مجلس الشعب يقر بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت

18-11-2009

مجلس الشعب يقر بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت

أقر مجلس الشعب فى جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس والتي استمرت 6 ساعات مشروع القانون المتضمن اعتماد الإجراءات اللازمة والتعهد الخاص بتوزيع مبلغ الدعم النقدي لمادة المازوت وتحديد المبالغ المراد توزيعها بشكل نقدى على المواطنين وأصبح قانوناً.

ونصت التعليمات التنفيذية للقانون على تكليف مصرف سورية المركزي باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار الشيكات المطلوبة المتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم والمقرر بـ 10 آلاف ليرة وفق النموذجين الصادرين عن مصرف سورية المركزي وبمبلغ 5 آلاف ليرة سورية لكل شيك محدد فيهما تاريخ استحقاق كل منهما ويتم صرفهما من أي فرع من فروع المصارف العاملة عامة وخاصة في سورية بعد إبراز الهوية الشخصية ودفتر العائلة الممهور أصولاً من قبل اللجنة المانحة.

ونصت الاستمارة التي يجب على رب الأسرة تقديمها للحصول على الدعم النقدي لمادة المازوت على أن يتعهد بأنه عربي سوري أو بحكمه ويقيم إقامة دائمة في سورية وألا يتجاوز دخله ودخل أفراد أسرته القاطنين معه الـ 400 ألف ليرة وعدم وجود أي دخل إضافي لأي من الأفراد القاطنين معه وألا يملك سيارة سياحة خاصة وألا يملك سجلاً صناعياً أو سياحياً أو زراعياً أو تجارياً وعدم امتلاكه لعقارات تجارية أو سكنية غير الساكن فيها تدر عليه دخلاً إضافياً وألا يتجاوز متوسط إنفاق الأسرة على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة الـ 4500 ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين والعمل على الإسراع بصرف مبالغ الدعم في أسرع وقت ممكن مطالبين بإعادة النظر ببعض التعهدات الواردة في الاستمارة ولاسيما التعهدات المتعلقة بدخل الأسرة وامتلاك سيارة سياحية خاصة وقيمة فواتير الكهرباء والماء والهواتف النقالة والثابتة إضافة إلى ملكية سجل صناعي أو تجاري أو سياحي أو زراعي. وأكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية في معرض إجابته على مداخلات الأعضاء حرص الحكومة على إيصال الدعم إلى مستحقيه مشيراً إلى أن المبالغ المقررة في مشروع القانون معفاة من جميع الضرائب والرسوم.

وقال وزير المالية إن القانون يشرع للحكومة دفع المبالغ النقدية للمواطنين كبديل عن دعم المازوت وإن القانون مخصص لصرف الدعم لسنة واحدة فقط موضحا أنه تم الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الإسراع بإعداد نتائج المسح الاجتماعي الذي نفذته بداية العام الجاري من أجل الوصول إلى إحداث صندوق المعونة الاجتماعية لاعتماده في توزيع الدعم خلال السنوات القادمة.

من جانبه لفت الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات برئاسة المحافظين لتوزيع المبالغ النقدية وإيصالها إلى المستحقين قبل نهاية العام الجاري. كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق وأصبح قانوناً.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 المتضمن قانون الخدمة العسكرية ومشروع القانون المتضمن تصديق عقد التمويل الخاص باتفاقية قرض لتمويل مشروع توسيع محطة توليد كهرباء دير علي بمبلغ قدره 275 مليون يورو الموقع فى دمشق بتاريخ 24-12-2008 بين سورية وبنك الاستثمار الأوروبى ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة في دمشق بتاريخ 26-11-2007 والبرتوكول الملحق بها والموقع فى بغداد بتاريخ 22-4-2009 بين الحكومتين السورية والعراقية إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها.

ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء.

 

التعليمات التنفيذية لقانون توزيع الدعم

تنفيذاً لأحكام المادة الأولى من القانون:

1 ـ يتم تشكيل لجنة مركزية في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية قائد الشرطة بالمحافظة وعضو المكتب التنفيذي المختص ومدير الشؤون المدنية بالمحافظة ومدير المعلوماتية بالمحافظة للإشراف المباشر على عمليات توزيع التعهد والشيكات وتقديم المؤازرة للمراكز (حماية ـ مستلزمات ـ قرطاسية ـ أدوات) وللجنة المركزية العليا المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 6051 تاريخ 7/11/2009 البت في الحالات الخاصة التي تعترضهم وتذليل الصعوبات إن وجدت. ‏

2 ـ يتم تشكيل لجان في كل وحدة إدارية يكون مقرها وزارات الدولة ومؤسساتها وشركاتها العامة والهيئات التابعة لها ومقرات الوحدات الإدارية والمقرات الأخرى التي يحددها المحافظ، ويتم تشكيل هذه اللجان من رئيس اللجنة وعضوين وتكون مهمة رئيس اللجنة استلام الطلبات وتدقيقها وتسليم الشيكات بعد حفظ الأوراق المطلوبة في مغلف خاص، وتتلقى اللجان الفرعية التعليمات من اللجنة المركزية وتقوم بمخاطبتها في أي موضوع هام يعترضها ويستوجب توجيهات أو تعليمات. ‏

3 ـ يتم تزويد كل لجنة بخاتم خاص مدون عليه (اسم ورقم المركز والمحافظة) من قبل اللجنة المركزية في المحافظة. ‏

4 ـ تقوم اللجنة المركزية العليا واللجان المركزية بالمحافظات بحملة إعلامية عامة تبين من تنطبق عليهم شروط التعهد للحصول على مبلغ الدعم وكيفية ملء التعهد والثبوتيات المطلوبة في مختلف وسائل الإعلام الممكنة. ‏

5 ـ آلية توزيع الشيكات والمبالغ النقدية: ‏

يتم تسليم الشيكات لرب الأسرة الوارد اسمه في دفتر العائلة أو الزوجة في حال وفاة الزوج أو مرضه. ‏

يتقاضى العاملون في الدولة والعسكريون والمتقاعدون المستحقون للدعم المبالغ المستحقة ع/ط محاسب الإدارة أو المدير المالي حين استلام رواتبهم الشهرية والتقاعدية وعلى دفعتين. ‏

ـ يعامل الفلسطينيون المقيمون في سورية إقامة دائمة والمسجلون في سجلات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ويحملون بطاقة عائلية خاصة بالفلسطينيين صادرة عن دوائر هيئة اللاجئين الفلسطينيين العرب في سورية معاملة الأسر السورية. ‏

وتنفيذاً لأحكام المادة الثانية من القانون: ‏

أ ـ تكلف وزارة المالية برصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون إضافة إلى تأمين الأموال اللازمة لتنفيذ المادة الأولى من هذا القانون وتحويلها لحساب مصرف سورية المركزي بشكل سلف تسدد وتصفى تدريجياً وفق جداول صرف مبالغ الدعم المقدمة من قبل المصارف والمعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي. ‏

ب ـ يفوض وزير المالية بصلاحيات عقد النفقات اللازمة لذلك وصرفها وتصفيتها وأيضاً بصرف المبالغ النقدية للعاملين في الدولية والعسكريين والمتقاعدين المشمولين بالمادة الأولى عن طريق محاسبي الإدارة والمديرين الماليين في الجهات العامة. ‏

وتنفيذاً لأحكام المادة الثالثة من القانون: ‏

يقوم مصرف سورية المركزي باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإصدار الشيكات المطلوبة المتضمنة تحديد المبلغ النقدي للدعم وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون وفق النموذجين الصادرين عن مصرف سورية المركزي وبمبلغ 5000 ل.س لكل شيك محدد فيهما تاريخ استحقاق كل منهما ويتم صرفهما من أي فرع من فروع المصارف العاملة (عامة ـ خاصة) في الجمهورية العربية السورية بعد إبراز الهوية الشخصية ودفتر العائلة الممهور أصولاً من قبل اللجنة المانحة. ‏

واستناداً للمادة الرابعة من القانون: ‏

يفوض وزير الإدارة المحلية بصلاحيات عقد وصرف النفقات الناجمة عن تأمين مستلزمات اللجان المشكلة لهذه الغاية وآلية توزيع المبالغ النقدية للدعم والتي تقوم بما يلي: ‏

1 ـ فتح سجل خاص لتسليم الشيكين بشكل متسلسل. ‏

2 ـ تسجيل رقمي الشيكين في إضبارة المستفيد المتضمنة (التعهد+ صورة عن البطاقة الشخصية+ رقم دفتر العائلة+ رقم الشيكين). ‏

3 ـ بعد منح الشيكين يتم ختم دفتر العائلة بخاتم المركز على الصفحة الأخيرة حصراً بأن المستحق استلم الشيكين. ‏

4 ـ تأمين كافة التجهيزات واللوازم البرمجية من قبل المحافظ ليتم تفريغ البيانات على برنامج موحد يتم اعتماده بالتنسيق مع قاعدة البيانات الموجودة في الشؤون المدنية في وزارة الداخلية تتضمن مفصل هوية المستفيد وأرقام الشيكات ويتم اعتماد عدد من المراكز التي سيتم فيها تفريغ البيانات من قبل المحافظ وذلك حسب العدد الإجمالي للمستفيدين. ‏

5 ـ تأمين كافة التجهيزات واللوازم الخاصة باللجنة المركزية العليا ومديرية المعلوماتية في وزارة الداخلية من قبل آمر الصرف وعاقد النفقة في موضوع الدعم الحكومي. ‏

6 ـ تصرف الشيكات في المحافظة التي تم استلام الشيكات منها. ‏

7 ـ على رؤساء اللجان المركزية في المحافظات عدم رفع أي استفسارات تتعارض مع نص القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة. ‏


 

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...