تلاعب وتزوير في الجمعية السكنية للعاملين بالسورية للطيران
شكوى واحدة واحدة، فقط من سيدة، مرفوعة الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت المستور في الجمعية السكنية للعاملين بالسورية للطيران، ذلك أن تحقيقات الهيئة أكدت وجود تلاعب وتزوير في جداول الأفضليات كما أعادت الى الواجهة مشكلة عقارات كانت اشترتها الجمعية ثم خضعت لأحكام القانون /60/ لعام 1979!!.
وإذا كان التقرير التفتيشي لم يعالج كل المواضيع المثارة بحق الجمعية غير أنه أشار الى تصرفها بالعقار /3636/ لصالح جمعية المصرف المركزي وهي قضية لاتزال قيد المعالجة في مجموعة الاسكان.
ولعل أهم ماجاء في التقرير التفتيشي رقم /6/ أن تاريخ 7/2/2006 المعمم بكتاب الهيئة رقم 10/71/16/4 ن تاريخ 11/1/2007 أنه أحال أعضاء مجلس إدارة الجمعية المتعاقبين والمتورطين بالمخالفات الى القضاء.
وللحكاية التي انكشفت خيط مدت طرفه السيدة مها دباغ في شكوى تبين فيها أنها انتسبت الى الجمعية المذكورة منذ عام 1984 برقم عضوية 1732، وأن الجمعية وعدتها بقبول اكتتابها على مشروع في المعضمية عند فتح باب الاكتتاب بموجب اعلان، لكن السيدة فوجئت بعد فترة بأن مجلس الادارة قام بتبليغ جماعي للناس والأقرباء للاكتتاب بغية الاستفادة من مساكن المشروع المذكور دون تبليغها من قريب أو بعيد رغم أن اولئك المكتتبين انتسبوا بعدها الى الجمعية ما يعني تجاوز أفضليتها!!.
وعند مراجعة الشاكية للجمعية جاءها الرد بأن ترفع دعوى للحصول على حقها فما كان من السيدة دباغ سوى الرد على الرد بأن طالبت في تظلمها الى الهيئة بإلغاء الاكتتاب على المشروع وحل مجلس ادارة الجمعية واعتبارها مكتتبة على المشروع وتثبيت ذلك في قيود الجمعية.
وبالفعل تجاوبت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع الشكوى وقامت بتدقيق الموضوع وضبط الافادات وتبين لها ماهو أفظع، إذ قامت الجمعية بتاريخ 2/12/1976 بشراء العقارات ذوات الأرقام /3632 ـ 3633 ـ 3634 ـ 3635/ من منطقة المعضمية العقارية ـ اوتستراد بيروت ونقلت ملكيتها لاسم الجمعية لكن بعد حوالي ثلاث سنوات خضعت تلك العقارات لأحكام قانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979!!.
وهذا يعني أن الجمعية لن تتمكن من النهوض بأية مشاريع على تلك العقارات نظراً لخضوعها بعد شرائها لأحكام القانون 60، وكذلك لاشغالها مؤقتاً من قبل وزارة الدفاع ولوقوعها على الطريق مابين العقدة 11 وقصر الشعب.
ورغم معرفة الجمعية تماماً بواقع العقارات، قرر مجلس ادارتها بجلسته رقم 515 تاريخ 14/4/ 1990 دعوة الأعضاء غير المستفيدين للاكتتاب على مشروع في المعضمية خلال الفترة مابين 20/5/1990 ولغاية 14/6/ 1990 شريطة قيام المكتتب باتمام مدفوعاته لتصبح 35000 ل.س وتوقيعه تعهداً بعلمه:
أولاً ان أرض المشروع خاضعة لأحكام القانون 60
ثانياً عدم المطالبة بالانسحاب قبل اجراء التخصيص
بعد ذلك وبالجلسة رقم 522 تاريخ 21/6/ 1990 قرر مجلس الادارة قبول طلبات اكتتاب /237/ عضواً على المشروع المذكور!!.
وبالعودة الى شكوى السيدة دباغ المعترضة أساساً على هذا الاكتتاب ثبت لمعد التقرير عدم تبليغ صاحبة الشكوى او دعوتها للاكتتاب على المشروع حيث لاوجود لاسمها في جدول البطاقات البريدية المرسلة للتبليغ ولم يلحظ وجود أية جداول للتبليغ المباشر مرادفة للبطاقات البريدية خلافاً لادعاءات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الأمر الذي يعني أن عملية الاكتتاب مخالفة لأحكام الفقرة أ من المادة 76 والفقرة ب من المادة 68 من النظام الداخلي للجمعية التعاونية السكنية.
ولم يكتف مجلس الادارة بالمخالفات المذكورة حيث قرر بجلسته 588 تاريخ 18/7/ 1991 اضافة ستة أعضاء ضمن التسلسل المناسب لهم ووفق أرقام افضلياتهم بحجة عدم ادراجها سهواً في لائحة المكتتبين على المشروع لكن ماتبين لمعد التقرير التفتيشي أن تاريخ انتساب ثلاثة منهم كان في عام 1991 أي بعد تاريخ جلسة الاكتتاب الأساسية الجارية يوم 21/6/1990 وبالتالي يعتبر الاكتتاب مخالفاً لأحكام المادتين /22 ـ 45/ من قانون التعاون السكني والمادتين /76 ـ 98/ من النظام الداخلي للجمعية السكنية، ويعتبر تزويراً لجداول الاكتتاب يستوجب احالة المسؤولين الى القضاء بجرم التخصيص بالمساكن خلافاً لأحكام قانون التعاون السكني وأيضاً التلاعب والتزوير بدفاتر الجمعية وسجلاتها.
ويبدو أن مجالس الادارة المتعاقبة على الجمعية كانت تتصرف على هواها وإلا مامعنى أن يتخذ بالجلسة رقم 648 تاريخ 1/3/1994 والجلسة 662 تاريخ 30/7/1994 قراران باضافة أسماء 34 عضواً و35 عضواً بالتتالي على جداول مكتتبي المشروع اياه، وفي المرتين بدون اعلان أو دعوة أعضاء الجمعية للاكتتاب!!.
ربما يكون مفهوماً ومن باب حسن النية أن تشتري الجمعية أراضي وعقارات ثم ولسوء الحظ تخضع للقانون 60، انما ماليس مفهوماً أن تمعن مجالس الادارات المتعاقبة بفتح باب الاكتتاب على مشاريع على تلك العقارات وهي تدرك أنها عاجزة عن التنفيذ!!.
ومامن تفسير منطقي لما حدث باستثناء أنه توريط مع سبق الاصرار والترصد لأعضاء يفترض ان مجالس الادارات أمينة على مصالحهم!!.
وعندما يفرض مجلس الادارة على المكتتبين توقيع تعهدات بمعرفة خضوع الأرض للقانون 60 وبعدم الانسحاب قبل التخصيص، عندئذ تبدو الخطوة وكأنها محاولة للهروب من مسؤولية هدر أموال الأعضاء والتصرف بها أو تكريس لأمر واقع بدلاً من البحث عن مخارج وحلول قانونية!!.
وعموماً تبقى محاولة التحليل على مسؤوليتنا أما تحديد الدوافع والغايات فلا تزال على عاتق ومسؤولية جهات أخرى.
انتهى التقرير التفتيشي مؤيداً من رئاسة مجموعة الى الاحالة إلى القضاء بجرم التخصيص خلافاً لأحكام قانون التعاون السكني وتزوير جداول الاكتتاب لكل من: محمد بشار البنابن مصطفى، عيسى فحول بن جرجي ـ محمد عدنان عيسانا بن ابراهيم، عبد المالك المصري بن يوسف، محمد نزار حللي بن محمد سعيد، نامق كمال زيادة بن محمد.اضافة الى يوشع عبد الحميد، محمد علي شيخ نجيب ووجيه الزروف وهؤلاء الثلاثة لم يتمكن معد التقرير من استجوابهم بسبب ايفادهم بمهمات خارج القطر من قبل مؤسسة الطيران العربية السورية.
ودعا التقرير وزير الاسكان والتعمير الى :
. اعفاء محمد عدنان عيسانا من عضوية مجلس الادارة كونه الوحيد من بين المذكورين أعلاه الذي لايزال مستمراً في مجلس الادارة الحالي.
. الغاء الاكتتاب على مشروع الجمعية في المعضمية.
. دعوة قسم التعاون السكني في محافظة دمشق الى توجيه الجمعية الى حفظ حق الشاكية السيدة دباغ بالاكتتاب على مشروع المعضمية أو غيره من المشاريع المستقبلية والتأكيد على مجلس الادارة للتقيد بأصول الاكتتاب والتخصيص والتبليغ
. الطلب من وزارات الدفاع ـ الادارة المحلية ـ الاسكان والتعمير ومحافظة دمشق معالجة أوضاع العقارات ذوات الأرقام /3632 ـ 3633 ـ 3634 ـ 3635/ من المنطقة العقارية المعضمية والعائدة للجمعية التعاونية السكنية للادخار والتسليف السكني والبناء وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن تعويضاً عادلاً لأعضاء الجمعية نقداً أو عيناً بمقاسم بديلة.
أعتقد، بل أنا واثق بأن جمعية الطيران ليست الوحيدة التي أديرت كاقطاعية، واذا كانت صفحة طويناها فإننا نستعد لفتح صفحات في جمعيات أخرى أكثر سوداوية وفضائحية، فترقبوا!!.
إياد عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد