ثلاث حالات خطف يومياً في بعض المحافظات1500 حالة في حلب و150 حالة مسجلة في دمشق
كشفت إحصائيات حكومية رسمية عن أن عدد حالات الخطف في بعض المحافظات والمسجلة لدى الجهات المختصة وصلت يوميا إلى ثلاث حالات في بعض المحافظات مثل دير الزور وحلب وريفها إضافة إلى ريف دمشق مشيرة إلى أن معظم حالات الخطف كانت في الأرياف ولاسيما في ريف حلب.
وبينت الإحصائيات أن عدد حالات الخطف بدمشق وريفها وصل إلى 150 حالة مسجلة مشيرة إلى أن محكمة الإرهاب تنظر في العديد من الدعاوى المختصة في هذا المجال موضحة أن محافظة حلب شهدت خلال الأشهر الماضية ما يقارب 1500 حالة خطف مسجلة في حين تشير الأرقام غير الرسمية إلى أن هناك ما يقارب 3000 آلاف مخطوف في ريف المحافظة.
وبينت الأرقام أنه تم تسجيل 60 حالة خطف في محافظة درعا في حين سجلت محافظة حمص ما يقارب 220 حالة مشيرة إلى أن هذه الأرقام تدل بشكل واضح على أن هناك عصابات تعمل بشكل منهجي في ممارسة جريمة الخطف.
وبيّن قاضي الجنايات الأول بدمشق ماجد الأيوبي أن حالات الخطف كثرت في الآونة الأخيرة وذلك نتيجة الأزمة الراهنة ما أدى إلى وجود ظاهرة غريبة مشيراً إلى أن وجود ظاهرة الخطف في المجتمع السوري يقوض دوام الاستقرار الاجتماعي والأمني.
وقال الأيوبي: إن جريمة الخطف تكمن في أنها تعتبر مقدمة لجرائم أخرى موضحاً أن المادة 500 وما بعدها من قانون العقوبات السوري تعاقب على جريمة الخطف بعقوبات مختلفة تبدأ من ثلاث سنوات وتنتهي إلى إحدى وعشرين سنة وذلك وفقا لأمر المخطوف بقصد الزواج أو ارتكاب الفجور بواسطة الخداع والعنف.
وبيّن قاضي الجنايات الأول بدمشق أنه أمام انتشار هذه الجريمة واتساع رقعتها وازدياد خطورتها جاء المرسوم التشريعي الصادر في عام 2013 ليسد الثغرة القانونية في التشريع السوري وذلك في ضوء الواقع الجديد والمستجد ليتوج جهود سورية الحديثة والداعمة في حقوق الإنسان إضافة إلى وجود ثقافة اجتماعية للوقاية من هذه الجريمة الخطرة.
وأوضح الأيوبي أنه من الملاحظ أن المرسوم التشريعي السالف الذكر حدد القصد الجرمي التي تتمثل بتحقيق مآرب سياسية أو طائفية أو انتقامية أو ابتزاز مالي ليوسع بذلك نطاق التجريم ويجرد الحالات جميعها التي تنطوي تحت مفهوم الخطف معتبراً أن المرسوم حرص كل الحرص أن يجرّم الصور المختلفة بجريمة الخطف وكل فعل من هذا النوع يسهم في قيام عقوبة كاملة بحق مرتكبه.
ولفت قاضي الجنايات الأول إلى أن جريمة الخطف تتحقق بعدة وسائل منها على سبيل المثال استعمال القوة أو التهديد أو استغلال المخطوف عاطفيا أو وظيفيا أو بطريقة الاحتيال أو الخداع أو الخطف إضافة إلى انتحال الشخصية مؤكداً أن المرسوم المذكور نص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لكل من سولت نفسه الخطف بقصد تحقيق مآرب سياسي أو مادي أو بقصد الانتقام أو لأسباب طائفية.
وأضاف القاضي الأيوبي: إن العقوبة تصل إلى الإعدام إذا نجم عن الخطف موت الأشخاص أو إحداث عاهات جسدية أو كانت هناك اعتداءات جنسية معتبرا أن آثار المرسوم انعكست إيجابا على الرأي العام وذلك للعمل على إعادة العلاقات والقيم الاجتماعية السائدة حيث جاء في محله الصحيح ومعالجة مهمة لهذه الظاهرة.
وقال قاضي الجنايات الأول إنه لا يمكن تحديد حجم تلك الظاهرة لعدم وجود تصور لبعض الإحصائيات والبيانات وذلك للصعوبة في إجراء الإحصاء الدقيق إضافة إلى تردد بعض الأهالي المخطوفين أو الضحايا الذين أعيدوا لمنازلهم خوفا من تهديد الفاعلين.
وأشار الأيوبي إلى أن هناك عدداً من الدعاوى المتعلقة في محاكم الجنايات وأن القضاء السوري سيحاسب كل من سولت له نفسه زعزعت الأمن والاستقرار في سورية وذلك بإنزال العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم.
وقال الأيوبي إن السياسة التشريعية القضائية تقوم على إعادة الأمن والاستقرار ومحاسبة من ارتكب الجرائم التي زعزعت أمن المجتمع السوري وزرعت الخوف بين أبناء الشعب السوري بطريقة بشعة جداً وهي طريقة الخطف التي لا تقبلها أي شرائع وأعراف وقيم مجتمعية.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد