الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

04-12-2019

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 27 لعام 2019 القاضي بإحداث وزارة باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتحل محل وزارة التعليم العالي فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (27)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1441 هجري الموافق 27-11-2019.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها..

الوزارة.. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير.. وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المادة(2)

تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحدث قسم مستقل لها في الموازنة العامة للدولة وتحل هذه الوزارة محل وزارة التعليم العالي فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

المادة(3)

تهدف الوزارة إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.

المادة(4)

تتولى الوزارة المهام الآتية..
1- اقتراح السياسة العامة لقطاع التعليم العالي في نطاق مؤسسات التعليم العالي ووضع الخطط المتوافقة مع هذه السياسة والإشراف على تنفيذها.

2- اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في نطاق مؤسسات التعليم العالي والتنسيق مع المؤسسات البحثية التي تتبع الوزارات الأخرى ومتابعة تنفيذها.

3- الإشراف على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة أو المرتبطة بالوزارة.

4- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم مؤسسات التعليم العالي والجهات التابعة للوزارة.

5- تطوير العمل المؤسساتي والإداري لمؤسسات التعليم العالي.

6- اقتراح إحداث مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة.

7- تأمين فرص الالتحاق بالتعليم العالي بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة والاحتياجات المجتمعية.

8- توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب ودعم وتشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي.

9- تمكين اللغة العربية والعمل على تطوير مفرداتها لتفي بمطالب العلوم والفنون بما يلبي حاجة العصر.

10- تشجيع الاستثمار في البحث العلمي.

11- توثيق التعاون العلمي والتقني والفني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمؤسسات العربية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

12- بناء القدرات العلمية الوطنية وبخاصة عن طريق الإيفاد وفق أحكام قانون البعثات العلمية.

13- المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وتطوير معايير الجودة والاعتماد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

14- تطوير برامج الدراسات العليا ومراكز الأبحاث التخصصية ومراكز الدراسات العلمية المرتبطة بالوزارة.

15- وضع معايير وأسس الاعتماد اللازمة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير السورية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها.
16- المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية بالقطاع الصحي والالتزام بقواعد العمل الصحي المعتمدة في وزارة الصحة.

17- متابعة شؤون الطلاب السوريين الدارسين خارج الجمهورية العربية السورية.

18- تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

19- تنظيم شؤون الطلاب الوافدين إلى الجمهورية العربية السورية وفق اتفاقيات التعاون العلمي وبرامجها التنفيذية.

20- تطوير اختبارات القبول في المؤسسات التعليمية التابعة أو المرتبطة بالوزارة وقياس مخرجات هذه المؤسسات ودراستها بهدف تطوير مدى تحقيقها لأهدافها وتلبيتها لمتطلبات سوق العمل.

المادة (5)

1- الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى للوزارة والجهات التابعة أو المرتبطة بها في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على تلك الجهات ومراقبة تنفيذها للقوانين والأنظمة النافذة وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة.

2- الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزارة مع مراعاة ما ورد في صكوك احداثها وهي..

1- مجلس التعليم العالي.

2- الجامعات الحكومية.

3- المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

4- هيئة التميز والإبداع.
5- الهيئة العليا للبحث العلمي.

6- الهيئة العامة للتقانة الحيوية.

7- مجمع اللغة العربية.
8- المعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية.

9- المعهد العالي لإدارة الأعمال.

10- المعهد الوطني للإدارة العامة.

11- المعهد العالي لإدارة المياه.

12- المشافي التعليمية.

13- الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي.

14- مركز القياس والتقويم في التعليم العالي.

15- المؤسسات التعليمية الخاصة وفق الأسس المحددة في المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته.

المادة( 6)

يعاون الوزير في أعمال الوزارة معاون وزير أو أكثر وهم مسؤولون أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال.

المادة (7)

1- للوزير منح جوائز للمتفوقين والمتميزين بإنتاجهم العلمي والنشاطات الأخرى ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية وتحدد أسس منح الجوائز وشروطها ومقدارها بقرار من مجلس التعليم العالي.

2- تعفى هذه الجوائز من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (8)

1- تتقاضى الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها المحدث بها مراكز خدمة المواطن بدل خدمة عن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز.

2- يحدد مقدار بدل الخدمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية على ألا يتجاوز مقداره 150 ليرة سورية.

3- يوضع بدل الخدمة في حساب مستقل في أحد المصارف العامة الذي يحدده آمر الصرف.

4- يصرف بدل الخدمة في الوجوه الآتية..

-نسبة 80 بالمئة على الأقل لتطوير البنية التحتية لمراكز الخدمة وصيانتها والمحافظة عليها.

-نسبة 20 بالمئة على الأكثر مكافآت للعاملين في المركز وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى المحددة في القوانين والأنظمة النافذة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة للعامل في السنة الواحدة 100 بالمئة من أجره السنوي المقطوع.

5- تحدد النسب الواردة في الفقرة (4) من هذه المادة وأسس ومعايير وضوابط الصرف بقرار من الوزير.

المادة (9)

تحل عبارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محل عبارة وزارة التعليم العالي كما تحل عبارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محل عبارة وزير التعليم العالي أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة (10)

يعد جميع العاملين الدائمين منقولين حكما مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وبأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة (11)
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الوزارة القوانين والأنظمة النافذة على الجهات العامة ذات الطابع الإداري وتطبق على العاملين فيها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة النافذ.

المادة (12)

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 143 لعام 1966.

المادة (13)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6-4-1441 هجري الموافق لـ 3-12- 2019 ميلادي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...