شباك العدالة تترصد الصقر القاتل
الصقر المهاجر في أوروبا ومن ثم تركيا لم تكن هجرته نتيجة تبدل الاجواء وإنما حركّته رياح الفتنة فراح يقعقع على الهاتف مع المسلحين عارضا تزويدهم بالسلاح والحديث عن اجتماعات تمّت داخل الاراضي اللبنانية والإنتقال الى تركيا والتعاون مع دول أجنبية من أجل اسقاط النظام في سورية وإقدام هؤلاء المسلحين على ارتكاب جرائم داخل سورية.
وبعد ما نشر في تسجيلات "الحريري ــ صقر بالجرم المشهود" في صحيفة الأخبار اللبنانية وقناة الotv والتي أظهرت إنغماس النائب اللبناني عقاب صقر حد النخاع وتورطه بأمور متعددة في الشأن السوري وما نشر أيضا أن من كان يشجعه على هذه الأفعال رئيس الحكومة السابقة سعد الحريري كان لا بدّ من الوقوف على الرأي القانوني في هذا الموضوع ولهذا سألنا رئيس مركز حمورابي للدراسات والابحاث القانونية المحامي ابراهيم عواضة فكانت التفاصيل التالية :
بخصوص ما نشر عن النائب اللبناني عقاب صقر وما صرّح به وتسجيل صوته لجهة تشجيع هؤلاء المسلحين وبالطبع كما جاء من خلال صوته ومن خلال قانون العقوبات وفقا للمواد المنصوص عنها في القانون المذكور :
بما أن المادة 20 من قانون العقوبات الليناني تنص : تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني فاعلا كان او محرضا او متدخلا اقدم خارج الاراضي اللبنانية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني .
بحيث نصت المادة 288- ع الفقرة الثانية على ما يلي :
يعاقب بالإعتقال المؤقت:
من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
وبما أن إقدام النائب صقر على أفعاله يعرّض لبنان للخطر وعكّر صلاته بدولة اجنبية ويعرض اللبنانيين إلى أعمال ثأرية فيما بينهم نتيجة هذه الافعال .
لذلك نتيجة هذا الفعل وبما أن المادة 289- كل اعتداء يقع في الأرض اللبنانية أو يقدم عليه أحد الرعايا اللبنانيين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها يعاقب عليه بالإعتقال المؤقت،إن المؤامرة التي ترمي إلى إحدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الأقل.
بما ان اقدام النائب على هذه الافعال من شأنه ان يغيير وبالتالي تعتبر افعاله ينطبق عليه نص الماده المذكورة .
وبما ان الماده 290-ع تنص : من جند في الأرض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالإعتقال المؤقت أو بالإبعاد.
وبما أنه تبين أن من أفعال النائب السابق أنه اقدم على تجنيد وتأمين السلاح للقتال في سورية يكون قد ارتكب فعلا يعاقب عليه من خلال الماده المذكورة.
وبما ان المادة 291-ع معدلة وفقا للقانون239 تاريخ 27/5/1993
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 288 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.
وبما ان النائب صقر يقوم بالتسليح وتشجيع الجنود في سورية على الفرار والعصيان لذلك يعتبر النائب ينطبق عليه المادة المذكورة .
وبما ان المادة 292- يعاقب بالعقوبات نفسها بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:
تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية.
تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان.
القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
وبما ان النائب صقر ارتكب هذه الافعال لذلك ينطبق عليه نص المادة المذكورة
وبما ان المادة :293- إذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض اللبنانية أو بفعل لبناني على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة 257.
وبما ان هذا الفعل ينطبق على النائب صقر نتيجة تصريحاته نص المادة المذكورة .
وبما أن :المادة 569- ع معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو أي وسيلة أخرى، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ويعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:
1- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
2- إذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
3- إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، أو بسبب انتمائه إليها.
4- إذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأراً من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه أو أقاربه.
5- إذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.
6- إذا وقع المجرم تبعاً للاعتداء على إحدى وسائل النقل الآلية الخاصة أو العامة كالسيارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة.
7- إذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين أو أكثر، كانوا عند ارتكابه مسلحين.
وتشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له علاقة بالحادث.
وبما أن النائب صقر على علم وقد يكون مشتركا في حجزهم وبالتالي ينطبق عليه نص المادة المذكورة لجهة تدخل في جرم حجز حرية.
وبما ان المادة: المادة 308-ع يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء.
ما ان فعل النائب صقر قد يخلق اثارة حرب اهلية وفتنة داخلية وبالتالي ينطبق عليه نص الماده المذكور .
وبما ان الموضوع لم ينته عند هذا الحد بل يطال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بحيث تنص :
المادة 212- ع فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
المادة 213- كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون.
تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة 257 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.
المادة 217- يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
لذلك يعتبر الحريري مرتكبا افعال متدخلا ومحرضا لما قام به صقر وبالتالي نعتبر هذه الافعال بمثابة اخبار لدى النيابة العامة التمييزية للفعل المنسوبة وبرسم المجلس النيابي لرفع الحصانة مع العلم انة في الجرم المشهود لا داعي لرفع الحصانة .
المنار اللبنانية
إضافة تعليق جديد