إعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات المحددة وقوافل إمداد غذائية تلبي احتياجات المحافظات
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 من الغرامات المحددة فيه شريطة تسديد ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة مع فوائدها القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ التسوية وذلك بهدف المساهمة في معالجة الدعاوي الجمركية الكثيرة المنظورة أمام القضاء.
كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل تسمية وزارة الاتصالات والتقانة لتصبح وزارة الاتصالات والتنمية المعلوماتية وتحديد مهامها وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2004 وذلك بهدف إعادة تحديد المهام المنوطة بالوزارة والجهات المرتبطة بها في مجالات المعلوماتية والاتصالات والبريد وما يتعلق بها من مهام جديدة في مجال الحكومة الإلكترونية والتنمية المعلوماتية والإدارية ولاسيما بعد استكمال إجراءات إعادة هيكلة قطاع الاتصالات والمعلوماتية.
ووافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها الموافقة على إعفاء التعاقد مع شركة اريا تجارت تارة الإيرانية لتوريد مواد غذائية ومنظفات تحويلية من جميع الرسوم والطوابع والضرائب بما فيها رسم الطابع ورسم تصديق المستندات كما تمت الموافقة على اعتماد النظام المالي والمحاسبي للشركة السورية للاتصالات.
ووافق مجلس الوزراء على نقل ملكية العقار رقم 582 من منطقة اسقبولي العقارية التابعة لمحافظة طرطوس والبالغة مساحته 358 مترا مربعا والواقع ضمن المخطط التنظيمي المصدق لبلدية الشيخ سعد من املاك الجمهورية العربية السورية إلى املاك بلدية الشيخ سعد.
ووافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة النقل بزيادة أجور النقل للفلاحين والمنتجين لدى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور الذين يوردون اقماحهم إلى فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بدمشق لتصبح 1000 ليرة بدلا من 800 ليرة للطن الواحد عن كل مسافة 100 كم تشجيعا للفلاحين.
من جهة أخرى أصدر رئيس الحكومة قرارا بمنع المغادرين من كل الأمانات الجمركية من إخراج أي مواد غذائية بصحبة مسافر سواء أكانت هذه المواد سورية المنشأ أم أجنبية سبق استيرادها إلى سورية تحت طائلة مصادرة المواد المصطحبة والملاحقة بمخالفة التصدير تهريبا.
وأوضح قرار رئيس الوزراء أنه سيتم تطبيق الأحكام القانونية النافذة بشأن ملاحقة ومعاقبة المخالفين لأحكام المادة الأولى من هذا القرار وتكليف مديرية الجمارك العامة بتنفيذ مضمونه والتقيد به.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد