إقرار مشروع قانون إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية من الفوائد والغرامات
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والخدمات والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الآجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2012 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة والمحققة عليهم إذا سددوها حتى غاية 31-12-2013 وأصبح قانونا.
وأشار المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية إلى أن القانون يأتي نظرا للظروف الحالية التي تمر بها سورية وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم في هذا المجال.
ولفت غلاونجي إلى أن القانون يسعى إلى تأمين السيولة الكافية في الوحدات الإدارية كافة حتى تتمكن من تغطية نفقاتها وتنفيذ برامجها وخططها وتحسين مستوى الجباية من جهة وتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من تلك الرسوم والتكاليف وتخفيض الأعباء عليهم من جهة ثانية.
وخصص المجلس جزءا من جلسته للاستماع إلى طلب الاستجواب الذي تقدم به عضو المجلس ماهر حجار للنائب الاقتصادي الدكتور قدري جميل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك ولحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة والمتضمن استجواب السلطة التنفيذية حول سياستها النقدية والاقتصادية التي أدت إلى انخفاض سعر صرف الليرة إلى مستوى غير مسبوق.
ورأى رئيس مجلس الشعب أن "الاستجواب ظاهرة صحية ولا تحمل في طياتها نوعا من الاتهام" وإنما هي توضيح لعمل يتعلق بصلب عمل الحكومة أو عمل أي وزير مشيرا إلى أن النظام الداخلي حدد آلية معينة لذلك إضافة إلى بعض القواعد العامة.
وحول عدم حضور حاكم مصرف سورية للجلسة أوضح رئيس المجلس أن "قبة المجلس مخصصة للحكومة ككل او وزير معني بذاته وأن المجلس قد يأتي بحاكم مصرف سورية المركزي لا كمستجوب بل كاستشاري لأنه لا يمكنه دستوريا أن يكون تحت قبة المجلس إلا الحكومة أو الوزراء مجتمعين أو منفردين".
بعد ذلك استمع المجلس إلى الايضاحات التي قدمها العضو حجار حول موضوع الاستجواب وردود النائب الاقتصادي وذلك بعيدا عن وسائل الإعلام بناء على طلب من النائب الاقتصادي.
واستمع المجلس لأجوبة وزارة الإدارة المحلية عن أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وأشارت الوزارة في جوابها عن سؤال عضو المجلس جمال الدين عبدو عن إمكانية معالجة تبعية المنشآت الرياضية وإبقاء هذه التبعية للاتحاد الرياضي العام إلى أن الوزارة رفعت كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء متضمنا مشروع مرسوم تشريعي لتعديل المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2005 الخاص بالاتحاد الرياضي العام مع أسبابه الموجبة.
وبينت الوزارة في جوابها عن سؤال عضو المجلس رئيف علي وعدد من الأعضاء حول إمكانية إحداث منطقة في ناحية شين بمحافظة حمص أن إحداث المناطق والنواحي يكون متوافقا مع متطلبات الخطة الخمسية للدولة ويوزع على سنواتها وفق خطة تعد من قبل وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية يعتمدها رئيس مجلس الوزراء وفق مضمون المادة 74 من قانون الإدارة المحلية حول احداث المناطق والنواحي.
وأشارت الوزارة في جوابها عن سؤال عضو المجلس محمد علي الخبي حول امكانية تأهيل وصيانة المنشآت والأندية الرياضية إلى أن وضع الخطط والموازنات الاستثمارية للإنشاء والصيانة والتجديد للمنشآت الرياضية يتم في الموازنات الاستثمارية لكل محافظة إضافة إلى أن دعم الأندية الصغيرة يتم من خلال بند مخصص لهذا المجال يدرج بالموازنة الاستثمارية منذ عام "2007".
وبينت الوزارة أن متابعة إنشاء المدن والمراكز الرياضية في المحافظات من حيث الإنشاء والصيانة والاستثمار ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة عالميا والتصورات الموضوعة لها في الخطط المستقبلية للمنشآت الرياضية تتم من خلال الجولات الميدانية على مشاريع المنشآت الرياضية وتدقيق تقارير التتبع الربعية لمشاريع المنشآت الرياضية ومتابعة الجاهزية لكافة تجهيزاتها.
وأوضحت الوزارة في جوابها عن سؤال عضو المجلس حمودة صباغ حول إمكانية زيادة موازنة محافظة الحسكة بما يتناسب مع عدد السكان أن موازنة هذه المحافظة الجارية والاستثمارية يتم رصد اعتماداتها بتمويل من الدولة ولا يؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان كمؤشر في رصد تلك الاعتمادات.
وأحال المجلس جواب وزارة الإدارة المحلية عن سؤال عضو المجلس علي رستم حول إمكانية القيام بتحديد وتحرير الأراضي في العقار 1149 في منطقة الغاب بمحافظة حماة إلى لجنة الإدارة المحلية في المجلس لدراسته من جديد كون العضو "رستم" لم يكتف بالجواب حيث أشارت الوزارة في جوابها إلى أن العقار المذكور يقع ضمن المنطقة العقارية سلحب ومزارعها "أبو قبيس والكنائس والخرائب" وتم تسجيله باسم الجمهورية العربية السورية "حراج" منذ عام1929 وبالتالي فهو محدد ومحرر منذ عام 1929 ويمكن معالجته وفق أحكام القانون رقم 33 لعام 2008 بما يخص التجمعات السكنية الكبيرة.
وأوضحت وزارة الإدارة المحلية في جوابها عن سؤال عضو المجلس ياسر الباكير حول إمكانية الاهتمام بالريف ونقل بعض المنشآت من المدينة إلى الأرياف أن الوزارة تعمل على استراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة على مستوى التجمعات السكانية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة ذاتها وبين المحافظات من جهة وبين الأرياف من جهة أخرى إضافة إلى تخفيف التفاوت التنموي فيما بين المدينة والريف وبين المحافظات في مجال الخدمات "التعليم والصحة والطرق".
