأوقفه عند حده أمام الجميع قأئلا إذا أعيدوا أرضكم لأصحابها الحقيقيين الهنود الحمر وارحلوا عنها والكثير الكثير من الشهدا في حرب تشرين منهم فريز مالك وفايز منصور وابراهيم قوزما.. عندها لم يفكروا أنهم ليسوا من الدين الأشرف ولا الوطن عاملهم كمواطنيين درجة ثانية ولن يسمح أحد في هذا الوطن الذي يقوده سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد لمثل هكذا قاضي بالتمادي في الإساءة لوطن والمسيحيين

شكرا لرزان توماني الشخص الوحيد الذي اشعر بالراحه عندما انظر في عينيه والشخص الوحيد الذي اسعدني في فترات سجني بمقالاته الرائعه هكذا عرفتها وهكذا هي الأن وارجو ان تظل كذلك......................؟

الزواج من جنسية اخرى من اسوا الامور حيث نعامل في الدول الاخرى على اننا اجانب وحقوقنا ضائعة والقانون السوري عموما يحوي العديد من الثغرات وتخطي هذه الثغرات يسبب مع الوقت فجوات بين المواطن وثقته بقانونه

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...