13-02-2018
صدور قانون يحدد الرسوم القنصلية خارج سورية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 2 لعام 2018 القاضي بتحديد الرسوم القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم (2)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-5- 1439هجري الموافق 22-1-2018 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة(1)
تحدد الرسوم على الأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية وفقا لما يلي..
الرقم نوع المعاملة القنصلية السعر بالدولار
/1/ .. منح تذكرة مرور. /25/
.. التسجيل القنصلي.
.. التصديق القنصلي.
.. التصاريح.
.. الأحوال المدنية //قيد نفوس /زواج/ ولادة/طلاق/وفاة/ صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة”.
.. إلى من يهمه الأمر.
.. تصديق الوثائق الصادرة في الجمهورية العربية السورية ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري.
.. ما لم يرد ذكره آنفا من وثائق ليست ذات طابع تجاري.
الرقم نوع المعاملة القنصلية السعر بالدولار
/2/ .. المصادقة على الوكالة//العامة/الخاصة/ /50/
الأخرى//المنظمة لدى البعثة أو خارجها.
.. غرامة فقدان أو تلف جواز سفر.
.. سند إقامة/وثيقة إثبات إقامة/سند احتياط.
.. الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغا.
.. غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة.
.. غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية.
.. استخراج وثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري.
/3/ .. الوكالة “العامة/الخاصة/الأخرى” /100/
المنظمة لدى البعثة /عزل وكالة”عامة/خاصة /أخرى”.
.. الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغا.
.. محضر نقل الأثاث والمفروشات..نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل.
.. غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية “بعد مرور سنة”.
/4/ .. يعفى محضر نقل جثمان من الرسم القنصلي.
المادة(2)
يحدد الرسم المستوفى للأعمال القنصلية خارج الجمهورية العربية السورية على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغا ليصبح /5ر1 بالمئة/ واحدا ونصفا بالمئة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الاجمالي المستوفى عن /5000/ دولار أمريكي وألا يقل عن /100/ دولار أمريكي أو ما يعادلهما باليورو أو بإحدى العملات المحلية.
المادة(3)
أ- إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين السورية على خاتم ممثل هذه الدولة لدى الجمهورية العربية السورية أو اي خاتم آخر تعتمده الوزارة وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل المحدد في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات قنصلية.
ب- تعتمد وزارة الخارجية والمغتربين الخاتم الخاص بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة بعد قبوله من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة(4)
تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين التعليمات والقواعد الناظمة لتصديق الوثائق المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة(5)
تستوفي وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية وبالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الرسوم القنصلية المقررة أو فروقاتها التي لم يتم استيفاؤها لدى بعثاتنا في الخارج وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات قنصلية.
المادة(6)
تحدد آلية استيفاء الرسوم القنصلية بالقطع الأجنبي داخل الجمهورية العربية السورية بالاتفاق بين وزارة الخارجية والمغتربين ومصرف سورية المركزي.
المادة(7)
تعتبر رسوم استخراج الوثائق في الجمهورية العربية السورية وتصديقها المحددة في المادة الأولى من هذا القانون والتي يتم استيفاؤها لدى بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية نهائية ولا تخضع لأي رسوم أخرى على إنجازها لدى أي جهة عامة داخل الجمهورية العربية السورية وتخضع لرسم التصديق القنصلي لدى بعثاتنا في الخارج.
المادة(8)
لا تخضع الرسوم القنصلية الواردة في هذا القانون لأي رسوم إضافية أخرى واردة في القوانين النافذة بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
المادة(9)
تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين بالاتفاق مع وزير الداخلية قيمة ورسوم السمات أو تعديلها ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة(10)
تصدر بقرار من وزير الخارجية والمغتربين الحالات التي يتم إعفاؤها من رسوم التصديق القنصلي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ومبدأ المعاملة بالمثل.
المادة(11)
تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.
المادة(12)
دون الإخلال بأحكام المرسوم رقم/232/ لعام 1961 وتعديلاته ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم/21/ تاريخ /28/8/2016/ وتلغى كافة الأحكام المخالفة لنص هذا القانون.
المادة(13)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ إصداره.
دمشق في 26-5-1439 هجري الموافق لـ12-2-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد