العمل تصدر قراراً ينظّم عمل غير السوريين

06-06-2016

العمل تصدر قراراً ينظّم عمل غير السوريين

أصدرت “وزارة العمل” قراراً ينظّم عمل غير السوريين، ويوضح شروط مزاولتهم للعمل في سورية، بهدف ‌عدم مزاحمة اليد العاملة المحلية، وبناءً على ‌الحاجة الفعلية للخبرة أو الاختصاص المطلوب من غير السوريين، وأن تتناسب مؤهّلاته وخبراته مع العمل الذي سيوكل إليه.

وتضمّن القرار، ضرورة حصول العامل غير السوري على ترخيص العمل، وإذن الإقامة بقصد العمل، وفق القوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن، على ألا تزيد نسبة العمال من غير السوريين لدى صاحب العمل على 10% من مجموع عماله، وألا يزيد مجموع أجورهم وتعويضاتهم على 30% من مجموع أجور عماله.

وأوضح القرار، أنه يجب ألا تتجاوز نسبة العمال غير السوريين، الذين يتم التعاقد معهم في المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال والوساطة، على 9% من مجموع العاملين، وذلك خلال أول عامَين من تاريخ مباشرة العمل الفعلي للمصرف أو الشركة، بحيث تنخفض تدريجياً لتستقر عند 3% من مجموع العاملين بعد مرور 5 أعوام، ويحقّ للوزير رفع هذه النسبة في حال عدم توافر الكفاءات الفنية والمؤهّلات العلمية المناسبة من العمالة المحلية.

وبالنسبة لإجراءات استقدام وتشغيل غير السوري ومنحه ترخيص عمل، بيّن القرار أنه يتوجب على صاحب العمل الراغب باستقدام خبير من غير سوري، تقديم طلب خطي إلى المديرية المختصّة، مرفق بكتاب من فرع “مؤسسة التأمينات الاجتماعية” المختصّ، يتضمّن بياناً بأسماء العمال وعددهم الإجمالي من السوريين وغير السوريين، واسم الخبير المراد استقدامه وجنسيّته والمهنة التي سيعمل بها، إضافة لوصف المهام التي ستوكل إليه، والمدة التي سيقضيها في العمل.

ويُعفي القرار من شرط مزاحمة اليد العاملة السورية، غير السوري المقيم في سورية لفترة تزيد على 15 عاماً قبل تاريخ تقديم طلب الموافقة على عمله، أو المولود لأم سورية أو زوج لأي من السوريين أو السوريات، ويتوجّب عليه التقدم إلى المديرية المختصة بطلب خطي لترخيص عمله مرفقاً بالثبوتيات المطلوبة.

كما عرض القرار إجراءات ترخيص عمل غير السوري، الراغب بالعمل لحسابه الخاص والمستثمِر، وتجديد الترخيص السنوي للعمال أو الخبراء المستقدَمين للعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، إضافًة للضمان المالي وإجراءات تحريره لمقدّمه، ووضع تصنيف للعمالة مثل الخبراء والعاملين في المنظمات العربية والدولية والفنانين.

يذكر أن هذا القرار، يوضّح بعض التعريفات الواردة في بنود قانون العمل رقم 17 / 2010، والذي تسري أحكامه على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية، والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...