«النقد والتسليف» يسمح بحيازة العملات الأجنبية ويحدد آلية جديدة لإدخال وإخراج العملات‏

26-07-2012

«النقد والتسليف» يسمح بحيازة العملات الأجنبية ويحدد آلية جديدة لإدخال وإخراج العملات‏

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح من خلاله للأشخاص بحيازة العملات الأجنبية دون سقف محدد، كما وضع القرار ذاته آلية وشروط جديدة لإخراج وإدخال الليرات السورية والعملات الأجنبية أيضاً من وإلى البلاد.

فبالنسبة لحيازة العملات الأجنبية: سمح مجلس النقد والتسليف بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها، غير أنه اشترط التعامل بها حصرًا عن طريق المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة المرخصة، والجهات المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفق أنظمة القطع النافذة.‏

وهذا يعني أن مسألة التداول بالقطع الأجنبي لاتزال محددة بالجهات المذكورة، وتداوله مستمر في المنع ضمن الأسواق ولا يعتبر كالعملة المحلية – كما هو الوضع في لبنان مثلاً، حيث يُقبل الدولار في أي متجر أو سوبر ماركت مثلما تُقبل الليرة اللبنانية – هذا القرار لا يبيح مثل هذا التداول المباشر.‏

أما بالنسبة لإدخال وإخراج الليرات السورية فقد سمح القرار لجميع القادمين إلى الجمهورية العربية السورية – باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية – بإدخال الليرات السورية مهما بلغت قيمتها شريطة التصريح عنها أصولا وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض، كما سمح القرار للمغادرين السوريين ومن في حكمهم، وغير السوريين المقيمين بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10,000 ليرة سورية فقط، في حين لم يسمح القرار للمغادرين العرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أي مبالغ بالليرات السورية.‏

أما بالنسبة لإدخال وإخراج العملات الأجنبية فقد سمح القرار لجميع القادمين إلى الجمهورية العربية السورية – باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية – بإدخال الأوراق النقدية الأجنبية (بنكنوت) حتى مبلغ 50,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شريطة التصريح عنها أصولا وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح، كما سمح القرار بإدخال جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها دون الحاجة للتصريح عنها.‏

وسمح القرار للمغادرين السوريين ومن في حكمهم إخراج مبلغ لا يتجاوز 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، كما سمح للمغادرين غير السوريين بإخراج مبلغ لا يتجاوز 5,000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، أو بحدود المبالغ التي تم التصريح عنها لدى دخوله إلى الأراضي السورية شريطة إبراز التصريح عند الخروج والاحتفاظ به لدى الأمانات الجمركية.‏

وسمح القرار أيضاً لجميع المغادرين إخراج جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها.‏

وأشار القرار إلى أن المبالغ الزائدة عن تلك المحددة في هذا القرار تُعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.‏

وألزم القرار الأمانات الجمركية في مراكز الحدود والمطارات والموانئ بالإضافة إلى الالتزام بقرارات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة، بتنظيم ضبط بالمبالغ الزائدة عن الحدود المسموح بإدخالها أو بإخراجها سواء بالليرات السورية أو العملات الأجنبية وفقًا لأحكام هذا القرار، يتضمن المعلومات التالية (مفصل جواز السفر، الجنسية، مكان الإقامة داخل وخارج سورية، جهة القدوم والسفر، المبلغ الذي تم ضبطه) ويحال الضبط مع المبالغ التي تم ضبطها إلى مصرف سورية المركزي لممارسة حق الادعاء أصولاً.‏

ولفت القرار إلى اعتماد نشرة تعادل العملات الأجنبية مقابل الدولار الأمريكي الصادرة عن مصرف سورية المركزي لاحتساب المعادل بالعملات الأجنبية للمبالغ المنصوص عنها في هذا القرار، وفي حال مخالفة أي من أحكام هذا القرار تطبق العقوبات المنصوص عنها في الأنظمة والقوانين النافذة ذات الصلة.‏

واعتبر القرار أن الأحكام الواردة فيه سارية وتعتبر معدلة حكما للأحكام الواردة بالقرارات أو التعليمات الأخرى بهذا الخصوص.‏

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...