رئاسة الوزراء تحدد تعويضات شركات التأمين لحوادث المركبات

24-05-2008

رئاسة الوزراء تحدد تعويضات شركات التأمين لحوادث المركبات

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري قراراً تضمن 19 مادة تتعلق بالتأمين الإلزامي وتنظيمه.

حيث نصت المادة /2/ منه على التأمين الإلزامي على أن التأمين من المسؤولية المدنية تجاه الغير الناجمة عن استعمال المركبة على أن تخضع لأحكام هذا النظام جميع المركبات الخاضعة للتسجيل في مديريات النقل والمركبات غير السورية الداخلة للقطر أو المارة فيه خلال مدة مكوثها حيث يشمل التأمين الإلزامي المنصوص عنه في قانون السير والمركبات ـ الأضرار الجسدية للغير سواء وجدوا داخل المركبة المؤمنة أو خارجها إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالبضائع والأموال والممتلكات المنقولة بالمركبة المؤمنة ما لم يجر التأمين عليها بعقد خاص وكذلك تدني القيمة وفوات المنفعة ـ . ‏

كما نصت المادة /3/ على أن تلتزم جهة التأمين بالتعويضات التي تترتب نتيجة المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو سائقها عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالأشخاص المشار إليهم في المادة /2/ بسبب استعمال المركبة على أراضي سورية فقط وتحدد التزامات جهة التأمين في التعويض وفق الأسس. ‏

ـ تعويض الوفاة 750 ألف ليرة عن كل وفية للورثة الشرعيين ‏

ـ تعويض العجز الدائم: وهو نسبة العجز المقررة مقدرة بـ 750 ألف ليرة للمصاب الواحد إضافة إلى تعويض الحمل المتكون 200 ألف ليرة عن كل حمل، تعويض التعطل عن العمل 12 ألف ليرة شهرياً بحد أقصى 72 ألف ليرة لكل متضرر، نفقات العلاج والتداوي الفعلية بحد أقصى 200 ألف ليرة لكل متضرر، تعويض الأضرار المادية للغير بحد أقصى 1.5 مليون ليرة للمتضرر الواحد. ‏

كما أشار القرار إلى أنه يمكن تعديل الالتزامات لجهة التأمين المبينة بقرار من مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين كما يحق للمؤمن له رفع سقف مسؤولية جهة التأمين الواردة في المادة /3/ لقاء تسديد بدل إضافي على أن تكون المسؤولية بين جهة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وعن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود التزام جهة التأمين وفق المادة /3/ من النظام. ‏

كما يعطي عقد التأمين الإلزامي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه جهة التأمين بحدود المبالغ المذكورة ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لجهة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له على أن لا تتجاوز بأي حال حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمن عليها من الأضرار التي سببها الحادث. ‏

كما تضمن القرار أحكاماً أخرى ملزمة لجهة التأمين بما يتعلق بإلغاء عقد التأمين ووجوبه إضافة إلى مادة خاصة تتعلق بحالات الرجوع عن التأمين وحددها بثماني حالات إضافة إلى أحكام عامة تتعلق بسقوط دعوى المتضرر تجاه التأمين بمرور ثلاث سنوات على تاريخ الحادث إذا لم يقطع هذا التقادم بالمراجعة الإدارية، وانتهاء حقوق المؤمن له وحقوق جهة التأمين الناشئة عن حادث بالمطالبة بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى أحكام هذا النظام إضافة إلى تعليمات بما يتعلق بالمطالبة والتعويض وبعض المعلومات التي يجب أن يتضمنها تقرير الحادث. ‏

كما تضمن القرار تحديد بدلات التأمين الإلزامي للمركبات السورية حسب نوع وفئة المركبة وفق الجدول المرفق للقرار ويمكن تعديلها إذا دعت الحاجة لذلك بقرار يصدر عن هيئة الإشراف على التأمين وتحديد بدلات التأمين للمركبات غير السورية جسب نوع وفئة المركبة إضافة إلى تحديد حالات العجز الكلي الدائم ونسبة العجز الجزئي الدائم وفق البديل المرفق بالقرار على أن يصدر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بناء على اقتراح المدير العام للهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ‏

حيث تم وضع هذا القرار بموجب أحكام قانون السير وتعديلاته وعلى اقتراح وزيري المالية والعدل. ‏

معذى هناوي

المصدر: تشرين


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...