أما بالنسبة لنقل المنشآت الى الارياف فأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يعد من عمل هيئة التخطيط الإقليمي.
وبينت الوزارة في جوابها عن سؤال عضو المجلس مصعب الحلبي حول إمكانية إلغاء قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بمنع البناء في غوطة دمشق أنه من خلال نتائج دراسة التخطيط الإقليمي لريف دمشق والمصور العام لمدينة دمشق الكبرى تتلخص التوجهات الخاصة بمنطقة الغوطة بضرورة حماية المساحات الخضراء المتبقية منها واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق متطلبات التنمية المحلية للتجمعات الإدارية ضمن مخططاتها التنظيمية.
ولفتت الوزارة في جوابها عن سؤال عضو المجلس خليل الخالد حول إمكانية المباشرة بتنفيذ مشفى الضمير الوطني إلى أن المشروع الوارد بالخطة الخمسية الحادية عشرة ولحظ له بالعام الحالي اعتماد وقدره 10 ملايين ليرة إضافة إلى 5 ملايين ليرة عند مناقشة مشروع الخطة الاستثمارية لعام 2013 وستتم المتابعة مع المحافظة لتنفيذ المشروع وفق الأولوية والأهمية والإمكانيات المالية المتاحة.
وأشارت الوزارة في جوابها عن سؤال عضو المجلس وريس اليونس حول إمكانية تحديد الخدمات في المناطق بما يتناسب مع عدد سكانها إلى أن تحديد نوعية الخدمات مع مساحاتها للتجمعات السكانية والملحوظة على المخططات التنظيمية يتم وفق معايير تخطيطية علمية محددة بحسب عدد سكان كل تجمع وخصوصيته وحاليا تتم مراجعة لهذه المعايير التخطيطية وهي في المراحل النهائية وذلك لتتناسب مع التطور الحاصل لحاجة التجمعات من الخدمات.
وطالب أعضاء المجلس بإعادة النظر بالسياسيات العمرانية والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية وتوحيدها بين جميع الوزارات والالتزام بها والتشدد في مكافحة مخالفات البناء وتغيير نظام ضابطة الوجائب والإسراع في تطبيق التعليمات التنفيذية لقانون الاستملاك واستثمار المنشآت الرياضية على أن يعود ريعها للنوادي الرياضية ودعمها.
وفي معرض توضيحه لأجوبة الوزارة حول أسئلة الاعضاء الخطية أشار الوزير غلاونجي إلى أن بعض المهام المتعلقة باعداد وتنفيذ وتعديل المخططات التنظيمية والمخالفات انتقلت من وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 45 عام "2012".
وبين أن الوزارة أعدت مشروع قانون لتعديل أسس ومعايير التخطيط العمراني سيصدر قريبا كون سياسة التخطيط العمراني في سورية أصبحت قديمة اضافة إلى إعداد مشروع قانون لتعديل المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 بما يعطي صلاحيات إضافية إلى مجالس الوحدات الإدارية باعتبارها هيئات منتخبة وقائمة على أرض الواقع بشكل فعلي.
وبالنسبة لرخص البناء في المواقع الأثرية أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات أن قانون الآثار يتيح هذا الموضوع بغض النظر عن المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 كما أن الوحدة الإدارية لا تستطيع إعطاء أي رخصة إلا بموافقة مديرية الآثار الموجودة في هذه الوحدة وبالتالي فإن هذا القانون بحاجة إلى تعديل لإعادة منح الصلاحيات للوحدات الإدارية.
وبالنسبة لتنظيم جزيرة أرواد أشار وزير الإدارة المحلية إلى أن هذا الموضوع خاص بوزارة السياحة التي تعاقدت مع مكتب خاص لإعداد مخطط تنظيمي لها بما ينسجم مع أهميتها التاريخية والسياحية وهو في مراحله النهائية وسيصدر قريبا.
وأوضح أن الوزارة تعيد النظر بالقانون رقم 33 للعام 2008 القاضي بتثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة أو محررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن.
وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد أعطى وبشكل واضح كل الصلاحيات اللازمة للمجالس التنفيذية كي تمارس عملها بشكل أكبر لكن ظروف الأزمة التي تمر بها سورية عطلت إلى حد ما استخدام هذه الصلاحيات أو وضعها موضع التنفيذ إضافة إلى أن القانون نص على نقل صلاحيات الدولة المركزية إلى هيئات منتخبة محليا لكن الكثير من هذه المجالس لا تملك الخبرة الإدارية والفنية والقانونية حاليا لممارسة ما نقل وسينقل اليها من صلاحيات لافتا إلى أن الحكومة وضعت خطة وطنية لامركزية تطبق على مدى 5 سنوات يتم بموجبها نقل كل صلاحيات السلطات المركزية إلى هذه المجالس المنتخبة وهو ما يحتاج إلى برامج تدريبية مكثفة للعاملين في هذه المجالس والوحدات الإدارية حيث تم وضع هذه الدورات وسيجري العمل على تطبيقها في أقرب وقت ممكن.
وتلا أمين سر المجلس المرسوم رقم 172 تاريخ 23-5-2013 القاضي بتسمية مصطفى أبو صوف بن محمد جميل لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الأول لملء المقعد الشاغر عن القطاع ب لمدينة حلب وأدى العضو أبو صوف اليمين الدستورية.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن فرض عقوبة على كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق دعم السخان الشمسي ومشروع القانون المتضمن تمديد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 244 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيهما دستوريا.
وأحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء .
حضر الجلسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد