المطور العقاري.. سورية ثلاث مناطق

10-10-2009

المطور العقاري.. سورية ثلاث مناطق

اخيراً خرجت الى النور التعليمات التنفيذية الناظمة لقانون الاستثمار والتطوير العقاري والتي تتضمن اسس تحديد واحداث مناطق التطوير العقاري وتصنيفها واليتة ترخيصها وشروط اجراءات التشميل الى جانب شروط تأسيس شركات التطوير وشروط الواجب توفرها لدى المطور العقاري.
إذ إن عشرات طلبات الترخيص لشركات عقارية أجنبية وعربية أو لشركات قائمة تطلب تسوية أوضاعها، قد تم التقدم بها إلى الهيئة للترخيص وفق القانون 15، وبعد صدور التعليمات التنفيذية أصبح الباب مفتوحاً لاستقبال المزيد من الطلبات والبت فيها مؤكداً أن البدء بالعمل وفق القانون 15 وتعليماته التنفيذية هو بداية جديدة للاستثمار والتطوير العقاري في سورية. ‏
وقال المهندس ياسر السباعي: إن إقبال الشركات العقارية على الاستثمار في سورية جيد. ‏
وأوضح أن منهجية التطوير وإصدار العديد من التشريعات والقوانين الناظمة في مختلف المجالات الاقتصادية المتعددة ومنها قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وبموجبه أحدثت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري لتكون المرجعية القانونية في سورية في مجال الاستثمار العقاري وتأسيس شركات محلية وعربية وأجنبية لممارسة التطوير العقاري وتوفير مقومات ومتطلبات الاستثمار الأمثل لرؤوس الأموال في المشروعات الاستراتيجية والحيوية والتي تحقق التكامل والنمو للاقتصاد السوري في مواجهة أزمة السكن وتأمين المساكن لشريحة أصحاب الدخل المحدود وبشروط ميسرة وأقساط مريحة ومساحات اقتصادية إما تملكاً أو استثماراً. ‏
‏وجاءت التعليمات التنفيذية الناظمة للقانون لتوضح الشروط العامة والخاصة والمالية الواجب توافرها في المطور العقاري، ومن الشروط المهمة الواجب توافرها في المطور العقاري أن تنحصر غايته في ممارسة أعمال التطوير العقاري وأن يضم الجهاز العامل للمطور العقاري العديد من الاختصاصات نذكر منها: ‏
مدير عام: يتولى الإدارة ومسؤول أمام الهيئة ويحمل إجازة في الهندسة – الاقتصاد – الحقوق – أو إدارة الأعمال ولديه خبرة في التطوير العقاري. ‏
مدير فني: بمرتبة مهندس رأي اختصاص مدني أو معماري. ‏
- مدير مالي: من حملة إجازة بالاقتصاد. ‏
مدير للشؤون الإدارية والقانونية من حملة إجازة في الحقوق ومن الشروط المهمة أيضاً: أن يكون أكثر من نصف مؤسسي الشركة المساهمة حاصلين على مؤهل علمي «إجازة جامعية» (هندسة – اقتصاد – إدارة أعمال..) وأن يكون 25% على الأقل من حصص تأسيس شركة محدودة المسؤولية مملوكة من قبل أشخاص حاصلين على مؤهل علمي إجازة جامعية اختصاص (هندسة – اقتصاد – إدارة أعمال). ‏
شروط تشميل مشروعات التطوير العقاري وشروط ترخيص مزاولة مهنة التطوير العقاري: ومن الأمور التي تضمنتها التعليمات التنفيذية أسس تأسيس وترخيص شركات تطوير عقاري محدودة المسؤولية أو مساهمة سورية أو شركات مشتركة تساهم في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة المختصة، وإحداث فروع لشركات عربية أو أجنبية متخصصة في مجال التطوير العقاري كما نصت التعليمات التنفيذية على الأسس المطلوبة لمناطق التطوير العقاري أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات وخارج المناطق ذات الصفة السياحية وحددت المساحات المطلوبة لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة مع مرافقها وخدماتها مع الأخذ بعين الاعتبار واقع كل محافظة فتم تقسيم الخارطة السورية إلى ثلاث مناطق: ‏
- المنطقة الأولى: وتضم محافظات (دمشق – ريف دمشق – حلب) المساحة المطلوبة 250 دونماً. ‏
- المنطقة الثانية: وتقسم إلى فئتين: ‏
الفئة الأولى: محافظات (حمص – حماة) المساحة المطلوبة 200 دونم. ‏
الفئة الثانية: محافظات (اللاذقية – طرطوس) المساحة المطلوبة 150 دونماً. ‏
- المنطقة الثالثة: وتقسم إلى فئتين: ‏
الفئة الأولى: محافظات (درعا – إدلب – القنيطرة – السويداء) المساحة المطلوبة 150 دونماً. ‏
الفئة الثانية: محافظات (دير الزور – الحسكة – الرقة) المساحة مفتوحة. ‏
كما تضمنت شروط تشميل المشروعات والأهداف المرجوة من مشروعات التطوير العقاري والإجراءات المتبعة لتشميل هذه المشروعات بمظلة القانون 15 لعام 2008. ‏
ونصت أيضاً على أحقية مجلس إدارة الهيئة بإلغاء تشميل المشروعات بالقانون 15 لعام 2008 في حال مخالفة شروط التشميل. ‏
وأما عن العلاقة بين المطور العقاري والجهة الإدارية. ‏
(يجوز الوعد بالبيع لأي مقسم (أرض – بناء) ضمن المشروع من قبل المطور العقاري الأصلي المرخص له بالمشروع وقبل إنجاز كافة الأعمال الخاصة به والمرخص بموجبها وعن طريق دائرة المصالح العقارية. ‏
العلاقة بين المطور العقاري والمواطن ‏
وتضمنت التعليمات التنفيذية أن المبلغ المتفق عليه بين المطور العقاري وبين المواطن يودع ضمن حساب يفتح لدى أحد المصارف السورية المعتمدة العامة أو الخاصة ويتم تحريك هذا الحساب من قبل الجهة الإدارية والمطور العقاري مجتمعين بما يتناسب وواقع التنفيذ ويذكر ذلك صراحة في عقد الوعد بالبيع كما وضحت التعليمات الاشتراطات والخطوات في حال كون العقارات التي تقع منطقة التطوير العقاري ضمنها مملوكة من الجهات العامة أو الخاصة ويرغب مالكوها بالاتفاق مع المطور العقاري لإخضاعها لأحكام القانون 15 لعام 2008. ‏
ومن أهم هذه الاشتراطات التزام المطور العقاري بتأمين السكن البديل لشاغلي المساكن في المنطقة المطلوب تطويرها بمساكن بديلة داخل منطقة التطوير العقاري أو خارجها حسب نتائج عملية المسح الاجتماعي للشاغلين والذي يجريه المطور العقاري وفقاً للنماذج التي تعدها الهيئة العامة للتطوير لهذه الغاية ويصدق من الوحدة الإدارية المعنية أو التزامه بدفع البدل النقدي لشاغلي هذه المساكن عوضاً عن السكن البديل وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المطور العقاري وهؤلاء الشاغلين وبموجب صكوك معتمدة تقدم إلى الهيئة. ‏
وأخيراً نصت التعليمات التنفيذية على منح الشركات المرخصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والمديريات التابعة لها مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها وفق أحكام قانون التطوير العقاري وتعليماته التنفيذية في حال رغبت بممارسة التطوير العقاري وتمنع أي شركة من استعمال كلمة التطوير العقاري لأعمالها ما لم تكن مرخصة كمطور عقاري تحت طائلة شطب تسجيلها. ‏

يسرى المصري- بادية ونوس

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...